781 - 1652 باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب تغليض تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم أوجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع قال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شريبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلقت يا رسول الله قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا قال ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تم فقال تصدق بهذا قال أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوجوا إليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابوه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك حيث فيه فوائد منها أن أجماع من هذا المضان يوجب الخفارة المغلوة والمراد إذا وقع ممن يلزمه الصوت أما إذا وقع ممن لا يلزمك المسافر فإنه لا خفارة عليه ولا إثم عليه وإن ما يخرجه فلو فرض أن زوجين كان في سفر وكان صائمين ثم بدى لهما أن يفعل ذلك فلا حرج لا حرج عليه وفيه دليل على أن الوقوع في المعاصي هلاك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الرجل على قوله هلكت وفيه دليل من فوائده أحسن من فوائده استبيان المجمل قبل الإقدام على الفتوى لقوله ما أهلكك لأنه ربما يظن أنه هلك في شيء وهو لم يهلك له ليس حراما ومن فوائده صراحة الصحابة وضي الله عنهم أن الصحابة وضي الله عنهم كانوا صرحاء لا يستحيون من الحق ومنها أنه يجوز السكول عن الطرف الآخر إذا لم يقع منه استفتاء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين في حق الزوجة شيئا لأنها لم تستفتي فيحتمل أنها نكرها ويحتمل أنها جاهلة ويحتمل أشياء كثيرة فلذلك لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنها شيئا ولم يسأله عنها أيضا ومنها أن الواجب على من جامع في رمضان والصوم لازم له أن يعتق رقبه والحديث هنا مطلق رقبه ولكنه مقيد بما جاء في كفارات أخرى أنه لا بد أن تكون رقبه مؤمنة واشترط العلماء رحمه الله مع ذلك أن تكون سليمة من العموب التي تمنع العمل وعلّل ذلك بأنه إذا كانت رقبه معيبة عيباً يمنع العمل صار كلاً على غيره لأنه لا ستعاني عمل وهو إذا كان عند سيده فسوف ينفق عليه فإذا اعتقه صار برئاً منه فيبقى هذا كلاً على غيره ولا أن تفعوا بإعتاقه بل بقاه على الرقب خير له من من هذا التحرر ولهذا اشترط العلماء رحمه الله في رقبة الكفارة أن تكون سليمة من كل عيب يمنع العمل ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على دين فلا يستحفظ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لا أجد ما قال احلف لما عندك شيء احلف لك ما تجد فكل ما يتعلق بالعبادة فالإنسان مؤتمن عليه فلو قيل الإنسان صل قال قد صليت هل نقول احلف ما نحلف صليت صليت أنت هذا بينك وبين ربك ولو قيله أد الزكاة قال أديتها فقل أدها ولا نتعضر له لأن جميع العبادات العلاقة فيها مع من مع الله عز وجل والإنسان مؤتمن عليه ومن فائد هذا الحديث أن الكفارة في جماع رمضان على الترتيب لقول فهل تستطيع فهل تجد فهل تستطيع ومن قائده أنه يجب على من لا يستطيع الراقبة إما لعدم وجودها أو لعدم وجود ما يحصلها به فإنه ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي أن يصوم شهرين متتابعين لا يكتر بينهما فإن قال خائد فإن تخلى لهما ما يجب الفطر أو يبيح الفطر فهل ينقطع التتابع؟ الجواب لا لا ينقطع تخلى لهما ما يجب الفطر كالعيد مثلا فإنه لا يقطع التتابع ما يبيح الفطر كالسفر والمرض فإنه لا يقطع التتابع لأن هذا مستثنى شرعا ومثلها المرأة إذا تخلى لصومها الشهرين متتابعين حيض أو نفس فإنه لا يقطع التتابع ومن فائد هذا الحديث أن المرتبة الثالثة هي إطعام ستين مسكين لقوله فهن تجد ما تطعام ستين مسكين قال لا وهنا سكت النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ما بقي شيء وهنا نقول تتميم الفائدة إذا جامع الإنسان في نهار رمضان مع وجوب الصوم عليه تعلق بجماعه خمس أشياء الإثم ووجوب الإمساء وثالث وجوب القضاء والرابع وجوب الكفارة الإثم والثاني وجوب الإمساء بمعنى أنه لا يحل له أن يأكل أو يشرب عن ذلك والثالث وجوب القضاء والرابع وجوب الكفارة والخامس فساد الصوم فساد الصوم هذه خمس أشياء استرتب عليه إذا جامع في نهار رمضان والصوم لازم له وقونا صوم لازم له إرازا مما إذا جامع في سفر أو شبه طيب وهل مقال إنه يشترق العلم الجواب معه لا بد أن يعلم أنه حرام فإن لم يعلم أنه حرام بحيث يظن أن المحرم هو الجماع مع الإنزال فلا شيء عالي بناء على القاعدة السابقة أن جميع المخدرات يشترط فيها أن يكون عالماً بالحكم فإن كان عالماً بالحكم جاهلاً بوجوب الكفارة فهل تسقط أنت؟ لا لا تسقط أنت ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان إذا أعسر من الكفارة سقطت عنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر له أنها تبقى في ذمته ولم يذكر له إذا قال أطعمه أهلك أنها بقيت في ذمته فيكون فيه دليل على أن الكفارة مع العجز عنها تسقط وهكذا جميع النفقات المالية مع العجز عنها تسقط الحج تسقط الزكاة تسقط كل العبادات المالية الله أكبر آتي محمد النوسي الله أكبر