764 - 1652 باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم قوله لا تقدموا أنه هنا اختلف فيه العلماء وللتحريم أو للكراه فمن هم من قال إنه للتحريم لأن هذا هو الأصل في النهي عند جمهور الأصولين ومن هم من قال إنه للكراه وعلى كل حال فإن فعل الإنسان ذلك احتياطا لرمضان فإنه للتحريم بلا شك لقول عمار بن ياسف من صام اليوم الذي يشك فيه فقد أصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وإن صامه تنكلا وتطوعا فالنهل ليس للتحريم ولذلك قال إلا رجل كان يصوم صوما لو كان التحريم لحرم مطلق وقوله لا رجل كان يصوم صوما مثل أن يكون من عادته أن يصوم يوم الاثنين فصادق أن يوم الاثنين قبل رمضان بيوم أو يومين فهنا لا كراهن وذلك لأن هذا السبب الظاهر يمنع أن يكون صومه احتياطا لرمضان أنتم معنا يا جماعة؟ طيب إذاً إذا تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطا فمنحكم؟ لا جزء إذا لم يكن احتياطا ولكنه تطوع مطلق فهو مكروه وإذا كان لسبب معلوم وهو أنه من عادته فإنه إيش؟ فإنه جائز لماذا؟ لأن وجود السبب الظاهر يمنع أن يكون قصده الاحتياط كما قلنا في أوقات النهر أنه يجوز فيها فعل ذوات الأسباب لأن وجود السبب يمنع أن يكون هذا المصلي في وقت النهي معظما للشمس أو مشابها للكفار نعم طيب في هذا الحديث أو بهذا الحديث استدل الإمام أحمد على ضعف حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم وقال إن هذا الحديث الثاني آني إذا انتصف حديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة واستنتجت من هذا أن الحديث الشاذ لا يعني أن يخالف الثقة غيره في نفس الحديث بل إذا خالف نفسه إذا خالف الثقة غيره فيما يقتضيه الحديث من حكم فهو شاذ وإن اختلف الحديثان أنتم معي نعم فهمين الفرق نعم يلا سعيد الحديث الشاذ قلنا أنك امتلت الحديث الشاذ هو الذي يخالف غيره في الحكم ولو كان غير نفس الحكم ليس نفس الحكم أحسنت تمام ولا يشترق أن يكون الشذوذ في نفس سنة الحديث طيب تمام وبناء على ذلك نقول إن حديث إذا انتصف رمضان شاذ شاذ إذا انتصف شعبان شاذ لماذا؟ لأنه مخالف لهذا الحديث وهو قوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يوم لكن قد يقول قائل إن دلالة قوله لا تقدم رمضان على إباحة الصوم قبل ذلك دلالة مفهوم ودلالة إذا انتصف شعبان فلا تصوم دلالة منطوق ودلالة منطوق عند الأصوليين مقدمة على دلالة المفهوم وحينئذن نقول إن قوله إذا انتصف رمضان فلا تصوم أي قصير إذا انتصف شعبان فلا تصوم يعني على وجه الكراه وترك الأولى ولس حرام لكن بما نحن رحمه الله شدد حديث إذا انتصف شعبان وقال إنه مشاهد لمخالبة حديث أبي وريرا نعم ومن ذلك يعني مثال آخر قول الشيخ عبد عزيزي مباز في حديث أنهي عن الذهب المحلق إنه شاذ لماذا؟ لأن الأحديث متظاهرة متظافرة في جواز الخواتيم من الذهب للنساء فلا يمكن لهذا الحديث الذي لم يرضى الشيخان في صحيحهما أن يكون دالا على التحريم مع تظاهر الأدلة وتظاهرها على إباحة الذهب المحلق ومن حيث الحكم في الذهب المحلق لا نشك أنه جائز من النساء وأنه ليس عليهن إثم في ذلك ولا على وليهن إذا مكنهن من هذا نعم نعم نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم كاد يصوم الشعبان كله كيف عرضه من الشيخه حديث؟ نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم كاد يصوم الشعبان كله نعم كيف عرضت له الحديث التالي؟ لا معرضه الصحيح أن حديث آئشة أنه كان يصومه إلا قليلا لأن كان يصومه إلا قليلا اتفق عليه البحاري ومصر يعني السثنة ويصومه كله انفرد بها البحاري ونحن نأخذ بما اتفق عليه البحاري ومصر دون ما انفرد بها البحاري فالصواب لنا حديث عائشة أن الرسول لم يستكمل شهرا كاملا قط يصوم إلا رمضان وهذا الذي تثبت عنها إذا من البحاري وغيره أهل عام البركرة فيه أكسر من الصوم في الشعبان صومه إلا يومين أو ثلاثة إن شئت صومه اجعل يومين يومين الإفطار من أول وصوم إلى رمضان وإن شئت فجأة يومين يومين الإفطار من آخرين نعم لأن الاستثناء في من له عادة يخفف التحريق كما قلنا في يوم الجمعة النهي عن إفراده بالصوم إلا رجل له صوم يعتاد وكما قلنا في الصوم السبت فما دام أن الاستثناء شيء خفيف وهي العادة لأن العادة لا تقوى على تحليل الحرام يكون النهي الكراه نعم لو ظهر الإلال في بلد ما ودون البلد الأخرى وصفر الإنسان شيء من البلد الذي لم يزر فعل إلى تلك البلد الأخرى وسبت في البلد الأخرى أن شهر رمضان يكون 29 يومين فأذا الذي سفر يكون سومه 28 يومين فما حكم هذا نعم إذا سافر إلى بلد تأخر في الصيام أو تقدم على بلد الذي أدركه ورمضان وهو فيه فمثلا صام يوم السبت في بلد ما ثم سافر إلى بلد آخر لم يصوموا إلا يوم الأحد سوف يزيد عليه يوم نقول صم معه ولو صمت ثلاثين يوما بحسب صومك على البلد الأول فيقول أصوم واحد وثلاثين يوما نقول نعم صم واحد وثلاثين يوما كما أنك لو أمسكت عن الصيام في بلد ثم سافرت إلى بلد آخر يتأخر غروب الشمس فيه فإنك لا تفطر حتى تغرب الشمس ولو زادت عليه في الساعات فزيادة الأيام هنا كزيادة الساعات أما إذا سافرت إلى بلد سبق البلد الذي أنت أدركت أولا رمضان فيه وأفطر وأنت لم تتم تسعة وعشرين فأفطر معه واقضي يوما لأنه لم تتم الشهر ولكن لا تصمهم مفطرون لأن المكان الذي أنت فيه يعتبر يومه يوم عيد ويوم العيد لا أجل الصوت نعم أفهمت؟ طيب حسين بن حريري قال حدثنا معاوية ويعن بن سلام حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام حاء وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب حاء وحدثني زغير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عيح يبني أبي كثير بهذا الإسناد نحوه