729 - 1652 باب أجر الخازن الأمين ، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها من غير ..📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى كتاب الزكاة في باب أجل الخازن
الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفتدة في إذنه الصريح أو العرف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو
أسامة قال حدثنا بريد عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذر وربما قال يُعطي ما أُمر به فيُعطيه كاملاً موفراً طيبةً به
نفسه فيدفعه إلى الذي أمر لقده أحد المتصدقين بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحيم هذا فيه بيان فضيلة التعاون على البي والتقوى وأن المعينة للأخيها العامر صالح يشاركه فيه والله والله
أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصدقة على سبيل المثال وإلا كل من أعانع على خير فله مثل أجل من فعله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من جهز غازياً ومن خلفه في أهله بخير
فقد غزاً الحث على التساعد والتعاون في أعمل خير ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط الخازن المسلم الأمين فلو كان الخازن غير مسلم فإنه لا يسحق الأجل لأن غير المسلمين لا تقل منهم
أعمالهم الصالحة ولكن لو أسلموا فإنها تكتب لهم أعمالهم الصالحة التي بعلوها حالك ولا تكتبوا عليهم السيئات واشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أميناً فإن كان غير أمين لحيث يتصرف
في ما وكل فيه لمصلحة نفسه فهذا رسله أجر مثل أن يستقرض من المال الذي أعطيه له الفقة ويتصدق به بسبيل الله فتجده إذا احتاج ذهب يستقرض وهذا حرام للأجوز إلا بإذن من أعطاه وقول عليه
الصلاة والسلام الذي ينفذ أو يعطي ما أمر به هل هذا تفسير للأمين أو وصف زائر على الأمانة هو وصف زائر على الأمانة أو قال هو وصف من جملة الأمانة لأن الأمين غير الذي ينفذ لأن من الناس
من يكون قوياً في التنفيذ والعمل لكنه غير أمين ومن فعل هذا الحديث أن من أمر بتنفيذ شيء أو وكل فيه فإنه لا يتجاوز ما أمر به فإذا قيل له يا فلان قد هذه الفريال أعطيها فلانة ثم إن
فلاناً الذي أمر أن يعطيه توفي فهنا ليس له الحق أن يتصرف في هذا الألم فيعطيه الورثة ولا أن يتصرف فيه فيعطيه غير لأنه مقيد بالأمر ومن ذلك إذا تبرع الناس لبناء المسجد وزادت النفقة
فإنه لا يجوز له أن يصرفه في مسجد آخر اللهم إلا إذا تعذر مراجعة المتبرعين فحينئذ لا بأس أن يصرفه في بناء مسجد آخر يساويه في الحاجة ويساويه في كارث المصلين أو ما أشبه ذلك وفي هذا
الحديث أيضاً تريع على أن الوكيل ينبغي له أن تكون نفسه طيبة في صرف ما أمر بصرفه لأنه يقول عليه الصلاة والسلام كاملاً وفراً طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به فلا ينبغي أنت أن
تعطيه وأنت تظهر المنة أو التكره أو ما أشبه ذلك أعانى الله أن يره نعم حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب ويسحاق بن إبراهيم جميعاً عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق
عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعم بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً
هؤلاء ثلاثة أجر على هذه الصدقة الواحدة الزوجة ومن والثالث الخاز وحدثناه بن أبي عمر قال حدثنا خضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد وقال من طعام زوجها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب ولها بما
أنفقت وللخازن مثل ذلك من غير أن ينتقص من أجورهم شيئاً وحدثناه بن المير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه السمع