758 - 1652 باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قوله حدثنا هارون بن معروف هذا الإسناد الثاني لكن قوله صلى الله عليه وسلم أصدق عنهما من الخمس هذا تقدم في اللفظ الأول يحتمل أن يريد من سهم ذوي القرب من الخمس لأنهما من ذوي القرب
ويحتمل أن يريد من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس ثم قال ادعو إلي محمية اقر قوله صلى الله عليه وسلم ادعو إلي محمية ابن جزء وهو رجل من بني أسد أما محمية فبميم مفتوحة ثم حاء
مهملة ساكنا ثم ميم أخرى مكسورة ثم مياء مخففة وأما جزء فبجين محمية يعني بدون تشتيف على حسب الضبط هذا محمية وأما جزء فبجين مفتوحة ثم زاي ساكنا جزء سم مفتوحة جزء تكون جزء مو بجين
مفتوحة إلا زاي ساكنا أي نعم نعم وأما جزء ومو بجين مفتوحة ثم زاي ساكنا ثم همزة هذا هو الأصح قال القاضي هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان ومعظم الرواه وقال عبد الغني بن سعيد يقال
جزء بكسر الزاي يعني وبليا وكذا وقع في بعض النسخ في بلادنا قال القاضي وقال أبو عبيد هو عندنا جزء مشدد الزاي وأما قوله وهو رجل من بني أسد فقال القاضي كذا وقع والمحفوظ أنه من بني زبيد
لا من بني أسد هذا جار في اليوم الثانية حال الموجود نحن نشوف المفهم الشيء نشوف المفهم لا تضع على المقام المعنى أن رسول عليه الصلاة والسلام لما رأهما قد بلغ حلم أنكحهما وجعل الصداق
من الخمس وهذا فيه تطيب خواطرهما كما هي عادة النبي صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا هارون حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن عبد الله بن الحارث
بن نوفلن الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أذاه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب قال لعبد المطلب بن ربيعة وللفضل بن عباس اتِي يا
رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداءه ثم اضطج عليه وقال أنا أبو حسنني القرم والله لا أريم مكاني حتى يرجع إليكم ابناكما بحور بحور ما
بعثتما به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث ثم قال لنا إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقال أيضا ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ادعوا لي محمية بن جز وهو رجل من بني أسد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأخماس نعم نعم إيش نعم اختار شخص نماحهم الله أنهم إذا منعوا الخمس أن لهم أن يأخذوا من
الصدقة لدعف حاجتهم وقال إن هذا خلق من كونهم يتكففون الناس لأنهم إذا كانوا لا يستطلون على العمل وليس عندهم مال فهم بين عمرين إما أن يأخذوا من الزكاة وإما أن يتكففوا الناس ولا شك أن
الذل الحاصل يتكففوا بالناس لا شك أنه أشد من أخذ الزكاة وما قاله له وجه من النظر لكن ظاهروا الأدلة العموم وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منهم أن يشتغلهم بأنفسهم بأي شغل يكون ثم
ينفقون على أنفسهم لكن لو فرضوا أنهم وصلوا إلى حال إلى حال اضطرار فهنا يجب على المسلمين أن يدفعوا ضرورتهم نعم نعم يشمل؟
بالنسبة للزكاة المقرد يعني رحبا أنه أصف من بقية المال نعم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي تطهر القلب من درن البخل والشح وما أشبأ ذلك وهي أيضا توجيب نماء الأموال لقول
النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة لما؟
نعم نعم هذا في حديث أصح من هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب فمن العلم من قال إن هذا خبر وهو صحيح وليس إن شاء فلا يجوز
الإنسان أن ينشأ أسم عبد المطلب الآن لكن يخبر ليس فيه مانع يعني لو كان مثل جدك أيها الإنسان معبد لغير الله مثل اسم عبد الرسول مثلا فلا مانع أن تكتب أنا فلاني ابن فلاني ابن عبد
الرسول لأن هذا من باب الإخبار والممنوع هو الإنشاء نعم نعم ما يغير لا لأن هذا سابق نعم أن عبد المطلب هذا على قول لأن أبو الحمد للحمن الله قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لله لغير
الله حاشى عبد المطلب ففي خلاف نعم