772باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام 4

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وحدثنا ابو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسلاد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه يعني الأسحاب هو هكذا إشارة إلى أنه مستطير ولكنه الذي يقول وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه هكذا يعني مستطير بالرأ والكاذب مستطير بالله نعم وحدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا معتمر سليمان وحدثنا إسحاق وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير معتمر سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسلاد وانتهى حدث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطير يرجع في المضالة والفاعل مستطير وقائم أفؤلهم إيه يعني يرد هو أي بلاد فإن رجعك الله أين الفاعل طيب والكاذب محرول به لكن هنا أظلم المستطير حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيدي قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول سمعتم محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير هذا البياض عني به ايش المستطير كما سبب وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثني عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا حدثنا عميد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة أنه قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم لداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر وحدثناهم المثلاء قال حدثنا أبي داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حضلة القشيري أنه قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا كل هذه الأحديث تبدو على ما على القاعد الذي ذكرناها وهو أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن من أجل استيقاظ النائم ورجوع القائم حتى يتسحف وفيه فواعد منها جواز الأداني لهذا الغرض أي لإرجاع القائم وإيقاظ النائم لكن هل يشرع هذا في غير رمضان أو لا أو لا يشرع إلا في رمضان الظاهر لي أن إحدى العلتين إذا وجدت كفت في مشروعيته فمثلا إذا قال أنا أؤذن في آخر الليل لأوقظ النائم حتى يصل قلنا إن هذا لا بأس به لأن هذه مصلحة شرعية شرع جنس الأداني مثلها ويدل لهذا أن عثمان رضي الله عنه زاد يوم جمعة نداء ثالثا سابقا على النداء الذي يكون عند حضور الإمام ومن فوائده العمل بخبر المؤذن لقوله حتى تسمعوا أذان بأم مكتوم ومن فوائده جواز وأذان الأعمى لكن بشرع أن يكون عنده علم بالوقت أما أن يكون المتخذ لصنفلاء والعلم بالوقت له طرق منها أن يكون عنده من يعلم الوقت فيخبره فيخبره بذلك ومنها بوقت الحاضر إيش؟ الساعات الساعات التي متى شيء أخبرتك بالوقت ومنها أنه لا يجب الإمساك حتى يتبين الفجر لأن في بعض الألفاظ الحديث وكان رجل الأعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت فلابد من تحقق يعني فلابد لهجوب الإمساك من تحقق طلوع الفجر ومنها أن ما يفعله بعض الناس من تقديم الأذان على طلوع الفجر احتياطا للصوم فإنه بدعة بدعة أقل ما فيها أن نقول إنها مكروهة لماذا؟ لأن في ذلك تقديما لأذان الصلاة على وقتها وهذا لا يجب ومن شرط صحة الأذان دخول الوقت والصحيح أنه حتى الفجر لا بد من دخول الوقت ومنها أنه يحرم عباد الله ما أحد الله له قد يكون الإنسان مثلاً يحتاج إلى شربة ماء ولسيما في أيام الصيف وطول النهار وحرارة الجو فيحرم عباد الله ما أحد الله لهم ومنها أنه قد يلزم عباد الله بما لم يلزمهم من كفاره لو قدر أن الإنسان ما بين أذان هذا المؤذن وطول الفجر جامع زوجته لكان هذا المجامع سوف يأتي بكفاره بناء على أنه يلزمه الإمساق عند أذان هذا المؤذن وعلى هذا بالواجب على المؤذنين أن لا يؤذنوا حتى أطلع الفجر ولا يقول إن احتاج وإلا إذا كانوا لنا الاحتياط فليؤذنوا قبل الفجر بخمس دقائق مثلاً ليتأهب الناس للسحور أو لتكمل السحور القصد ثم يؤذن عن طلع الفجر ومنها أن هذا الاحتياط لشيء للأصل بقاؤه يعارضه أن الإنسان يجترئ على شيء للأصل وعدم دخول وقته حتى يفعله الناس وهي صلاة الفجر يعني أنت احتطت الآن للصوم على زعمك ونحن نقول هذا ليس باحتياط لأن الاحتياط هو اتباع الشريع ما هو الاحتياط التضييق على الخلق؟ الاحتياط في اتباع الشريع لكنك احتطت من وجه ويشك وتساهت من وجه آخر وهي الصلاة إن الصلاة لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحلام قبل الوقت فقد التكبيرة لم تصح صلاة وهذا خطر عظيم لا يقال إن الناس إذا سمعوا الأدان أمسكوا ثم ذابوا يتبضعون ثم جاءوا إلى المسجد ثم انتظوا إقامة الصلاة يقول هذا نعم ممكن في الجماعة لكن في ربات البيوت ومن فيها من من لا يحطون الصلاة من مرض أو غيره ماذا يكون أمر؟ بمجرد ما يسمى الأدان يستكون على طهارة ثم يقوم يصلي الراتبة ما تستقل ثلاثة قائد لأنه يستقل تقبيبها ثم بعد ذلك يصلي الفريض وهذا أمر مشكل فالواجب اتباع الشر والاحتياط في اتباع الشر ما هو في التجديد على الناس نقول من الفوائد أنه لا بأس أن يستعين المؤذن بما يعلمه بالوقت نعم نقول ذلك وإن كنا لا ندع هل أوصل الناس إذا رأوا الفجر أن يقول أن يكبروها أولا لكن الأصل عدم المنت وما يحصل بها المقصود فهو خير والله أظهر الأمر في هذا واسع لأن تهقون طلوع الفجر صعب ولا بالتبين كما في القرآن حتى يتبين لكن مو معنا هنا حتى يتبين واحد في الحجر يقول ما يتبين ما يتبين شعاء الشمس والله أحن ما نأمرهم بالعادة ولا ننكر عليه خصوصا بعضهم أذن قبل طلوع الفجر نعم