699 - 1652 باب ما فيه العشر أو نصف العشر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب ما فيه العشر ونصف ونصف العشر حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمر بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر يخبرنا عبد
الله بن وهب عن عمر بن الحارف أن أبو الزبير حدثه وأنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية في نصف العشر
وهذا لا شك أنه مناسب للحكمة تماما لأن الذي سقي بالأنهار وبالغيوم شرب بلا مؤونة وأما الذي سقي بالثانية فهو بمؤونة ولهذا خفه عن الذي يسقي بالثانية وجعل عليه نصف العشر والثاني جعل
عليه العشر كاملا طيب إذا كان يسقى أحيانا بهذا وأحيانا بهذا فقال العلماء ينظر إلى الأكثر وهل الأكثر مدة أو الأكثر نفعا على خلاف بينه وفيما تساوتها قالوا يجب فيه ثلاثة وأربائي العشر
وهذا لا شك أنه عدل إذا كان نصف الزمن يسقي بالثانية ونصف الزمن يسقي بالغيوم والأمطار فعليه ثلاثة وأربائي العشر نعم طيب الذي يشرب الآن في المكائن المواطين يعتبر من الثانية نعم نعم