759 - 1652 باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم وبني المطلب وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدق عليه زال عنها وصف الصدقة وحلت لكل أحد ممن كانت
الصدقة محرمة عليه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليه وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب أن عبيد بن السباق قال إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال هل من طعام قالت لا والله يا رسول الله ما عندنا طعام إلا عظم من شاه أعطيته مولاتي من الصدقة أعطيتهم أعطيتهم أعطيته مولاتي من الصدقة فقال قربيه فقد
بلغت محلها يعني فأكل منها عليه الصلاة والسلام لأنه أصبح صار الآن على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس صدقه لكنه هدية حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرن الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن
بيع يينة عن الزهري بهذا ليسناد نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس
حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع أنس بن مالك قال أهدت بريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما تصدق به عليها فقال هو لها صدقة
ولنا هدية حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم بقر فقيل هذا ما تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية حدثنا زهير بن حرب وابو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن
عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو عليها صدقة
ولكم هدية فكلوه وهذا دليل على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل به زوجات وهذا هو الصور أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في آله فلا تحل لهن الصدقة وهو اختيار شيخ السلام
رحمه الله وقد عرفتم أن آل الرسول هم بن هاشم يعني آل الرسول الذين لا تحل لهم الزكاة هم بن هاشم نعم وحدثنا أبو بكر بن عبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن
القاسم عن أبيه عن عائشة حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل
ذلك وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال وهو لنا منها هدية حدثني زهير بن حرب قال
حدثنا الإسماعيل بن ابراهيم عن خالد عن حفصة عن أم عطية أنها قالت بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاك من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال هل عندكم شيء قالت لا إلا أن إلا أن نصيبة بعثت إلينا من الشاك التي بعثتم بها إليها قال إنها قد بلغت محلها اللهم صلى الله عليه وسلم نعم نعم حكم أبو الوادي أو الأمير في الهدية نعم
لا بأس بها إلا إذا كان هناك قضية معينة فيقدم الهدية بين يدي هذه القضية فلا يجوز وإلا فلا بأس أن يقبل القاضي والحاكم والأمير الهدية إلا إذا كان هناك قضية يخشى أن تكون هذه الهدية
مقدمة نعم نعم لا أصدق الناس الصدقة الواجبة يمنع أبناءه عن أكلم يعني يمنع مثلا أبناءه واحدة ويقول لا تأكلوا من الزكاة بهذا التعليم وهم أغنية ولا إيش لا يعني حتى إن اتقروا يقول من
علم وهي علة إنما هي أصدق الناس لا هذا آل محمد يعني من شرف الناس بهم لا يأكلونها ما هو كل أحد كيف نجون يعني يقول خصى ابناءه وقال وصيد وصيد بأن لا تأكل من الزكاة لا بصية باطلة يعني
من أهلها نص وقرأة إنما استتغازوا البقراء والمساكين نعم مارك الله في جميع يعطي الناس يستعد ويطلب على يعني من العرك منه حرص على الدعوة يعني حمل هم الإسلام أن يوسب إلى الحوارج وكيف
تنسيضون إذا بدأ بالحوارج يعني من يعرف من الحم والحوق على الدين هذا جزاء هذا من هذا صنف من الناس نعم معلوم إذا صار من الخوارج جزائه أن يحال بينه وبين ما يريد ما فيش كان ثلاثة نعم