782 - 1652 باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ومن فائد هذا الحديث أن يطعام ستين مسكينا لم يقدر وإنما قدر المطعم يعني المدفوع إليه فما يكفي أن يطعم ستين مسكينا فهو كاه ولا يقدر بمد ولا بنسفصاء وعلى هذا فلو أنه جمعهم على غدائنا أو أشياء فلا بأس ومن فائده أنه لا بد من هذا العدد لا ينقص المسكينا واحدا كما لا ينقص عن صوم الشهرين يوما واحدا فيكررها على واحد ستين يوما يجزئ لا يجزئ لا بد من عدد ولو كررها على اثنين ثلاثين يوما لم يجزئ لا بد من عدد ومن فائد هذا الحديث أنه إذا جامع وكرر جمع لم يزمه أكثر من كفار وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل كرر جمع أم لا فيسأل فيه الواحد والمتعد ولكن هذا إذا كان في يوم واحد ظاهر لأنها عبادة واحدة لكن إذا كان في يومين فهل تجزئه كفارة واحدة بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل جمعتها في يومين أو لا تكفي أكثر علماء على أنها لا تكفي وأن لكل يوم كفارة وهذا هو الذي يستقيم عليه عمر الناس لأن لو قلنا إنه إذا كرر في يوم في يومين فأكثر فعليه كفاره واحدة صار بعض الصفهاء يجمع كل رمضان يجامع زوجه النهار وليلا ثم إذا انتهى قال يجب عليه كفاره واحدة وهو على زعمه لا يستطيع أن يعتقى رغبه ولا يستطيع أن يسوم شرينه والتتابعين فيطعم ستين مسكين وهذا يؤدي إلى اختلال هذه العبادة العظيمة لكن إذا قلنا بما عليه جمهور العلماء أنه يلزمه لكل يوم كفارة صار في هذا رادع رادع للناس وحامل انتهاء حرومات الله عز وجل ومن خائد هذا الحديث أن الإمام ومن يوكل إليه توزيع نفقة أو صدقة أو غير ذلك ينظر لمن حاجته تستدعي الفورية لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذا الرجل عرق التنب والعرق الزنبي ولم يسأل هل هنا أحد أحوج منه أو لا لأن حاجة هذا الرجل ملح ومن فائد هذا الحديث جواز إخبار الإنسان على ما يغلب على ظنه وإن لم يتعقل لقول الرجل أفقل منه فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يقل له هل فتشت حتى تعلم أنك أحوج الناس أو لا وفي بعض ألفاظ الحديث فوالله ما بين دابتيه فيستفاد من جواز الحلف لغلبة الظلم وهو كذلك يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظلمه ويدل لهذا حديث القسامة وقد مر عليكم في معتر كذا مر مر طيب ومن فائد هذا الحديث ما ذهب عليه بأرم العلماء أن الإنسان يجوز أن يكون مصرفا لكفارته بشرط أن يكون غيره هو الذي قام به قام بها أي بالكفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك ولكن هذا الاستدلال فيه نظر ظاهر وجهه أن أهله هل هم ستنا مسكينا لا هذا الذي يعلم على الظن إن لم يكن يقينا وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطيه إياه ليكفر به ولكن أعطاه إياه لدفع حاجته فيكون في هذا دليل على سقوط الكفارة بالعزعة ومن فوائد هذا الحديث فشاشت النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وسماحته نعم فشاشت النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وسماحته لأنه محين قال الرجل هذا القول ضحف ولو أن هذه القضية صارت مع واحد مننا ماذا يقول لقال تبطع بطن كالجوع نعم تصدق وأبى أن يرطيه إياه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم ومن فوائد هذا الحديث جواز الضحك عند وجود سبب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وضحكه عليه الصلاة والسلام في محله لكن ما موجب هذا الضحك أن هذا الرجل كان أتى وهو خائف وجل فذهب وهو مسعور يحمل الطعام إلى أهل هذا من وجه الآخر أنه جاء خائفا وجلا من أن تنزل به عقوبة ثم لم يبرح المكان حتى طمع وطلب الطعام وهكذا طبيعة بن عالم هذه فوائد لو تدبر الإنسان إذا وجه فيه أكثر من هذا كثيرا لكن هذا ما تيسر الآن وهذا الحديث مما يكتب ما أذي من الكاتب ليتبع حديث مسلم كمان ما ليس له نائب سمير أنت نائب نعم طيب نعم هل يركب الصيام في نهاية شهرين ثم انتهت شهرين يجب ان تدبيعها في ثلاثة ايه ما افضله لا بدى ان نؤتم ايضا ايه هلين في الثلاثة ايه نعم نازم التاب نعم ايه نعم نعم فورا جامع عاجفة هل هو وقت الجماع او وقت السؤال نعتبره وقت الجماع اذا كان يعلمه وان لا فوقت العلم أي من أجل الجماعة ولا من أجل أن يفتر نعم يعني يقول لو سافر من أجل أن يفتر نعم نقول لا يجوز السفر ولا يجوز القطر وإذا قلنا لا يجوز السفر فإنه لا ترخص به عند أكثر العلم فلا السبيح القصر ولا المسعرفين ثلاثة أيام العجيب لبعض العلم رحمه الله قال الحيلة لمن أرد أن يجامح في رمضان أن يأكل أولا ويشرب فإذا ملع بطنه صار مفقرا فجامع في حال الفقر نعم وهذه الضحيلة هيئة صحيحة أو غسل هذه بابل لا أشكل فيها ولا يمكن أن يأتي الشرف مثلها إطلاق كقول بعضهم إذا أراد أن يطلق أبوه ضرة أمه فإنه يجامع هذه الضرة ابنه من غيره يجانع ضررة أمي علشان تكون موطوعة ابن وموطوعة الابن ولو بزن عند بعض العلماء توجب التحليم على الأب يعني ذكر ابن قيف موقعين هي الغريبة ومن أراد أن يتحلل من الحج بدون فدية فليرتد عن الإسلام سبحان الله نسو الله العالم ثم يسلم سهلا يعني أنا كنا نقرأ مع جماعة في هذا الكتاب أقول سبحان الله كيف يجروا مسلم على هذا الطب فضلا عن عائل اللهم أعلم نعم ما يخل فيه دليل على رسول فارغ حد سنة نعم الرسول سنة أعضاه هذه ليكفر أولا نعم بل إذن هو ما أجز عنه أجز عن مصرفة كيف الرسول سنة هو ما عن بالشيء رسول السلحية ما أعطاه عليك لا يعطيه لي تصدق بيها بلأ بلأ أشكال عليك ولكن هذه الكفارة عنه لو تصدق بيها على فقر نعم إذن هو لم يجد من يتصدق بيها لا الواجر لكن نقول أنا أفقر الناس الواجر فقر عينهم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال تصدق بيها عليك هل قال تبقى في المدينة هو لما قال إنه كفارة قال ما فيه أحوج منه يعني فيه فقراء لكن نحن أحوال أولا قلنا لكم من أهل ومن ستين هذه واحد الشيء الثاني لا يمكن أن يكون الإنسان مصف لزكاة أو لكفارته إلا على قول بعضنا ما يقول إذا تبرع بها غيره فلا بأس لكن هذا فيه نظر المسألة هذه ما تمت أربع طيب لا فيها ستة أو ستة نعم هو فيها الفعض يمكنني عندها الفاضح نعم عندها الفاضح