725 - 1652 باب فضل المنيحة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب فضل المنيحة حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجل يمنح أهل بيت الناقة تغدو بعس وتروح بعس إن أجرها لعظيم حدثنا سبقنا أن
يبلغ به عند أهل الاصطلاح مرفوع حكما وأننا قلنا أن أنفرته قليلا ومر علينا أظن مثالين أو ثلاث وقلنا لكم قيدوها لأجل ضرف الأمثلة عندما يدرس المسطلح نشوف شرح النووي قوله صلى الله عليه
وسلم ألا رجل يمنح أهل بيت ناقة تغلو تغلو بعس وتروح بعس العس بضم العين وتشديد السين المهملة وهو القدح الكبير هكذا ضبطناه وروي بعشاء بشين معجمة ممدودة قال القاضي وهذه رواية أكثر رواة
مسلم قال والذي سمعناه من متكن شيوخنا بعس وهو القدح الضخم قال وهذا هو الصواب المعروف قال وروي من رواية الحميدي في غير مسلم بعساء بالسين المهملة وفسره الحميدي بالعس الكبير وهو من أهل
اللسان قال وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معا ولم يقيله الجياني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحده هذا كلام القاضي ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو أكثرها من
صحيح مسلم بعساء بسين مهملة ممدودة والعين مفتوحة وقوله يمنع بفتح النون أن يعطيهم ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردونها إليه وقد تكون المنيحة عطية للرقبة بمنافعها مؤبدة مثل الهبة قوله صلى
الله عليه وسلم الحديث الثاني الشاهل هذا فيه دعاء على فضل المنيحة إذا رأى أهل بيت ليس عندهم لبن يشربونه فمنحهم ناقته لمدة معينة أو على الدواء فإن هذا من أفضل الأعمال لما فيه من
الخير والإحسان إلى غير حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكرياء بن عدي قال أخبرنا عبيل الله بن عمر عن زيد عن عدي بن ثابث عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه نهى فذكر خصالا وقال من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها العارية سفاء المنافع وهذا السفاء العيان عن لبن عين والعارية مثل أن يعيرها للركوب وما أشبه ذلك