730 - 1652 باب ما انفق العبد من مال مولاه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب ما أنفق العبد مما لمولاه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن عياذ قال ابن عمير حدثنا حفص عن محمد بن زير عن عمير مولى آب اللحم قال كنت مملوكا فسألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق مما لموالي بشيء قال نعم والأجر بينكما نصفان وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال سمعت مميرا مولى
آب اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته فقال يعطي طعامي بغير أن
آمره فقال الأجر بينكما ولم نقول له الضرب فيما لو كرر هذا لكنه طيب قلب السيد فقال الأجر بينكما وإلا فمن المعلومة أن العبد ليس له حق في أن ينفق من مال سجده مع منعه منه نعم يحيى زين
نعم لا لابد من الإذن والإذن إما عرقي وإما رغب وربما يوفر من قوله غير مستدع لأن إطعامها على الرغم من زوجها هذا إفساد لا بس إذا عارمت برضاه نعم إذا كنا أمس لثلاثة حالات أو أربعة
حالات حيش أن أنكر على من أنكر عليه كيف أنكر عليه ما استفدنا أن أنكر على العبد أنكر أنكر على السيد قال لي ما ضربته نعم ما هو من هذا الحديث من عارض أخرى لا يحب مال مريء مسلم لا أنطي
بنفس منه إن دماءكم وعمالكم وعراضكم عليكم حرام نعم لأنها دفعت المال وكانت تشك في موافز زوج رضاها بعلم رضاها هذه حالة ثانية لو أنها جاء ولم يرضى لدي نصحات وعظات وذكرات الفضل الصدقة
فأقرها هل توجر؟
أو تأثم؟
لا تأثم مدام الشاك فيه ما جوز لا جوز لكن إذا أجازها في مبعد فقد قال إن شاء الله مدام نية أطيبة والرجل أجازها تكون مشاهدة نعم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر
عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه وَلَا
تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ عَجْرِهِ لَهِ قولنا عليه صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة
وزوجها شاهد لأ بإذنه هذا في النفل فإنها لا تصوم إلا إلى أذن والإذن كما قلنا إما عرفي وإما لفظي إذا كان جارة العادة من زوجته وتصوم الأيام الثلاثة من كل شهر وهو يراها ولا يراها هذا
إذن أو تأتي إليه وتقول أحبها أنا صوم غدا فيقول نعم هذا إذن أيضا هذا في النفل أما في الفريضة فإن كان الوقت متسعا فكذلك لا تصوم إلا بإذنه وإن كان ضيقا كما لو لم يبقى من شعبان إلا
مقدار ما عليها فإنها تصوم سواء أذن أم لم يأذن لكنه لا شك أن من الخير أن تستأذن فإن أذن فذاك وإن لم يأذن صامت ولا تبالي به لأنه لا ضعت المخلوق في مأزية الخالق وفي قولي وزوجها وبعلها
شاهد دليل على أنه لو كان غائب مثل أن يكون في سفر فصامت فلا بأس لكن لو قدمها صائمة فله أن يفطرها نعم