756 - 1652 باب تحريم الزكاة على رسول وعلى آل بيته وهم بنو هاشم وبنو المطلب📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب تحرين الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وهم بنوا هاشم وبنوا المطلب دون غيرهم حدثنا عبيل الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد
أنه سمع آبا هريرة يقول أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في في فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها أما علمت أننا لا نأكل الصدقة آل النبي صلى الله عليه وسلم هم
بنوا هاشم لا شك أما بنوا المطلب فالصحيح أنهم لا يدخلون في آل رسول وأن الزكاة تحل لهم لكن رسول شرك بينهم وبين بني هاشم في الخمس لأن الخمس مأخوذ بالقتال وبين مطلب لا شك أنه النصر بن
هاشم نصرة عظيمة فشركهم النبي عليه الصلاة والزوج الخمس أما الزكاة فلا إنما هي حرام على بن هاشم حلال لبن المطلب حدثنا يحيى ابن يحيى وابن المطلب يقول جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً مو
بتشد عاجل غير عبد شمس ونوفل وبنوا المطلب وبنوا هاشم كلهم بنوا عم لكن بنوا المطلب ناصر بن هاشم وعبد شمس ونوفل بالعكس وقال النبي عليه الصلاة والسلام بينهم وعلى هذا الصواب أن الهاشمية
لا تحل له الزكاة والمطلبية تحل له الزكاة وأن الهاشمية والمطلبية في الخمس شركة وفي هذا دليل عن اللغة المشهورة عندنا الآن وهي تحذير الصبي من أن ينال شيئاً لا ينبغي أن يناله وهي كلمة
كخ كخ يعني لا تزال عربية إلى الآن فقال للصبياء في التحذير وقوله أما علمت هذا يدل على أن الحسن رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مميزاً يعترف فإن قال قائل كلمة الصدقة عامة فظاهرها أنها
لا تحل لهم الزكاة ولا صدقة التطوع قلنا نعم قد قال بهذا كثير من الناس من العلماء وأن آله النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل لهم الصدقات التطوع والزكاة ولكن الذي يظهر أن المراد بالصدقة
هنا الصدقة الواجبة وهي الزكاة وهل تطلق عبد الله أفغاني هل تطلق الصدقة على الزكاة؟
الدليل نعم النمر بالصدقة الزكاة قالوا ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس إن الصدقة أوساخ الناس وهذا هو معنى قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها والصدقة التي تطهر
هي الواجبة وهذا هو الأقرب إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأكل الصدقة ولو تطوع وعلى هذا فابن هاشم لا يأكل الصدقة الواجبة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة الواجبة ولا
المستحبة وبن المطلب يأكل الصدقة الواجبة والمستحبة ويشترك بن هاشم في الخمس حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعاً عن وكيع عن شعبة بهذا الإسناد وقال أنا لا تحل
لنا الصدقة حدثنا محمد بن بشار هذا أعمل لا تحل لنا الصدقة أعمل يعني لا تحل لنا أكلاً ولا لباساً ولا فراشاً ولا نقوداً ولا غير ذلك نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة في هذا الإسناد كما قال ابن معاذ أنا لا نأكل الصدقة حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن أبا
يونس مولى أبي هريرة حدث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها في هذا
دليل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث يأكل الساقطة من التمر وهذا تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الحقيقة أيضا من جهة أخرى قد يقال إنه دليل على حاجة النبي عليه
الصلاة والسلام وشدة فقره وفي أيضا دليل على كمال ورائه عليه الصلاة والسلام وأنه يخشى أن تكون من الصدقة وهي حرام عليه مع أن الأصل وأنها ليس من الصدقة اللهم إلا أن تكون في مكان قريب
من الصدقة بحيث يخشى أنه مع حملها وتنزيلها ومع أشبه ذلك يسقط منها شيء فهذا كل الورع بهذا يختلف بحسب القناة إن قوية القدينة كان التورع أوكل وإن ضعفت فإنه يخف التورع عنها نعم نعم سليم
الفرق من الهدية في الصدقة في التطور يا شيء ما نتعلم الفرق الهدية يقصد بها التودد والتحبب للشخص ولهذا تهد لإنسان غني أغنى منك وأما الصدق فيقصد بها ثواب الآخرة يقصد بها ثواب الآخرة
مع نفع المتصدق عليه والهبة يقصد بها نفع الموهوب له فقط لأن لدينا هدية وهبة وصدقة ألا فتا الفرق نعم سامح يوجد الآن من يعتقد أفضل الغوارج هل تشمله من أحديث الوريدة الغوارج ها يوجد
الآن من يعتقد أفضل الغوارج نعم هل تشملهم من أحديث الوريدة لفضل الغوارج هل تشملهم لا شك ولذلك هم إن لم يتوبوا هم على خطر إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل وينيبوا إليه ويرجعوا إلى حضرة
المسلمين فهم على خطر نعم يا حياء نعم ظاهر الأحديث هذه أخذ بها جماعة من أهل السنة من الأمة وقالوا هذا دليل واضح على كفرهم وأيضا في بعض الأحفاظ يخرجون منه ثم لا يعودون إليه نسأل الله
العافية ومن العلم من لم يكفرهم وقال إن هذا يستق على طائفة منهم وأنهم من الكفر فروا الشيخ الأسلام والحمد والله بسطها هذه المسألة من فتاويه من أراد يستزيد منها فلأرجع إليه أخذنا
ثلاثة نعم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة أو من الصدقة فألقيها حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع
عن سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرف عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة فقال لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن زائدة عن منصور عن
طلحة بن مصرف قال حدثنا نس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بثمرة بالطريق فقال لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال
حدثني أبي عن قتابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة فقال لولا أن تكون صدقة لا أكلتها فإن تصدق بها على أحد ثم أهدها للرسول صلى الله عليه وسلم جازت جازت لأن ما حرم لكسبه
إذا جاء من طريق آخر غير محرم صار حلالا فالصدقة نفسها غير حرام يعني مثل التمر البر غير حرام لكن إذا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باسم الصدقة كان حراما باسم الهدية كان حلالا لأن
المحرم لكسبه يختلف باختلاف كاسبي قد يكون حراما على الشخص وحلال لآخر أو بالعكس أو بالعكس