701 - 1652 تقديم الزكاة ومنعها📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب في تقديم الزكاة ومنعها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع
ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس أم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد وأما خالد فإنكم تظلمون
خالدا قد احتفس أدراعه وأكاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن عمر رجل صنو أبيه في هذا منع الزكاة من منعها جحدا لوجوبها فلا شك أنه كافر لكن لا
لأجل ما بل لأجل جحد فريضة معلومة بالضرورة من دين الإسلام إلا شخصا حديث عهد بإسلام فهذا يعلق وأما إذا منعها بخلا فهل يكفر أو لا فيه روايتان عن أحمد والمشكورة منهما أنه لا يكفر هو
الصحيح ويدل له حديث أبي هريرة في من منع زكاة الذهب والفضة وفيه قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ولو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة ولكن إذا مات وهو مانعها ثم
أخرجها ورثته من بعده فهل تبرأ بذلك ذمته الصواب لا الصواب أنها لا تبرأ لا تبرأ ذمته بذلك وإذا كانت لا تبرأ ذمته بذلك فهل يجب على الورثة أن نخرجوها لحق المستحقين للزكاة أو نقول ما
دامت لا تنفع الميت فلا حاجة في إخراجه الجواب يجب على أهله على الورثة أن يخرجوها لأنها كالدين في ذمة الميت الذي امتنع من وفاء والميت إذا امتنع من وفاء الدين فإنه يقضى عنه من تركته
أما هذا الحديث به بعض الكبرى على الصدقة وأنه لا يشترض في المبعوث أن يكون من سطة الناس بل الأفضل أن يكون المبعوث من أهل العلم والدين والفقه ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر
على الصدقة فقيل والظاهر والله أعلم أن نلقاء العمر لأنه هو الرئيس الوفد فقيل منع ابن جميل واسمه عبد الله وخالد بن وليد معروف والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول الله صلى
الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغنىه الله ما ينقم أي ما ينكر إلا هذا وهذا يقصد أن يشكر الله وأن يؤدي الزكاة وهذا عندهم تأكيد الذنب بما يشبه المدح فذنبه الرسول
عليه الصلاة والسلام بأن الله أغناه بعد الفقر ثم منع الزكاة وهذا من أشد ما يكون من ذنبه والقدح فيه وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وهذه الشهادة العظيمة من الرسول عليه الصلاة والسلام
لخالد وانظر كيف التنويه بفضله حيث قال فإنكم تظلمون خالدا ولم يقول فإنكم تظلمون تنويها لذكره باسمه يعني كأنه قال تظلمون خالد ومن من الذي ظلمته إنه خالد ابن الوليد ورس أهلا للظلم أو
أن يقجح فيه ويقال إنه منع ثم بين ذلك فقال قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله أدراعه جمع درء وهو لباس يلبس في الحرب والأعتاد أيضا آلة الحرب من سلاحه وغيره فهل خالد رضي الله عنه
صرف زكاته في شراء الأسلحة للجهات في سبيل الله لعموم قوله تعالى وفي سبيل الله أو أن من بذل أمواله في هذا ألن يبخل بالزكاة يحتمل وجهي يحتمل أنه قال أنه أراد عليه الصلاة والسلام أن
نبين أن خالدا لا يمكن أن يبخل بالزكاة الواجب المفروضة وهو يتصدق بأدرعه وأعتاده بسبيل الله ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام بيّن أن خالدا قد سلم الزكاة واحتبس أدرعه وأعتاده بسبيل الله
يحتمل هذا وهذا لكن الأول أقرب لأن قوله احتبس يعني أوقف لأن الحبس هو الوقف كما قال نبي عليه الصلاة والسلام عمر الخطاب حين استشاره في أرضه في خيبر قال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها
وعلى هذا فيكون المعنى إن الرجل الذي أوقف أعتاده وأدرعه بسبيل الله لا يمكن أن يبخل بالزكاة الواجب وعم العباس فهي علي ومثلها ومثلها معها انتزم بها النبي عليه الصلاة والسلام قال علي
ومثلها ولم يذكر عن العباس شيئا ولا ندري من الذي حمل العباس على منعه من من بذل الصدقة أشيء بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أم أنه أراد أن يسلمها بنفسه للرسول عليه الصلاة
والسلام دون واسطة المهم أن العباس لا ندري عنه لا فيه مدك ولا ذنب لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها فلماذا تحملها مرتين قال بعض أهل العلم إنه تعجل منه صدقة عامين وقال هي علي
ومثلها وكان قد تعجل أي العباس صدقة سنتين لكن هذا فيه نظر والظاهر أن الرسول تحملها من عنده لقوله فهي علي ومثلها ولم يقل فقد أعطاني إياه وتعجل بل التزم لكن لماذا التزم بضعفها مرتين
الظاهر من ذلك أنه لألا يتوسل أحد من أقارب الإمام بكونه من أقاربه على منع ما يجب عليه لأن بعض الناس مثلا قد يمتنع لما يجب عليه لأنه إيش قريب الإمام فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام
أن يضاعف عليه الصدقة لأن لا يتوسل أحد بقربه من الإمام إلى الامتناء من الواجه وهذه السياسة حكيمة كان عمر رضي الله عنه يسلكها فكان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال إني نهيت عن كذا
وكذا وإن الناس ينظرون إليكم نظر اللحم إلى الطير طير إلى اللحم نعم نظر الطير إلى اللحم ولا يبلغني أن أحد منكم أنه فعل كذا وكذا يعني مما نهى عنه إلا أضعفت عليه العقوبة لأن أقارب
الإمام إنما يتهونون في الأمور لماذا لأنهم أقارب يتوسلون بهذا إلى الخلال بواجب هذا هو الذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها لكنه ضاعفها على عمه لهذا السبب ثم قال يا عمر
أما شعرت عن عم الرجل صنو أبيه أراد أن يبين أو أن نبرر كونه تحمل عن عمه لأنه صنو أبيه وإذا كان صنو أبيه فإنه يجب عليه صلة والصنو هو القرينة لأن بعض النخيل يكون أصلها واحدا وفرعها
نخلتين وهذا شيء معروف كما قال الله تعالى صنوان وغير صنوان فالنخل إذا كان أصلها واحدا وتفرع في نخلتين يقى هذه الصنو نعم وفي هذا بيان صلة النبي صلى الله عليه وسلم لرحمه حيث تحملها عن
عمه ولم يلزمه بها وفيه أيضا بيان إبعاد أقارب ولي الأمر عن أن يتوسلوا بقرابتهم للإخلال بما يجب على غيره نعم معامل ومصانع يكون هناك كميات كبيرة من المواد الخامة يعني لو أنه معمل
للحلويات يكون فيه السكر والطحين وأشياء كثيرة من هذا فهل هذه لوحات علي الحول تزكى أولا لا تزكى حتى تصنع وتخرج تزكى تزكى لأنها معدل للبيع أما الآلات الباقية ما فيها زكاة تزكى بسعر
الشراء أو سعر البيع لا بما تساوي وقت وجوب الزكاة قد تزيد وقد تنقص ما يخذ من هذا حكم عام على من لا يريد أن يؤدي الزكاة فيقال أنه إذا أدها أدها عنه غيره أدزأته ولا يعزر عن ذلك ما يخذ
منه نعم وجه إخراج العقارات ونحن ونسيرات المجرة وإمارة المجرة لا تزكى عيانه أخرجها لأنها ليست ليست الزكاة واجبة في عينها كالدهد والفضة أو التمر أو القمح وإنما هي واجبة في قيمتها
وهذه لا يراد قيمتها يراد أن يختص بها الإنسان وتبقى عنده هذه إنما أراد بها التكسب ما خذ أراد بها التكسب هذا المكسب الذي أراده فيها الزكاة لكن هي نفسها ليس فيها زكاة لأنه يجب أن تبقى
مهل التكسب بها لو أراد بقاءها يقول أن أنتظر الموسم قلنا فيها الزكاة لكن هو يريد بقاءها لينتبع بكسبة فقط أما هي فإنه لا يريد يبيعها أبدا كما لا يريد يبيع بيت الخاص الصدقة لا يريد أن
يوجد يوجد ميش الصدقة الفرص يعني الخير فيها زكاة مرصح استددد بما يريد في الصحيحة حياتنا في السلام لما تتكلم عن خير السماء إلى ثلاثة فقال الثالثة وهي على رجل الوزف لما قال فأما التي
هي عليه وزف رجل منع حق الله في ظهورها نعم وستددد كذلك بما فرث عن المخطاب أنه جاءه الناس فقالوا إن عندنا خيون ونحب طفراتها وزكاةها فاستشار الصحابة فاشاروا عليه بأخذها إلا أي من أبي
طالب قال أخشان تكون جزة نخلها يعني من بعد فأخذ منها أما الأول حديث الأول فهو ما حق الله في ظهرها بمعنى أنه لا يعيرها من يحتاجها وله أيضا يستعملها في الجهاد في سبيل الله أو في
الركوب الخاص وهذا معلوم إذا منع ما يجب فيها من إعارة أو جهاد أنه يأثن بذلك وأما أثر عمر فلا أدري عنه ولكن عبد لو فرضا متبت عنه فإنه لا أبرت به السنة حق ثلاثة أربعة ولا العادة أول
باب أخذنا أبواب نعم هذا الخامس وقت الوجوب إذا كان اليوم تجب الزكاة عليه يقدرها بسعر اليوم لكن الذهب الآن عندنا الحقيقة هي يزيد الانقص في الساعة أو في الدقيقة فإذا إذا كان مثل أول
نهار مثل بعشرين واخر نهار بثلاثين ينظر المتوسط نعم نعم وقت الوجوب الوقت الذي تتبع في السنة