698 - 1652 باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
كتاب الزكاة وحدثني عمر بن محمد بن بكيري الناقد قال حدثنا سفيان بن عيين قال سألت عمر بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما
دون خمسة أوسق صدقه ولا فيما دون خمس ذود صدقه دود وليس فيما دون خمس ذود صدقه ولا فيما دون خمس ذود صدقه كلنا عندنا ولا صح ليس في الأول فقط أي نعم أي وهم كذلك عندنا أي كذلك عندنا بس
وهم ولا فيما دون خمس أواق صدقه أواقي صدقه لا أواق عندي بياء بياء يعني القاعدة على الصحة واقية وليس صحة واقية معنا وزن فعال ذكر تعليق عليها عندي ماذا القاعدة يقول هكذا وقع في
الرواية الأولى أواقية بلياء وفي باقي الروايات بعدها أواق بحذف الياء وكلامهما صحيح قال أهل اللغة ثم ذكر كلاما وكذلك لكن ألا شعر له على كل حال في هذا الحديث بيان مقدار النصار في هذه
الأصناف الثلاثة أولا الثماء ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه والأوسق جموسق وهو الحمل والحمل ستون صاعا وعلى هذا فتكون الخمسة ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو
بأصواعنا هنا في القصيم مئاتين ثلاثين وزيادة الصاع نبو لأن الصاع النبي أقل من الصاع المستعمل عندنا طيب فيه أربعة أوسق فيها صدقه أربعة أوسق ما فيها زكاة طيب أربع ونص ما فيها زكاة وهل
هذا تحديد أو تقريب من المعلوم أن الأوسق ليست تحديدا لا تزيد وزن المثقال لكن هذا على سبيل التقريب يعني مثل لو نقصي شيء قليلا أو زاد شيء قليلا فإنه لا يؤثر كلا ليس فيما دون خمس ذو جن
صدق الذوت الإبل فأقل لصاب الإبل خمس فأربع ليس بها صدق وهذا إذا كانت للنماء والتسمين والدر أما إذا كان للبيع فإنها قد تجب الزكاة في بعيد واحد ولا فيما دون خمس أواق صدق الأواق جمع
موقية وهي أربع أونة درهمة والمرض من الفضة لأنها هي التي توزن بالأواق وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان أربع أواق ونصف فليس عليه صدق صدق طيب وهل تضم الفضة إلى الذهب في تكميل النصاب؟
يرى بعض العلم أنها تضم وأن الإنسان إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة واجبت عليه الزكاة والصواب أنه لا يضم وأنه إذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضة فلا زكاة
لأن السنة وردت بالتفيق بينهما ولأن الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع أنهما جنسا الانتفاع بهم واحد لكن اختلفا فلذلك صار لكل جنس حكم الخاص نعم وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر
قال أخطرنا الليث حاق وحدثني عمرون الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمر بن يحيى بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن
جريج قال أخبرني عمر بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد من الخدرية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه
ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة وحدثني أبو كامل في هذا الإشارة بالفعل لأن الإشارة بالفعل تؤدي إلى رسوخ الشيء إذ يجتمع الحاستان حاست السمع وحاست البصر وهذا كحديث أن النبي صلى الله عليه
وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال خمس وأشار بأصابعه فقال أربع فقال أربع وأشار بأصابعه نعم وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني بن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية
عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد من الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وحدثنا أبو بكر
بن أبي شيبة وعمر الناقد وزفير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعير الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقة وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخطرنا عبد الرحمن عن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي
سعير الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم
قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث بن مهدي وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث بن مهدي
ويحيى بن آدم غير أنه قال بدل التمر ثمر حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة باب ما فيه العشر أو نصف العشر هذه الأحاريث حديث
جابر وحديث أبي سعيد بعضها مبهم وبعضها مبين يعني المعجود مبين وبعضها المعجود فهل يقال أن هذه الألفاظ كلها ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه كان أحيانا يقول هكذا وأحيانا يقول
هكذا أو نقول إن هذا من تصرف الروات لأنهم يرون الأحاريثة بمعنى الظاهر الثاني الظاهر الثاني خصوصا إذا كان المخرج واحد كحديث أبي سعيد أما حديث جابر فإمكان أن يكون الرسول قاله في مجلس
آخر وبين المعجود لأن في حديث جابر بيّن المعجود في جميع الأرصان في الثلاثة