715 - 1652 فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن عياذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الآمش قال حدثني شقيق عن عمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال فذكرت لي إبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة
عن عمر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قال قالت كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقن ولو من حليكن وساق الحديث بنحو حديث أبي الأحواص الغريب أن قوله
صلى الله عليه وسلم ولو من حليكن استدل به من لا يرى وجوب الزكاة بالحلي ولا دلاثة كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال تصدقن ولو بالشيء الذي تحتاجانك ومن حواج كل الأصل وهو الحل وهذا
لأنه كما لو قلت تصدق ولو من درهم تعده لأهله هل معنى ذلك أن هذا الدرهم ليس بي زكاة لا وأنا ذكرت ذلك حتى يتبين الإنسان أنه يجب أن يجعل حكمه تابعا للدليل لا أن يرد الدليل إلى حكمه أو
عقيدته يعني لأن بعض العلماء الأجل الكبار تجدهم إذا مر الدليل على خلاف ما يرون يحاولون أن يلو عنقه إلى ما يرون وهذا غلط لأننا نحن متعبدون بشريعة الله لا بأهوائنا والإنسان يجب عليه
عند المجادلة أن لا ينوى الانتصار لنفسه وإنما ينتصر للحق سواء كان له أو عليه هذا أمر يجب على طالب العلم أن ينتبه له وأن يسأل الله أيضا ويستعنج الله ناديه وسراطه مستقيم نعم حتى نعم
يسالين شون نعم نعم نعم ايه هذه واقع مثلا الهواء الهواء وَسَلْحِيَادَ مِنَ التَّكَبُّلِ وَالْهُوَرِ فَهُمَا لِكُلِّ الشَّرِ جَامِعَتَانِهِ وَالْمُشْكِلَ لِبَعْضَ الْنَاسِ يَنْهَى
عَنْ ذَكَاةِ الْحُلِمِ لَيْتَوْ يَسْكُتْ وَيَقُلْ هَذَا رَأِيِي بَلْ يَنْهَى وَيَقُلْ لِزَوْجَتِهِ مَثَلًا أُوْ أُخْتِهِ وَبِنتِهِ يعني لو أن الإنسان يرى طويل حاجة أو يكون مضيف
وميش حاجة الله ينقض بيح الذين يكونوا على كله نعم، هذا صحيح والشيء الآخر يفعل أن العادة الناس يفعل نفسه عادة المحبة لنفسه لا إتقاء الأجل أما الثاني فكثير أن الإنسان ينفق على نفسه
ويأكل ويشسب لا يلاحظ الأجل الذي له وكذلك ينفق على أهله لا يلاحظ الأجل ولو تصدق بالأهم لا لاحظ هذا الأجل وأما الأول فالإثار أمر زائد الإثار أمر زائد على النفق بمعنى أن الإنسان يستحق
أن ينفق هذا الشيء على نفسه لكن يتنازل ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يؤثر غيره متى وجب عليه إنقاذ نفسه وقصة الثلاثة الذين كانوا في غزوة أحد الغزوات السيطور أنه جاء إليهم وهم في سياق
الموت بماء كل واحد قال أعطيه الثاني وذلك أعطيه الثاني فلما رجع إلى الأول وإله قد مات وإله الثاني وإله قد مات هذا إن صحت القصة فهذا تصرف برأيهم وإلا متى كان الإسلام محتاجا إلى الشيء
معنى أنه إن لم يفعله أو يتناوله فإنه يموت فإنه لا يجوز أن يثر على غيره أحد فقصت أن يثر على نفسه أحد فهل هذه عامة لكل من علق شيئا على شرط كالطلاق أو العذب علمه على شرطه فهل له أن
يرجع في هذا لا الطلاق لا يمكن لكن كالصدقة ما دام الإنسان ما نكفده فله أن أرجع فيه حتى لو الإنسان مثلا اقتفع شيئا من ماله وعزله على أنه يريد أن تصدق به فله أن يرده إلى معه أما
الطلاق فإنه يتعلق بالغير كله تطور لك أن ترجع فيه مال الناس المحدد الأهل الأفضل لا سيما إذا كان من الناس الذين يشاروا إليهم على أنهم من كبراء القوم فإنهم في هذا الحال إذا أهضم أهلهم
حقهم صار فيه نقص وهذه المسائل تخضى للأحوام ربما يجيب هذا الإنسان فقير في سدة الضرورة أو سدة الحاجة فيفضل الإنسان أن يعطيه ولو أحرم أهله وجبه وجبتين لكن على سبيل العلوم الإنفاق على
الأهل الأفضل من العلوم حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أنفق
عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد
الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة في هذا الإسناد بمثله حدثنا عبيد الله بن معاذن العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود
البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة وحدثناه محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع كلاهما عن محمد بن جعفر وحدثناه أبو كريب
قال حدثني وكيع جميعا قال حدثنا وكيع جميعا عن شعبة في هذا الإسناد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها قالت قلت يا رسول الله
إن أمي قدمت علي وهي راغبة أو راهبة أفأصلها قال نعم وحدثنا أبو كريب محمد يعني راغبة أن أصلها وليس المراءة راغبة في الإسلام فهل تصلها وهي كذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم
وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت
يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة أفاصل أمي قال نعم صلي أمك فأراد أن يشتريه العمر فقال له رسول عليه الصلاة والسلام لا تشتري ولو أعطاكه بلده كل شيء أخرجه الله لا تقوم فهو آهل
النفق على الأهل تشمل كل ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وحاجات أخرى كل شيء لكن المطالبة بالنفقة ذكر علماء أنه لا فأس أن الولد يطالب أباه أو أمه بالنفقة وأما بالدين فلا يطالب
أباه بعض الناس حتى له طريق حتى وإن كان طريقاً يعطى أمهابة وبعض الناس يكون كلاً متعقل ولا لهم أمهابة لا من الله عز وجل لا بمن الله لا ما في الشك الخلق الحسن قد يكون غديزة وقد يكون
بالكسسات ثلاثة