713 - 1652 باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن
دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره فقال لا فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها
إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك قول ما أهتق عبد الله
عن دبر يعني قال له إذا مت فأنت حرق ويسمى المدبر لأن عثقه في دبر حياة السيد والمدبر يجوز للسيد أن يرجع فيه لأن عثقه معلق على الموت فما دام الإنسان حيا فله أن يرجع فيه وفي هذا دليل
على أنه لا بأس بالاستفصال إذا دعت الحاجة إليه فلو جاء شخص يسألك يقول أنا أريد أن أوقف مثلا بيتي هل لك أن تقول هل عندك غيره؟
هل أنت مطلوب؟
مع أن الأصل عدم المانع لكن إذا ظنن أن المسألة تحتاج إلى تبصيل ففصل ولهذا كان قال نبي عليه الصلاة والسلام لهذا ألك ما يغيره؟
قال لا مع أن الأصل أن العثق جائز وهو مدبر لكنه لما كان نبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم فرأى من حال الرجل أنه فقير فسأله هل عندك ما نسواه؟
نعم وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور آتك غلاما له عن دغر يقال له يعقوب وساق الحديث
بمعنى حديث ليث يعني فيه بيان السيد والعثق لفائدة سياقه الدلالة على ضبط اللواعي فقط نعم