797 - 1652 باب قضاء رمضان في شعبان📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب قضاء رمضان في شعبان حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال
حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد
وقال خضننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا أمر الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم
يذكراه في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرى وردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي
سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتخطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان في
هذا الحديث منها أنه لا يجوز تأخير القضاء قضى رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني لأنه لو كان جائزا لأخرته عائشة كما أخرته في عام القضاء وجهه النظر والقياس أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة
حتى يدخل القضاء الثاني أخرى فكذلك لا يجوز تأخير القضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني وهذا واحد إذن القضاء أعني القضاء على رمضان ليس واجبا على الطول بل للإنسان أن يؤخذ ولكن أي ما أقول
أن يقدم أو يؤخذ الأول أن يقدم لأن عائش رضي الله عنها ذكرت العذر وهو لمكان رسول عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعز الناس أعز إله من نفس فإذا أراد حاجتها أهله
وهي صائمة بقي متحيرا هل يفسد صومها أو أو يمسك نفسه لذلك كان رضي الله عنها تراعي حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تصوم أما من ليس له عذر فالأولى المبادر لأنه جين على الإنسان
وكلما بادر به الإنسان فهو أفضل ثاني في الحديث إشكالي هل عائش رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا ما لا تفهمون الظاهر أنها لا تصوم النوافل لأن إذا كانت تترك الفرائض فالنوافل من باب
الأول وقد يطلقاء النوافل لو أنها أفطرت لم تأثن ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لم يلم على ذلك فلا يختذي هذا أنها لا تصوم النوافل لأسيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان
يصوم ثلاثة دعيان من كل شهر لا يدعو إما من أول الشهر أو وسط أو آخر فلها فرصة أن تصوم لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة لأن النافلة لا يحوم الفروج منها بخلاف الفريضة فلا يدل هذا على
أنها رضي الله عنها كانت تصوم أو لا تصوم فلو قال القائم هل يليق بعائش رضي الله عنها أن تتعى الفريضة وتفعل النافلة قلنا قلنا لو لا شغل الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا لا لأن قد تفعل
النافلة اغتنا من للوقت لأن النافلة لا يمكن تمنعها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وشغله بخلاف بخلاف الفريضة فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عرقة ولا تصوم العشرة ولا تصوم ثلاثة
يوم في الشهر لا يجزم بهذا لأن الفرق بين النهل والفريضة ظاهر بقي المقال وهذا تصوم ستة يوم من شوار هذه هي التي نجزم بأنها لا تهل لأن عائشة أفضل من أن يخفى عليها مدلومة حديث الرسول
عليه الصلاة والسلام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه فقاله صام رمضان ومن عليه قضاء لا يقال إنه صام رمضان ولا أشكال ثم صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة
فلابد أن تكون بعد انتهاء الفريضة أما صيام الأيام الأخرى فالحديث لا يدل على أنها لا تصوم ولا على أنها تصوم لكن قد يقال إن حالها رضي الله عنها وحبتها للخير لا يقتضي أن تصوم فيكون في
هذا دليل للقول الراجح في هذا المسألة وهي هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم في خلاه أمهل شوي في خلاه المذهب لا يجوز يعني لو أن الإنسان صام يمعرف عليه قضاء لم يصح صوم صوم
باقر ولا يتاب عليه والقول الثاني أنه يصح لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول ابدأ بالقضاء أولا بل هو على التراخل فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافذ قبل صالة الفريضة ما شاء ما لم
يضع الوقت كذلك الصوم ما دام وقت القضاء واسعا فلا بأس عنه وهذا القول أرجع أي أنه يجوز لمن عليه قضاء أن يتطوع بالصوم ما دام الوقت المتسم أما إذا لم يبقى من شعفان إلا مقدار ما عليه
فهنا يجوز الصوم لماذا أي لذيق الوقت لذيق الوقت فلا سأصر في هذا الحال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آنه وصحبه أجمعين قال مترجم رحمه الله باب
وقت كميلا لما سبق في بحث القضاء قضاء رمضان لا شك أن الأفضل المبادل الأفضل المبادل لقول الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات ولأنه أسرى في إبراء الذنبه ومن أجل أن يتمكن الإنسان إذا
كان صومه دون شهر من صيام ستة أيام من شواء هذا لا أشكله وله أن يؤخر إلى أن يبقى بينه وبين الرمضان الثاني مقدار ما عليه من من الصيام ولا يجد أن يؤخر إلى ما بعد ذلك فإن فعل فإن فعل
فالظاهر أنه آثم ظاهر أنه آثم كمن أخر صلاة إلى وقت الأخرى ولكن هل لازم له مع القضاء فدية في هذا خلاف بين العلماء والصواب أنه لا لازمه بشيء لأن الله لم يوجب على من أفضل العذر إلا عدة
من أيام أخرى فلا لازمه أن يفذي مع العطعام ولأن الفدية في الواقر في الصيام إنما تكون عن الصيام بدلا عنه فلا يجمع بين البدل والمبدل منه فالصواب في هذا المسألة أنه لا كفارة على ولكن
عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من ما أخر نعم نعم