801 - 1652 قضاء الصيام عن الميت 4📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم عبدالله وقلنا في حديث عيشق رضي الله عنها من مات عليه سيام مستامع عنه وإيه وقلنا أن الأمر ليس للوجوبين نعم وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قياس دين الله على دين الإعباد هذا لا يخزي للوجوب لا حتى دين الآدم نعجب عليك التقليل يعني لو مات عربي وعليه دين وليس له ترك لم يجب عليك أن تقضيه إن قضيته هو تبرع وإن لم تقضيه فلا شيء عليك صالح لماذا أنا أقول أن أخر الصيام إلى رمضان الثاني بلا عذر أنه ما يزيه الصيام في مسألة الصيام لأن هذا قضع هذا قضع وإرادك هذا صحيح أنه خرج عن الوقت المحدد فلا صح لكن لما كان هذا أصله خارجا عن وقته وهو قضى قلنا يصح ولو بعد رمضان الثاني ولا يمر أن يكون في هذا خلاف أنه لا يزيء بعد رمضان الثاني إذا كان لغايد عدى خمسة أقول خمسة وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن نصري بمناسبة خمسة أنا أقولك إنسان كله ستة صابع ولا لا يمكن لكن سأحدثكم حديثا حدثني أحد الأخوان المستشفى اللي يتولون التقسير يقول قبل أمس طفل طفل له رأسان وأربع أرجل وأربع أيدي نعم وفرجان والصدر واحد سبحان الله أين وهذه نادرة نعم ما أعرف ما أعرف أسمه عندها أضب لكنه أغصنه أعوذ بالله أسأل الله العالم أسموها التعبير لا أتعبير يا مسعود لا أتعبير سبحانه وتقال على كل شيء أنت نعم وحدثني علي بن حجر السعدي قال يريك عزته ويبدي لطفا وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر أبو الحسن أنا عبد الله بن عطاء أنا عبد الله بن بوريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال بينها أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتتهم رأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قد أفأحج عنها قال حجي عنها هذا فيه زيارة حكمين على مسر منها أن الإنسان إذا تصدق بماء ثم عاد إليه بسبب الشرع ليس له فيه صنع فلا بأس هذه المرأة تصدقت على أمه بجارية وماتت فقال وجب أجرك وردها الميراث عليه ومثل ذلك لو أعطيت فقيرا مالا لفقري ثم دعاك وأكلت من هذا الذي أعطيته فلا بأس أما لو اشتريت صدقتك فهذا لا يجوز والفرد ظاهر الله وضع الله مش هلو الله يعني هذه إما أنه قال إن المرأة اقتسمت الميراث مع من يشارك وصار نصيبها هذه الجامعة وأما أنه قال ردها أي رد نصيبك منها يعني ما ردها كلها رد نصيبها منها على حسب الميراث وإما أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه لا وارث لها إلا هذه البنت فيكون به دليل على القول في الرد وعلى كل هذه كما قلنا لكم سابقا ونقول ونكرره قضية عين ما أحكم لها بالعموم وإنما تنزل على حسب ما تقضيه قواعد الشرع طيب ذكرنا أنه لا جوز الإنسان إذا تصدق بصدقة أن يشتريها ووجه ذلك أن اشتراءها يكون وسيلة للرجوع في الصدقة والرجوع في الصدقة أحرام رجل أهدى إلى شخص بعيرا تساوي ألف ريال تصدق ما أهدى تصدق بها صدق ثم أراد أن يشتريها المتصدق عليه سوف ينزل من قيمتها حيها أو خجلا أو رجاء أن يتصدق عليه مرة أخرى كم سعيد كم تساوي كم تساوي كم باع عليه بكم كم باع عليه بألف ريال تصدق أنا قلت باعها والصد تصدق عليه بهذه الناقة وهي تساوي ألف ريال أراد أن يشتريها الفقير سوف ينزل من قيمته ربما فيه عليه كم ثمانمائة لماذا الحج إنها لم تحج قط أبأ حج عنها قال حجي عنها وهذا كما قلنا ليس على سبيل الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب إلا إذا كان حج قد وجب عليها وخلف التركة فيجب أن تحج هي أو تقي من يحج عنها وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث بن مسهل غير أنه قال صوم شهرين وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري وعن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله وقال صوم شهر وحدثني وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين وحدثني وحدثني وحدثني بن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن نوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم إلى نحو في حديث الصمع الميت باب الصائم يدعى لطعام فليقل إني صائم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر ناقد وزهير بن حرب لطعام يدعى لطعام أو فليقل إني صائم عندي أو أو يقاتل أو يقاتل ما عندكم بالترجمة ولا ما في أو يدعى لطعام خير هذا ما ما يدل على أن التراجم هذا موضوعه وقع عصر نعم