795 - 1652 باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال سألته جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ربي هذا البيت في هذا دليل على ما بود له من النهي عن صوم يوم الجمعة وفيه دليل على جواز سؤال الطائف لكن بشرط أن يكون سؤال خفيفا لا أشغله عن عبادته وبه أيضا دليل على جواز القسم بدون استقساء تأكيدا للخبر بقوله نعم ورب هذا البيت وبه دليل على جواز الكلام لأن جابر ذراعا كرم هذا الرجل وخاطبه وبه دليل على أن الجملة التي هي صياط السؤال حكمها مقدر أو لفظها مقدر في حرب الجوار لقوله نعم يعني نهى عن صور يوم جمع وهذا النهي ليس للتحريم قبل أو يوما بعده ولو كان للتحريم لم يباح من جمع فإذا كان إذا ضم إليه شيء آخر صار أحلان دل ذلك على أنه ليس للتحريم وحدثنا محمد بن راهع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا من جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش وحدثنا يحيى بن يحيى والنفر له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده في هذا الحديثي على النهي إنما هو عن إفراده فقط وفيه دليل على جواز سومهم السبت وهو كذلك فيأخذ منه أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في مفترض حديث شاد لا يعمل به كما ذهب إليه بعض المحططين من أهل العلم وبعضهم قال إنه منسوء ولمنح من رحمه الله ذهب إلى أن المنهي عنه في يوم السبت هو إفراده فقط وأنه إذا صم معه الجمعة فلا نهي عنه ولأن هذا أقرأ وأحوط من أن نشدد الحديث ونقول أنه شاد لا يعمل به فنقول يعمل به ويكره إفراده فقط وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختصموا ليلة الجمهور أنه قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم هذه أيضا فيه النهي عن تخصيص بيث الجمعة بقيام فلا تخص بقيام بين سائر الليالي وكذلك أيضا لا تخص بطعام من بين سائر الليالي وعلى هذا فما جرى عليه الناس لما سبق يدعمون في ليث الجمعة في أيام رمضان دون غيرها من الليالي لا أصل لها فلو قيل بالنهي عنه استناد إلى هذا الحديث لكان له وجه وفي أيضا دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يوما يصوم فلا ترى مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويدع يوما فوافق يوم الجمعة يوم صومه ألا حرج عليه مع أنه لم يصوم قبله يوما ولا بعده يوم إذ أنه أفضل يوم الخميس وصامر يوم الجمعة وأفضل يوم السبت وصامر الأحب وهل مثل ذلك إذا كان الإنسان عليه القضاء ولا يفرغ من العمل إلا يوم الجمعة هل نقول إنه لا بأس أن يصومها الظاهر لقوله لا تخصوا يومها حرصيا يكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة وهذا أقرب وليس عن الإبراد فقط يعني لو قلنا عن الإبراد لا قلنا سواء خصها أو لم يخصها وإذا قلنا أنه للتخصيص صار إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيص الله وفي هذا دليل الحديث دليل على أن العادة تأثيرا تختلف بها الأحكام فمن ذلك مثلا هذا الحديث إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوما ودع يوم ووافق أنه الذي يصوم يوم الجمعة فإيش فهو جائز ومثل ذلك عكس وعكس وعكس من هذا لو أن الإنسان قام في الليل في غير المضان قام في تهجده بجماعة فهذا يصح لكن لا أعتاد لأن اعتياده بدعة لكن فعله أحياناً لا بأس به وهذه قاعدة دائمة ينص عليها العلماء يقول هذا الشيء لا بأس به ما لم يتخذ راتبه فيفرقون بين الشيء العارض وبين الشيء الراتب نعم أجم هذا الناس يخصص يوم الجمعة يعني بالصدقة في بعض الأشياء أبداً ما أجموز يعني ما أقول ما أجموز لكن هذا مما يرى عنه إلا أنه كان سبب يعني مثلاً كانوا فقراء لا يعني يخصص يوم الجمعة او هو لا يقرب من عمله جمعة فهذا لا يوقع انها قصة بعض يعتمد على بعض الاثار الواردة في فضلة الصدق في يوم الجمعة وين؟ كن فيها اثار اذا اجتعى العيوة الرأس ولكن ترى اثار الواردة ليست في يوم الجمعة انما اثار وارح يقدمها الانسان بين يدي صلاحه وعلى له بعض الانما قال إذا كان الله أمرنا أن نقدم الصدقة بين يدي مناجأة الرسول عليه الصلاة والسلام فتقديمها بين يدي مناجأة الله لما من أولئك لكن لا أرى فيه نظر لأننا لو قلنا بهذا لقولنا كل إنسان يأخذ إلى الصلاة يسلم عن التصدق وهذا يحتاج إلى ذلك الشيخ برد الله فيكم يتفق مثلا يوم عرفة يوم السبت فهل يشرع لي غير الحاجة كالسنة الماضية مثلا دينا نسلم الله لأنه ما أقصر خصيص نعم شيخ حبيثك الله ما كان عليه صوم واجب صوم كفار شهرين متتابعين ووفق أيام التشريق سيفطر عيد الأضحى فهي يفطر أيام التشريق أم لا دينا هذا عذر شرعي والعذر الشرعي لا خاطة كامل والعذر الحسي أيضا كالمرض والسفر لا خاطة كامل أو كالمرض والسفر من العذر الشرعي لأنه يستطيع أن يسوي نعم كيف نجمع بين الحديثين لا يصم أحد يوم من جمعة وحديثة لا تخص من جمعة بصيرة؟ إفراره لا يصم يعني إذا أفرقه لغير السبب يصم يوم من قول يوم من بعده وإذا ما أفرقه أفرقه المخلوق يعني مثلا لو كما أفرقوا لي من جمع لو صامي من جمع هذي ينصنوا يوم بعدا؟ لا موناسا بكوفا شبا عبا شبا صلى الله عليه رأي عليها حتاج سؤال