714 - 1652 فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان
أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب مماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يكون في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإنا حب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة
لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذاك مال رابح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقسمها أبو طلحة في
أقاربه وبني عمه نعم كيف ذاك بالله كان ضبط الطراءة عندك ذاك أو لذلك وشها ذاك مال رابح عندي ذاك ذاك بالله بالله وإنما وصله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رابح لأنه مجازع عليها الحسنة
بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى العهد الكثيرة ربح مضمور لكن لو كانت تجارة جنوية فقد يضمن ربح وقد لا يضمن وقد يخسر أكثر مما يتوقع وهذا كما كان عبد الله بن عمر رفع رضي الله عنه إذا
أعجبه شيء من ماله فصدق به وقال إن الله أنزل لن تنال ربح حتى يقوم ما تحبون رضي الله عنه نعم حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما
نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي بريحا لله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اجعلها في قرابتك قال فاجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمر عمر عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها أعتقت ولي أنها
أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك هجعل النبي عليه الصلاة والسلام ستاة الطرابة أفضل من
الأتن وكأن هذا والله أعلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم من أخوالها شدها الحاجة ومعلوم أن ذهب حاجتهم أفضل من العتق لأن ذهب حاجتهم قد تكون واجبة والعتق ليس بواجب أما لو كانوا
أغنياء وكانوا لا يعتاجون إلى النفقة فالظاهر أن العتق أفضل تكون من في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم في قصة ميمونة حين أعتقت الجارية لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجلك فيه فضيلة صلة
الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق وهكذا وقعت هذه النفقة في صحيح مسلم أخوالك باللام ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري وفي رواية الأصيلي أخواتك بالتاء قال القاضي
ونعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ أعطيتها أختك قلت الجميع صحيح ولا تعارب وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك كل وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكرام بحقها وهو زيارة في برها وفيه جواز تبرع
المرأة بما لها بغير إذن زوجها فما قلته محتمل أنهم كانوا فقراء وكان نفاق عليهم واجبا ويحتمل أنه قدمهم لأن فيه صلاة الرحم وصلاة الرحم من أفضل الأماء حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو
الأحمص عن الآمشع صلى الله عليه وسلم فيستفاد من هذا الحديث أن تصرف المرأة في مالها لا يشترط في إذن الزوج وأن لها أن تصرف في مالها بما شاءت دون إذن الزوج وأما الحديث والد في تقييدها
بإذن الزوج فهو طعيف وشاف لأن النصوص المتكاثرة تدل على أن المرأة تنفق من مالها ما تشاء حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الآمش عن أبي وائل عن عمر بن الحارث عن زينب أمرأة
عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من حل يكن قالت فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا
بالصدقة فأتيه فاسأل فإن كان ذلك يجزئ عني فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأت من الأنصار بباب رسول الله صلى الله
عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك
أتجزي أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما النحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فقال
امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال امرأة عبد الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة في هذا دليل على أجواز
دفع زكاة المرأة إلى زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وفيه أيضا أنه إذا استكتم الإنسان فسأله من تجب إجابته أنه لا حرف أن يبين وإن كان قد استكتم فإن المرأة قال تاب إن سأل
فلا إن سأل عنا فلا تخبر ولكن بلال على رسول الله عنه لم يكن منه بد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وفي قول أي الزيانب دليل على الاستفصال في مقام الاحتمال ليعرف منه لأن
الاسم هذا شائع وفيه أيضا أن المبهم إذا كان معلوما فلا يهتاج الأتميس لقوله امرأة عبد الله منه دول المسعوب لكن لما كان معلوما لن يستفصل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف المرأة
زينا لأنه صلى الله عليه وسلم سفصل حتى يميز وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألقى الله عليه المهابة كمه أحد يهابه لكنه عليه الصلاة والسلام إذا خارطه الإنسان معاشر أحبة وزارة
الهيبة حدثني أحمد بن يوسف الأزدي يذكر الفائد أنه يستكتم وسأل من تجب إجابته أنه لا بأس أن يبوح بما استكتم فيه أنه ما ذكره قوله ولا تخبر من نحن ثم أخبر بهما قد يقال إنه إخلاق للوعد
وإفشاء للسر وجوابه أنه عارض ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوابه صلى الله عليه وسلم واجب محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره وقد
تقرر أنه إذا تعارض المصالح بدأ بأهمها فقط هل يقاس عليه غيره؟
الجواب لا لا يقاس عليه غيره لكن إن دعت الحاجة والضرورة إلى البيان فلا فأس يعني مثل لو علمنا أن هذا ليستفهم استفهم استفهاما يكون به الأمل مثل يخشى أن تكون امرأة معها شيء من سحر أو
غيره فهنا قد نقول إنه وإن استكتمت فإنه لا بأس أن يبيه فقد يقول البيان هنا واجبا عليه