783 - 1652 باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية بن عيينة وقال بعرق فيه تم وهو الزنبيل ولم يذكر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت عنيابه حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أصبرنا الليث وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بمرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبه قال لا قال وهل تستطيع صياب شهرين قال لا قال فأطعم ستين مسكينا وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالب عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أخطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعدح رقبه ثم ذكر بمثل حديث بن عيين حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتقى رقبه أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا حدثنا عبد الرحمن وكما ترون هذا الحديث أو هذا اللفظ مختصر جدا أختصارا يخل بالمقصود يقول أمر رجلا أفطر في رمضان ومعلوم أن الرجل لم يفطر في رمضان وإنما جامع في نهر رمضان والجماعة خاص من مجرد الفضل ولهذا لا أهبب أضو العلماء إلى أن الإنسان إذا أفطر في رمضان عمدا ولو بحبة عنب لزمته الكفارة استنادنا إلى هذه الرواية أيضا هذه الرواية فيها خلم من جهة آخر أخرى وهو ظاهره أمر أن يعتق أو يصوم أو يضع ظاهرها التخيير وليس كذلك ومثل هذا التصرف لا شك أنه يخل بالحكم لكن المحدثون رحمهم الله ينقلون ما رووا والفقهاء يبينون الحكم فالمؤلفون في الحديث نقله والفقهاء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية ويجمعون أطراف الأحاديث بعضها إلى بعض حتى يبقى الحكم خالصا لا شك له على أن من المحدثين من هم فقهاء من أكبر الفقهاء حدثنا عبد المحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري في هذا الإسلاد نحو حديث بن عينا حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث وعيح يبني سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وضعت ورأتي في رمضان راه نهارا قال تصدق تصدق قال ما عندي شيء فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به هنا فيه سيئة سيئة احترقت احترقت حنيث أبي هراية يقول هلكت ولا منافاة بينهم إذ ما جائزا يقول هلكت يكرر هلكت هلكت احترقت احترقت فلا يعد تعارف أما قوله التصدق ولماذكر الصيام ولماذكر العتق فهذا من باب الاختصال نعم وحدثنا محمد بن المثلى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقافي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عبد محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله لهارا حدثني أبو الطاهر قال أخبرني عمر بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأله فقال أصبت أهلي قال تصدق فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آلفا فقال الرجل فقال الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله أغيرنا فوالله إلا ذا جياع ما لنا شيء قال فقلوه أغير أن نطعم أغيرنا يعني أغير أن نطعم أعلم هذا حديث كله في رواياته وسيطاته يدل على ما ذكرنا أولا وما أشرنا إليه من فوائده نعم نزيمة مرأة كفارة لأن تصوم شهرين تتابعين فكيف يكون حال زوجها في إرادة مع عشرة أهم بلي بلي الليل يعني هي هي الظهار هو المشكلة لأن الرجل إذا جامع زوجته في الظهار في أثناء الصوم لا بد أن يستعلم يحرم عليه وقعه نعم يعني هو السبب أيضا بعد الجميع في رمضان ننقذ للقتل عم القتل عم ماكي كفاره شيء حرر السؤال ذو نعم هو لم يؤمره كما قال شيخ السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذي جامع بالقضاء وعند شيخ السلام رحمه الله أنه أن من أفطر عمداً فلا قرأ عليه واستدلل بهذا في هذا الحديث لكن القول الراجح أنه يزمه القضاء والسكوت عنه في هذا الحديث لا يدل على عدم وجوبه لأن كل من أفطر يجب عليه قضاء أما نعم أما نعم لو أن الإنسان لم يصم أصلاً ترك الصوم عمداً حتى طلع رمضان فهذا نرى أنه لا أمر بالقضاء لأن لو أمرناه بالقضاء لازم من ذلك قبول عمله في غير الوقت الذي أمر فيه نعم لا شيء عليه لا قضاء وصومها لا يفسد ولا كفار انطبعت في الظاهر وجوبه كفار عليها لأن عليه كفار للفعل وعليه كفار للتمكين لأن الأصل تساوي الرجال والنسبة كامل لم يدل عليه الذريب قال ما يجوز أيه ما يصح الظاهر حتى عتاقها للكفار لا أصح لأنها بلنحرها تحليلاً كتاماً وإذا قال أنه عتاقها وجعلها تقاس صلاقها استغناء بعض المنابلية ما تحررت