798 - 1652 باب قضاء الصيام عن الميت 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب قضاء الصيام عن الميت قال المسلم رحمه الله تعالى وحدثني هارون المسعيد الأيدي وأحمد بن عيسى قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا عمر بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صام عنه وليه من من أسماء الشرط وفعل الشرط فيها صام وجواب الشرط صام عنه وليه كيف؟ إيش؟ إي من مات لا الأول فعل الشرط مات وعليه صيام جملة حليش وصام عنه وليه هذا جواب الشرط فقوله من مات عام من؟ اسم شرط للعموم وعليه صيام أيضا عام لأنه نكر في سياق الشرط فيعم صام عنه وليه ووليه هو وارثه لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل إن ذكر لدل هذا على أن الورثة أوليه وهذا الحديث هل هو على سبيل الوجوب قوله صام عنه وليه أو على سبيل السحباب ننظر إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا أنه على سبيل الوجوب ولكننا إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى أقولنا لا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب لأنه لو كان على سبيل الوجوب للازم من ذلك أن يأثم الولي إذا لم يصوه وقد قال الله تعالى ولا تزروا وزروا وزروا وزروا أخرى وعلى هذا فيحمل إما على السحباب لما فيه من الإحسان إلى الميت وإما على الإباحة لأن لا يظن ظانهم أن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أن صوم وليه لا ينفعه أما على الوجوب فلا فصار الحكم أو فصار الأمر دائرا بين ثلاثة أمور صالح طيب على سبيل الوجوب عبد الوهاب ممتنى نعم ممتنى لقوله تعالى ولا تزروا وزروا وزروا على سبيل السحباب محتمل لما فيه من الثاني الميت على سبيل الإباحة درمان برهين نعم وهو محتمل لدفع توهم المن يعني مباح له لدفع توهم المن نعم احتجاجا بإيش أنه هذا عمل قراء أغير احتجاجا بإيش أول ليس الإنسان إلا مساء احتجاج من قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا مساء فالأمر إذن دائر بين الإباحة أو الاستحباب أما الوجوب فلا يجب ثاني من مباحث هذا الحديث هل قوله وعليه صيام يشمل كل صيام النذر والواجب بأصل الشرع كالكفارة ورمضان أو خاص بالنذر أو الحكم منسوخ هذه ثلاثة احتمالات وبكل منها قال بعض المعلمين فمن علم من قال إن هذا منسوخ وأنه لا يسمو أحد عن أحد ومنه من قال إنه خاص بسيام النذر ومنه من قال إنه عام وأي لقال أسعد بالدليل العموم أنه عام حمله على النذر لا يصح لأن كون المرأة سألت عن صوم لدينا على أمها هو فرد من أفراد العموم وذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العموم لا يقتضي التخصيص وإنما هو على سبيل المثال كما هو القول المحققين ثانيا لا يمكن أن نحمل على النذر لأن وجوب النذر على الأموات أمر نادر لكن وجوب قضى لمضان أمر كثير كثير من الناس يموتون قبل أن يصوموا معالهم من رمضان لكن ما أقل الذين ينذرون فكيف ينحمل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بهذه القوة من العموم على الصورة النادرة وتترك الصورة الكثيرة هذا خلاف الاستدار القويم بل نقول هذا عام في الفريضة والنافية في الفرض بأس الشرق والنذر فيدخل فيه قضاء رمضان ويدخل فيه قضاء كفارة اليمين في دية الأذاء وغير ذلك مما يجب فيه الصوت طيب أما قوله بأنه مسوح فهذا ضعيف ولسه هناك ناسخ أصلا والحديث لا يصوم أحد على أحد لا يصوم عن النبي عليه الصلاة والسلام فقع علينا متى يكون على الإنسان صيام من رمضان اسمك؟ هشام متى يكون؟ هل كل من مات ولمسه من رمضان يكون عليه قد صيام من رمضان؟ لا، التبصيل كما يعد إذا مر رمضان على الإنسان وهو مريض مرضاً نرجى برؤه ففرضه عدة من أيام أخر فإن قدر أن هذا المرض استمر به حتى مات فلا شيء عليه لا صيام ولا إطعام لماذا؟ لأن هذا الرجل كان الواجب عليه عدة من أيام أخر فمات قبل أن يتمكن منها فهو كالذي مات في شعبان قبل رمضان فلا يزمه شيء الثاني إنسان مر عليه رمضان وهو مريض مرضاً لا يرجع برؤه فهذا ليس عليه الصيام ما الواجب؟ فدية طعام مسكين وعلى هذا فلا تخذ الحديث لأنه ليس عليه صيام الثالث رجل مر عليه رمضان وهو مريض مرضاً يرجع برؤه فشفاه الله أو كان مسافراً مفتراً ثم صار يقول الأمر باسع ولي أن أتأخر بالقضاء إلى شعبان ومات هذا هو الذي مات وعليه صيام رمضان نقول هذا هو الذي يصوم عنه وليه فبهذا عرفنا الآن أن المسألة فيها ترسيل قسم يموت الإنساء وليس عليه لا صوم ولا فدية وقسم يموت وعليه فدية فقط وقسم يموت وعليه صوم فقط في هذا الحديث دليل على جواز قيام الإنسان بالعبادة البدنية عن أخي لأن الصوم عبادة بدنية ولا شك فهل لو أن أحداً تطور بصوم يريد به شخصاً ميتاً هل ينفعه ذلك؟ الراجح أنه ينفعه لأنه عبادة وقد تبين لنا أن العبادة البدنية يجوز أن يقوم فيها أحد عن أحد فينفعه لكن يبقى هل هذا من الأمور المشروعة التي نقول للإنسان صمعاً أمك صمعاً أبيك هي في قبلها محتاجة تحتاج لعمل صالح أو نقول إن فعلت فلا بأس وإن تركت فهو أفضل الثاني ثاني هو الحق إن شاء الله ترين على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم لما تحدث عن كون الإنسان إذا ما تنقطع عمله إلا من ثلاثه قال صدقة جارية وهو الذي يفعل وهو بأفسه أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له فعدل عن ذكر جميع الأعمال الصالحة التي يهديها الإنسان إلى أبيه أو أمه عدل عن ذلك إلى الدعى فعدل هذا على أن الدعى أفضل ولهذا يجب على طلبة أن ينبه العوام إلى هذا يجب عليه ولا تيأس العوام الآن سيستنكرون تقول لي أفضل أن أدعو لأبيك استغفر الله أفضل قال أنا أولي ستصدق عنه برمضان أتصدق عنه على فقير محتاج دعا الصدقة لنفسك وادعو الله له هذا الذي أرشد إليه رسول عليه الصلاة والسلام فالعوام عنده مصار على أن يهدي العمال الصالحة إلى الأموات فلننبهه ولا تقول هذا شيء ما يمكن التحول عنه كان الناس فيما سبق عندنا لا يعدلون بالأضحية وعاش الوالدين في رمضان شيئا أبدا أبدا لو تقول أمر المساجد وابن الروبط لطالبة العلم واطبع الكتب خير لك من أن تدع شيء لذريتك أو غير ذريتك يتقاتلون عليه في المستقبل عشر مضان ما يصيد أضحية ما يصيد لازم يضحي يوم القيامة يجي راكم على أضحيته هذا كلام العام ويستدرون بحديث الموضوع يستفره ضحياكم فإنها على الصراط مطاياكم يعني يستفرهها ضحه بالعطية الفارهة الكبيرة الجيدة وهذا لا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام فأقول الآن الحمد لله مع تكرار القول للناس بيال أن الأشياء العامة أنفع من الخاصة والأشياء التي تبعد الورثة والذرية عن النزاع بمستقبل خير من شيء يبقى ويتنزم عليه يتعادون عليه حتى أنهم يتخاصمون عند القضاة ويتلاعنون العياد بالله إذن نعود لناس شيئا فشيئا أثق أيضا أن العرام اللي يسمعون مثل من شخص في بلد ما ويثقون بقوله سوف يهتدون بما دل عليه لكن هؤلاء إذا راحوا إلى بلد آخر لم ينبهوا مثل التنبيه كالغور فراك هذا دين جديد إن وجدنا أباء يضحقون ويعشون وما أشب ذلك لكن الأمور تأتي بالتدريف نعم يا سيلا لا ماتها الحديث ماتها الحديث نعم