766 - 1652 باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب بياني أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهنال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حج قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل
وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب النوم الفضل بنت الحارث بعدت إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم
قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية
فقال لا كنا رأيناه ليلة السبت ولا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أولا تكتفي برؤية برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباب مهم جداً وهو
أنه إذا اختلفت رؤية في مكانين فهل يؤخذ بالرؤية الأولى أو يقال لكل بلد رؤيته هذه مبنئة على مسألة مهمة وهي أنه إذا رؤية الهلال في مكان وثبت ثبوتاً شرعية بشاهد واحد في دخول رمضان أو
بشاهدين في خروج رمضان فهل يلزم الناس كلهم حكم هذه الرؤية أو لا في هذا أقوال متعددة فمن العلماء من قال يلزم جميع المسلمين حكم هذه الرؤية صياماً وإفطار وهذا هو المشهور من المذهب وهو
الذي يمين إليه علماء العصر اليوم وحجتهم أن ذلك أدعى لاجتماع المسلمين في أعيادهم في صومهم وإفطارهم واجتماع كلمة المسلمين وعدم افتلافهم أمر مطلوب للشرع ولأن لا يقال ممن يشمتون
بالعالم الإسلامي يتفرقون حتى في أعيادهم وحتى في صومهم وفطرهم وهذه مسألة نظرية لكن كلام على الأذلة الشرعية فحجت هؤلاء أنهم قالوا إذا ثبت في مكان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا
رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا والخطاب لعموم المسلمين في قوله إذا رأيتموه وفي قوله فصوموا وفي قوله فأفطروا وعلى هذا فمتى ثبت رؤيتم في مكان من الأمكنة وجب على جميع المسلمين أن
يعملوا بحكم هذه الرؤية صوما وإفطارا ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد إذا رأاه كل واحد لأن هذا شيء متعذر أو متعسر جدا جدا فأخذوا بهذا ومنهم من قال بل
إنما يلزم الصوم والفطر من رأوه فقط في نفس البلد دون غيرها من البلدان وبعضهم صرح بأنه إذا كان بينهم مسافة القصر فلكل بلد حكمه حتى وإن كان الأرض منبطحة ليس فيها جبال ولا ارتفاع ولا
نزول فإنهم إذا كان بينهم مسافة قصر وهي ثلاثة وثمانون كيلو فلكل بلد حكمه لأن كل واحد يخرج من هذا البلد إلى البلد الثاني يقال إنه خرج إلى غير بلده فلا تنسبوا إليه البلد الأخرى وهذا
ذهب إليه بعض الشابعين ومنهم من قال إن اختلفت المطالع فلكل بلد حكم أو على الأصح إن اختلفت المطالع فلكل مكان حكمه سواء كان في بلد أو في بر أو في بحر وإن لم تختلف فمن رآه لازم من
وافقه في المطالع حكم تلك الرؤية صوما وإفطارا وهذا اختار الشيخ الاسلام بن تيمير رحمه الله ولا شك أن هذا هو الأقرب للنص والأقرب للقياس أما قربه للنص فلأن الله تعالى قال فمن شهد منكم
الشهر فليصمه ومعلوم أنه إذا اختلفت المطالع فإن المخالف في المطالع لا يقال إنه شهد الشهر لا حقيقة ولا حكما وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأبطل
ومعلوم أن من خالف في المطالع فإنه لم يرى لا حقيقة ولا حكما وهذا القول في الآية الكريمة وكذلك في الحديث كقوله تعالى فالآن باشقون وابتغوا ما يكتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم
الخيط الأبيض من الخيط الأسعود من الفجر وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن بهم المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطرع الفجر فعلق النبي عليه الصلاة والسلام الإمساك بطلع
الفجر والقرآن الكريم وكذلك ألقه بتبين طلع الفجر وهذا بالإجماع أن لكل مكان حكمة ولهذا قد يلزمنا نحن هنا في القصيم أن نمسك عن الأكل والشرد والجماعة في الصيام ولا يلزم أهل مكة لما
بينهما من الفرق وهذا أمر لا يختلف بإثنان كذلك أيضا قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار منها
هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفتر الصائب من المعلوم أن قوله أتم الصيام إلى الليل يعني من غابت عليه الشمس انتهى وقت صومه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وغربت الشمس أن من
غربت عليه الشمس فقد انتهى صومه ومعلوم أنه ربما تغيب الشمس بل قطعا تغيب الشمس هنا وفي مكة لا تغيب فتجد أهل مكة يمتنع عليهم الأكل والشرب ونحن يجوز لنا أن نأكل ونشرب وفي أول النهار هم
يأكلون ويشربون ونحن يحرم علينا أن نأكل ونشرب إذن إذا رأينا الهلال نحن وجب علينا أن نصوم وإذا لم يره أهل واكسان لم يجب عليهم أن نصوم الإسكدال هذا هو القياس وهو أيضا النص فمن شهد
منكم مشرب الأصوم وإذا رأيتمه فصوم وإذا رأيتمه فأفطروا وهذا بلا شك هو القول الراجع من حيث النظر ومن حيث الأثر ولان بغل عدول عنه لكن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر لا تعملوا بهذا
صاروا يعملون بالقول الثالث في هذه المسألة وهي أن لكل إمرة حكم نفسها وأن المدار على العمل فمثلا إذا كانت هذه المنطقة من الأرض تحت إمرة رجل واحد وثبت في بلدة من بلدان لازم جميع من
كانوا تحت إمرة أن يعملوا بحكم هذه الرؤية صياما وإفطارا هذا هو العمل عليه الآن ولذلك مثلا لو فرضنا أن قرية من قرى المملكة العربية السعودية في أقصى الشمال وبينها وبين قرية في سوريا
مسافة أشرة فتار مثلا على هذا القول إذا لم يثبت في سوريا رؤية الهلال لم يلزم هذه القرية التي بينها وبينها نعم إذا لم يثبت الهلال في سوريا وثبت في السعودية لازم القرية القريبة من
القرية الأخرى إيش أن يصوموا أو يفطروا والقرية التي بينها وبينها 10 أمتار لا يزم نعم فالعمل الآن هو على هذا العمل على هذا نعم الشهر أن الناس تبعوا للإمام إن صام صاموا وإن أفطر
أفطروا وهذا أحد الأقوال السبعة في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة يعني تصوروا سبعة أقوال في مسألة من المسائل الفقر مع أن النصوص تكاد تكون واضحة في هذا الأمر لكن تجد بعض أهل العلم
يراعون المصلحة العامة ويقول لا ينبغي أن يختلف المسلمون في أعيادهم وفي عباداتهم في صومهم وفطرهم فنقول لهم الأمر يسير كما يختلفون في ليلهم ونهارهم أليس الجانب الغرب من الكرة الأرضية
أليس يأكلون ويشربون والجانب الشرقي يلزمه الصوم الصائمون والعكس بالعكس فإذا كان كذلك فهذا دليل على أن الدين الإسلامي ينتهج نهجا صريحا واضحا متى بدت العلامات الإسسية الظاهرة ثبت
الحكم معلق عليه وإذا كانت خفية فإنه لا يناط بها حكم الحديث الذي معنا يؤيد من نعم يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية لأن أهل الشام رأوا الهلال ليت الجمهر وأهل المدينة رأوهم ليت
الجمهر ولم يقبل ابن عباس أن يفتر الناس على رؤية أهل الشام لكن أتدرون ماذا أتجاب عن هنفقها الذين قالوا إنه يلزم إذا رؤية الهلال في بلد أن يأخذ بحكمه جميع الناس قالوا إن ابن عباس لم
يعتمد على قول كريب لأنه واحد والواحد لا يفضل لكن هذا في الحقيقة دفاع بغير السلاح ابن عباس صلى الله عليه وسلم لم يتعلل بأنه واحد تعلل بأن رؤية أهل المدينة تأخرت عن رؤية أهل الشام ما
قال الله أنت واحد والرسول قال إذا شهد شاهدان فرصوموا أفطر حتى يقال إن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام لأن المخبر هو واحد على كل حال القول الراجع في هذه المسألة ما ذهب إليه الشيخ
لسام بن تيمية ولكن مع ذلك نحن نقول لا نخرج عما يحكم به الإمام لأن القاعدة الشرعية عند العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلال فإذا قالوا لا تؤموننا صوموا قلنا سمعا وطاعا إذا قالوا أفطروا
قلنا سمعا وطاعا سواء كان على على رأي شيخ لسام بن تيمية رحمه الله الذي دل عليه الأثر والنظر أم على الرأي الثاني المهم أننا لا ننزع يدا من موافقة نحن نوافق ما أمر به ولات الأمر ما لم
يأمروا بمعصية لكن في هذا المسألة ما يأمرون بمعصية إن شاء الله لأن الأمر غاضح والمسلمون كلهم متفقون على أن صيام رمضان من أركان الإسلام والفطر من الواجبات نعم أن يبادر قبل أن تنتهي
البطارية نعم هل نأخذ قاعدة من ذلك وهو أن أن الإنسان الذي يخالف أو يتبع قول من قول العلماء وهذا القول مثلا يخالف ما يعمل به الحاكم أنه يعني يجب عليهم أن يترك ذلك أما في كل حال الصوم
يوم يصوم الناس هذا الحديد الحسن يعني إن لم يكن إلى ده الصحفة هو الحسن لا أشكل فيه الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس نعم هذا إذا كان خط واحدا فإنه من
المعلوم أنه إذا رؤية إذا ثبت رؤية شرقا فسوف تثبت غرضا إذا كان الخطوط التي هي من الشرق إلى الغرض متفقا فلا بد أن يرى أما إذا اختلفت فقد يرى في الشرق ولا يرى في الغرض لأن هناك زوايا
الله أعلم بها ما تتفق نعم هذا يعرف أهل المعنى أما أنا ما أعرف وقد قال شيخ السام إن المطالع مطالع القمر تختلف باتفاق أهل المعنى أنا لا أعلم لا تسألني عن هذا اسأل الفلكيين في مدينة
الملك عبد العزيز بالرياض أكتب لهم كتاب وأسأله ثلاثة طيب إيش نعم نعم إيش ما ألحبه معها إي هذا صح صح نعم نعم إي الآن الإمساجة صح طيب طيب