784 - 1652 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق عليه أن يفطر قال مسلم رحمه الله هذا الترجمة جواز
الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر هذا واضح وهو نص القرآن ومن كان مريضا أو على سفر فعجت من أيام أخر انتبه ولده انتبه فعدة من أيام أخر لكن مؤلف قيد قال في غير معصية إذا سافر في غير
معصية وأما من سافر معصية فإنه لا يجوز أن يفطر كما لا يجوز أن يقصر ولا أن يمسح أكثر من يوم وليلة مثل أن يسافر للفجور والعيادة بالله فهذا لا يجوز أن يفطر وكذلك لو سافر من أجل أن يفطر
فإنه لا يجوز أن يفطر على كل حال هذا التقييد هل في الآية ما يبدل عليه أو على سفر لا ما فيها ما يبدل عليه وكذلك قوله تعالى إذا ضربتم في الآرض فليس عليكم جناح ما فيها تقييد أن يكون
الضرب مباحة وإلى هذا أعني إلى تساوي السفر المباحة والمحرم ذهب الإمام أبي حنيف رحمه الله وشيخ الإسلام من تهمية وقال رخص السفر شيء والإثم بالسفر شيء آخر لكن أكثر العلماء على أنه لا
يترخص لأن الرخصة لا تناسب المعصير إذ أن من رخص له فالواجب في حقه شرعا وعقلا أن يشكر الله على هذه النعم وأن لا يعصيره ولا يمكن أن تكون الوسائل المحرمة سببا للترخص وعلى هذا القوم
نقول لمن سافر سفر محرم لا تفتر لا تقصر لا تمسح كلابتا أيام لكن تب وفعل ذلك وهل يضره أن يتوب لا يضره فإذا قال أنا الآن مسافر حتى لو تبت كيف توب نقول تب إن وبدل أن تذهب إلى الفجور
أنك تذهب للاتجاب أو ارجع وفي حال رجوعك ترخص بالسفر برخص السفر أيضا قال إذا كان سفره مرحلتين فأكثر هذا أيضا قيب ليس موجودا في القرآن أو أن كنتم مرضى ومن كان مريضا أو على سفر ولم
نقيد في الشر بمرحلتين أو أكثر ولهذا كان قول الراجح أن السفر مرجعه إلى إلى العرف العادة طيب وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يسوم ولم ينشق هذا صحيح الأفضل لمن أطاقه أن يسوم لأن هذا
هو هدن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيناه لكم قبل هذه الليلة وبينا أنه يحصل به ثلاث فوائد وبعضهم زاد فائدة رابعة وهي التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم والثاني سهولة الصوم عليه لأنه
يصوم مع الناس والثالث والثالث أنه أسعى فيه براء الدمة والرابع أنه فضيلة الزمان فضيلة الزمان هذا هو ما نراه في هذه المسألة أنه متى كان الصوم ليس به مشقة إطلاقا وأنه لن يجد من المشقة
في صوم السفر إلا ما يجده في صوم الحضر مثل أن يكونها طويلا والحرق شدة فإن الأفضر أن يسوم طيب أما من ترك الفطر زهدا في رخصة الله فهذا لا يجوز لكن من صام لا زهدا في الرخصة ولكن ملاحظة
لما ذكرنا فالصوم في حقه أفضل نعم لا صحيح إن شاء الله البحث يأتي بإدفاء قال أخبر للليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سبق لنا أن سائد جامع في هذا القضاء لمن يجب عليه الصوم إنه
يترتب عليه خمسة أشياء الإثم فساد الصوم الاستمرار فيه القضاء الكفار وإذا كان جاهد أو ناسيا فلا شيء نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن
عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث
فالأحدث من أمره حدثنا يحيب يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر للنار فانه رضي الله عنهما في هذا يميل إلى أن الفقر أفضل لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن معروف أن
الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أفطر حين قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وإنهم من التذرور ما تفعل فصائف أفطر ليطيب قلوبهم نظيره أنه أمرهم بالتمتع في الحج فلما رآهم يحبون أن يبقوا
على حجهم قالوا لو استقبلتم من أمن ومستدبرت ما أسقط الهد تطيبا لقلوبهم وهذه نقطة يجب على الإنسان أن يعرفها وهو أنه إذا كان ممن يتأسى به فلينظر لا لنفسه ولكن لغيره ومصلحة الآخرين نعم
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وابي شيبة وعمر وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سبيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله قال يحيى قال سبيان لا أدري من قول من هو يعني وكان من قول من هو لا أدري
من قول من هو يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكان أصحابه النفذ الحديث وكان أصحابه أو كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون على أحدث فلأحدث
لكن ذكره سبيان بالمعنى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا ما نص عليكم شعر لا ما تكلم عن هذا نعم نعم نعم سأجد لك شيء قوله قال النووي رحمه الله وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتبعون الأحدث فلأحدث من عمره صلى الله عليه وسلم هذا محمول على ما علموا منه النسخة أو رجحان الثاني مع جوازهما وإلا فقد طاف صلى الله عليه وسلم على بعيده وتوضى مرة مرة من ضائر ذلك من
الجائزات التي عاملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازها وحافظ على الأفضل منها هذا اللي فيه قوله من قوله من هو لا ما تكلم يقول عندي وقد بيّنه بحديث بن رافع أنه من قول بن شها كما هو
بمرأة مثله بمرأة منك إذا كان كذلك أنه من قول بن شها فمعنى هذا أن ابن عباس إن ما حكى الحديث ولم يتأقف حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد
قال الزهري وكان الفطر آخر الأمرين وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر فالآخر قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان وحدثني
حرملة بن يحيى قال تبين أنه ليس من قول ليس من قبل بن عباس وفي هذا الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم الثالث عشر من رمضان وهذا المعروف في التاريخ وأنه صبحها صبيحة يوم
الجمعة العشرين من رمضان وأنه أقام في مكة تسعة عشر يوما تسعة منها في رمضان وعشرة في الشواء وهذا هو الأقرب لأن رسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى مكة في رمضان ومن مكة إلى رمضان مع أن
رسول عليه الصلاة والسلام كان يتحرى المنازل في سفره لا يأتي في ثلاثة عشر ليلة ننظر لأنه يأتي شيء آخر