703 - 1652 باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو حيثمة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديث قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة نعم هذا هو الوقت الأفضل الأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر صلاة العيد في الفطر ليتزع الوقت لإخراج الزكاة فيه ولأنه إذا أخرجت إلى الفقير في ذلك اليوم انتفع فيها ذلك اليوم لكن لو تخرج إليه قبل ذلك ربما يأكلها ويأتي يوم العيد وليس عندهم منها شيء فلهذا كان أفضل وقت تخرج فيه هو صباح يوم العيد قبل الصلاة فإن أخرجها قبل ذلك فالجواب إن أخرجها بعد غروب الشمس أي بعد ثقوت دخول شهر شوال فلا إشكال في جوازها لأنها أخرجت بعد ثقوت الفطر وهي تسمى صدقة الفطر فإذا ثبت دخول شهر شوال جاز يخرجها في الليل قبل ذلك يتجوز قبل ذلك بيوم أو يومين فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يؤدونها قبل ذلك بيوم أو يومين وأما من توسع في هذا وقال إنه يجوز أن تخرج من حين دخول رمضان فقوله ضعيف لأن إضافتها إلى الفطر يدل على أنها مقرونة به بعد الصلاة لا يجوز أن تؤخر إلى ما بعد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات مقبولة ولا غير مقبولة غير مقبولة غير مقبولة على أنها زكاة فطر فالإنسان لا يسلم من إثمها لكنها تكون صدقة صدقة من الصدقات لأنها تنفع الفقير وقول بعض الفقاه رحمه الله إنها تكره في يوم العيد وتجزئ قول ضعيف يرد هذا الحديث لكن لو أن الإنسان جهل فجاء وقت العيد مباغتا ولم يتيسر له إخراجها قبل صلاة العيد فله أن نخرجها بعد صلاة العيد على أنها مقضية كقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أولا سيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك نعم لم هو بالظاهر ظاهر التنويل لا ولهذا نقول احتض أخرجها في يوم تسع عشرين إذا أخرجها في يوم تسع عشرين صار قبل العيد بيوم وإذا تم الشهر صار قبل العيد بيوم إذا خاطر إذا ثبت أنه أخرجها في ثمانة وعشرين يقضيه إيش؟ الأقض هذا البقل البقل عبارة عن لبن يطبخ ثم يقرص قرصا نعم لا الحجاجة يعطيك قرصا منه وغدا إن شاء الله نعم إيش؟ إيش؟ مصر مجهو مصر إنكم هو موجود عندهم بعد إيه نعم على كلها التي نبريته الرياض قدن إن شاء الله ما هم هو مشكلة نعم أحد منكم يجهله بعد أن نخليه يأتي به عالنا ما يتعجبون إذا تأتي به إن شاء الله لديك السبتة وقرص واحدك نعم إيش؟ البر إيه الشعير الميؤمن الشعير الميؤمن هذه سبقنا البحث فيها هل إننا نعتبر اللفظ إن اعتبرنا اللفظ قلنا يزي ما يسمى شعيراً أو زبيباً أو أقطاً أو بره وإن اعتبرنا المعنى قلنا لا ما إذا لم يكن قوتاً فإنه الأوزي وهذا هو الأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طهرة للصائم وطعمة للمساكين فإذا كان الإساني ذا وعطي صاع من الشعير أعطاه الشاة والبقرة والبعيد والحمار فكيف يقال نهطعم المساكين نعم كم؟ ثلاثة ثلاثة باب إثم مانع الزكاة إيش؟ إيش؟ ما شاء الله شاء تعالى طول؟ شوف يا ريال اللي ما يعرف هي يعرفها الآن اسم كلب عندكم؟ لا هي ثور يقول الحريري وطالما مر بكلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب كلب يعني في فمه في فمه في فمه أقده هو يسمى ثور أنا أظن أن تسمى ما عندكم كلب؟ أصلا ما عندكم ذا؟ طي رجع على صاحبك باب إثم مانع الزكاة وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد بن ياسم لو مانع الزكاة يعني زكاة المال وهذا الإثم هل نقول إنه في منع زكاة الأموال المتفق عليها أو حتى المختلف فيها فمثل عروض التجارة فيها خلاف هل فيها زكاة أو لا؟ الحلي حلي النساء فيه خلاف هل فيها زكاة أو لا؟ وما أشبه ذلك فإذا منع الإنسان زكاة ما فيه الخلاف فهل نقول إن هذا الخلاف يرفع الإثم عنه؟ الجواب لا نقول في هذا تفصيل إن كان يعتقل وجوب الزكاة فيما منع زكاته فلا فرق بين المتفق عليه والمختلف فيه وإن كان لا يعتقل ذلك فهذا لا إثم عليه يعني لو قال إنه يتبع من يقول لا زكاة في العروض لا زكاة في العلي لأنه يرى أن قولهم أصح؟ هذا لا شيء عليه لكن إذا قال إنه يرى وجوب الزكاة في هذا ومنع فلا فرق بين أن يمنع ما اتفق للنس على وجوب الزكاة فيه أو لا ثم إن منع الزكاة هل يكفر أو لا يكفر في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال إنه يكفر لأن الزكاة أحد وركان الإسلام ولأن الله قال فوين للمشركين الذين لا يعتون الزكاة ولأن الله تعالى جعل هائي الزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات ولأن الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يعني وإن لم يفعلوا إيش فليسوا إخوانا لنا في الدين والأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر لأن الكبائر مهما كبرت إذا لم تكن كفرا فإنها لا تخرج من الأخوة في الدين أفهمتم ليس أعظم من القتل المؤمن ولا من قتال المؤمنين بعضهم لبعض ومع ذلك لا يخرج به الإنسان من الإسلام فالمسألة خطيرة جدا منع الزكاة والمراد منعها بخلا وتهاونا وأما من جهد وجوبها فهذا له شيء آخر ولا يخفى أن من منعها يجب قتاله كما فعل أبو بكر رضي الله عنه هنا قاتل مانع الزكاة لكن هل يكفر هذا هو السؤال هل يكفر أو لا قلنا الآن إن فيه خلافا فمن العلماء من قال إنه يكفر وهو رواية عن الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله ومنه من قال إنه لا يكفر وسيأتي في الحديث الذي ساقه المؤلف ما يرجح أحد الأمرين ولكن إذا منعه بخلا ما يقاره بوجوبها ثم مات فهل تؤدى من تركته أو لا نقول يجب أن تؤدى من تركته لأنها حق الغير فهي كالدين في ذمة الميت لكن هل تبرأ بها ذمة إذا أخرجها الورثة الصحيح أنها لا تبرأ الذمة وأنه سيعاقب عليها عقاب من لم يخرج عنه لأنه مات على أنه إيش لا يخرجه أي فائدة إذا أخرجها الورثة الصحيح الذي لا شك فيه عندنا وهو الذي تقتضيه قواعد الشريعة كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب تذيب سنة أبي داود أنه لا تلزئ أنه لا تبرأ ذمته لإخراج الورثة زكاته بعد موته وهذا واضح فإذا قال قائل إذا كانت لا تبرأ ذمته فما الفائدة إلا الضرر على الورثة صح إذا قلنا لا تبرأ الذمة بذلك فلا فائدة إلا أننا نضر الورثة بذلك قلنا هذا إراد قوي لكن لما كانت الزكاة يتعلق بها حق حق المستحقين لها صار لا بد أن نرطي أهل الحقوق حقهم نعم