700 - 1652 باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة صدقة يعني واجبة كقوله تعالى أنما صدقات للفقراء يعني الزكوات وقد استدل بهذا الحديث من زعم أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة حيث قال ليس
على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة والحقيقة أن هذا الحديث حجة عليه وليس حجة له لأن قوله في عبده أضافه إليه على وجه الاختصاص يعني في عبده الذي يختص به ويتخذه لنفسه يركبه ويسافر عليه
هذا في قصي في الفرس وفي العبد الذي يستخدمه واتخذه لنفسه خاصة أما عروض تجارة فإن صاحبها لم يختص بها وإن ما أراد بها الربح والكسر وتجد يشتري الفرس في الصباح ويبيعه في المساء أو يشتري
الخادم في الصباح ويبيعه في المساء لا يريد أن يختص به فالحديث بمنطوقه يدل على أن هذا على أن العبيدة والخيل إذا كانت للاستعمال الخاص فليس فيها زكاة وبمفهومه على أن ما لا يختص به ففي
الزكاة وقد يقال المفهوم يدل على أنه أو يقال أن المفهوم سكوتا عنه لكن كون أن أقول هذا الحديث يدل على عدم وجوب زكاة العروض لا شك أنه فهم ليس بصوره نعم وحدثني عمرون طيب الآن عندنا
السيارات التي اتخذ الإنسان للركوب فيها زكاة لا طيب يتخذها للتكسب فيها ليس بها زكاة فيها التكسب يعني بالأجرة أين ليس بها زكاة يعني يريد أن يتخذها لنفسه وكذلك يقال في الدور وكذلك
يقال في العماير التي تؤجر كلها ليس بها زكاة وإنما زكاة في الأجرة وحدثني عمرون الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن
عراق بن مالك عن أبي هريرة قال عمرون عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه حدثنا أيح يبلغ به هذا يمغى أن يحتفظ به كمثال لقول الصحابي
يبلغ به هذا القول الغاوي عن الصحابي يبلغ به لأن هذا يجعلونه من رفوع حكماً ويقل أن تجد مثالاً له في كتب المصطلح يعني يبلغ به أو ينميه أو يرفعه أو ما أشبه ذلك ولهذا إذا من ربكم مثل
هذا الحديث فإن بغى أن تجدوها على هامش النصر اللي جعين تكون المصطلح حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
حدثنا حاكم بن إسماعيل كلهم عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرتان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد للأيلي وأحمد بن عيسى في هذا الأسناد الأخير
فيه شيء يسمى عند أهل الصلاح له وسم خاص نعم نعم لا الآن الشيء يقول عن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه من هو؟
عراك بن مالك عن أبي هريرتان لأنا وهمت في الإسناد الأخير عراك بن مالك عن أبيه وسهوت عن خيثة إذا كان لحسب وهمي ما خالي نجيب الفائدة يعرف بالمزيد في متصل الأساني الأساني نعم وحدثني
أبو الطاهر وهارون بن سعيد للأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا بن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عراك بن مالك قال سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في
العبد صدقة إلا صدقة الفطر هذا فيه فائدة وهي أن الاستثناء يدل على العموم كما قال الأصولي الاستثناء معيار العموم لأنه لما قال إسم في العبد صدقة يشمل صدقة الزكاة وصدقة الفطر كلما قال
إلا صدقة الفطر علم أن النكر في سعر النفي تفيد العموم وأن الاستثناء أيضا يدل على العموم نعم با في أحد يسأل وراح ومشينا يا شيخ قالوا ما يعطيهم صحيح لا لا بدا أنا أشوفهم ما أحد رفع
يدي صحيح