696 - 1652 استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللقظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستاذنته أن أزور قبرها فأذن لي في هذا الدليل على أن الكافر لا يجوز الاستغفار له لأنه لو جازل
الاستغفار الكافر لكان أولى الناس بذلك أم النبي صلى الله عليه وسلم التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر له ومع ذلك لم تنفعه هذه الشفاعة لم تنفعها هذه الشفاعة فإن قال قائل
كيف يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقد قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا فالجواب أن هذا يحتاج إلى التأكد هل كان استئذانه أن يستغفر
لها قبل النزول الآية أو بعدها فإن كان بعد نزول الآية فهذا محل أشكال وإن كان قبل نزول الآية فلا أشكال في ذلك لكن على فرض أنه كان بعد نزول الآية فلعل النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن
يأذن الله له في أن يستغفر لها حتى يخفف عنها العذاب كما خفف عن عمه أبي طالب فإن كان كذلك فكون الله تعالى لم يأذن له في أبي طالب لا لأن رسول عليه الصلاة والسلام أقرب إلى أبي طالب من
أمه ولكن لأن أبا طالب كان فيه نفع للإسلام والدعوة الإسلامية فلهذا كوفئ بقبول هذه الشفاعة وفيه أيضا جليل واضح على أن أم النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر لأنها لو ماتت على
الإسلام لأذن الله له وأضف إلى ذلك أن أباه أيضا مات كافر حيث قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن أبيه قاله في النار ثم قال له أبي وأبوك في النار ومن هنا أخذ العبرة العظيمة
والقدرة الجليلة أن يكون أبوى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل كافرين ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وإذا تأمننا الأمر وجدنا أن الرسل عليه الصلاة والسلام
منهم من ابنه كافر ومنهم من أبوه كافر ومنهم من أمه وأبوه كافرين من الذي ابنه كافر؟
نوح والذي أبوه كافر؟
إبراهيم أما أمه فمؤمنة لأنه قال ربنا اغفر لي ول ول ولجي ربنا اغفر لي ول ولجي والمؤمنين يموط محسا وأما الذي أبوه كافران فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أبو بكر بن أبي شيبة
وزهير بن حرب قال أحدثنا محمد بن عبيد عن يزيل بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حول فقال استاذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن
لي واستاذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت في هذا جاء على أن قبر الكافر يزار لأن أمه كانت كافرة وأذن الله له أن يزورها ثم أن رسول عقب هذا في قوله وفزور
القبور فإنها تذكر الموت ولكن إذا خيه من زيارة قبر الكافر أن يكون في ذلك تعظيم له ولما هو عليه ورفعة وعزة لأتباعه فإنه لا يجوز فلو أن الرئيس من رؤسة الكفرة أراد أحد من الناس أن
يزوره اعتباراً بهذا الذي كان بالأول مثل رئيساً لدول كبيرة ويعتبر فلا بأس لكن لو خيب أن ذلك يتخذ دعاية لما عليه هذا الرجل من الكفر فإنه لا يجوز أمنا عائشة رضي الله عنها قد أتبعت
النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه كيف نعتذل لأمنا رضي الله عنها الاعتذار بأنها علمت أنه لا يغضب هكذا الغضب أو يقال إن الغيرة حملتها على ذلك والغيرة شدة الغيرة كشدة الغضب حتى إن
بعض العلماء قال إن لو قذب شخصاً على سبيل الغيرة فإنه لا يقام عليه الحب لأن النساء ما يمكن نفسه عند غيرة بلا سيما غيرة النساء قالوا هو صلى الله عليه وسلم في صدرية ألا يقال ماذا
نمزدراً لأنها خربت لا هو ضربها لأنها خافت أن يحيف الله عنها رسول ليه نعم نعم بعض من ألف في مساجر عظه بالجهلة أوجد حديث على إيشها هذا فأتى بالجملة مهما يكتب الناس علامه الله فقال إن
أحمد وراش المسند برغب صلى نعم فجعلها من قبل النبي صلى الله عليه وسلم واسدلل بها على مساجر عظه بالجهلة على إن على مسألة العظه بالجهل على إيش على مسألة العظه بالجهل نعم هل يعني انصح
ثلاث هذه اللفظة من قوله لكن كيف مسألة العظه بالجهل يجعل استفهام عائشة استفهام استعلام ليس تقريب لا لا لا أبل ما أصي لأنه لما قال ينبئني اللطيف الخبير أخبرت حربت ويعلم نعم حديث
النبي صلى الله عليه وسلم السابق تبيعة عائشة رضي الله عنها فقوله هو ينبئني اللطيف الخبير أن الله عزو وتله قد يوحي لنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور سهلة ليس الأمور الهامة إيه
نفيش في سورة التحليم واضح قالت من أبأك هذا قال لنبأني على أني مخبير ثلاثة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى والنفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا
أبو حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مره عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي
فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه يعني لم يقع عن بريدة قال عن
عبد الله بن بريدة في هذا فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن فيها والحكمة ظاهرة نهى في أول الأمر عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بشرك فخاف عليه
الصلاة والسلام أن يلقي الشيطان في قلوبهم ما كان عندهم أولا ثم لما رسخ الإيمان في قلوبهم أمرهم بذلك ومنها أن الأمر بعد النهي للإباحة على قول بعض العلماء والصواب أن الأمر بعد النهي
يرد الحكم إلى أصله قبل النسخ لكن هذا لا يمكن أن يرد به الإباحة بل يرد به الاستحباب لأنه علل ذلك بمصلحة شرعية وهي أنها تذكر تذكر الآخرة أو الموت ومنها جواز النسخ وأنه يجوز أن تنسخ
الأحكام الشرعية وقد أنكر قوم ذلك وقالوا لا يمكن النسخ لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الأول فالعدول عن المصلحة قد حن في حكمة الشارع وإن كانت المصلحة في الثاني فالعدول عنه في أول
الأمر قد حن في حكمة الشارع ولكن هذا تعليم عليه لأن نقول إن الأحكام الشرعية تتبع المصالح والمصالح تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن أمة إلى أمة وعليه فتكون الأحكام تابعة
للمصالح فمتى كانت المصلحة في بقاء الكوكم بقي ومتى كانت المصلحة في نسخه نسخ ولكن نعلم أنه لا يجوز النسخ أو لا يحكم بالنسخ إلا بشرطين الشرط الأول العلم بالتاريخ والشرط الثاني تعذر
الجمع فأما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف ولكن الغالب أنه لا بد من أن يكون هناك قراء ومرجحات ومنها أيضا نهيتكم اللحوم الأضاحة في القاتلات
فأمسكوا ما باجالكم وذلك أنه نزلت نازلة إذا تعامل في أهل المدينة فناههم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدقلوا فوق ثلاثة وذلك من أجل أن يتصدقوا باللحوم فينتبعوا الناس به وفيه دليل على
أن ذبح الأضاحة أفضل من الصدقة بثمنها لأن نرسل أمر بذبحها وتفريقها ولو كان الأفضل التصدق لكان أنفع للناس لأن الإنسان إذا أعطي الدراهن تصرف فيها كما أشاء بخلاف ما يدعوا أعطي اللحم
ومنها أيضا جواز استعمال الأواني كلها في الأشربة والمنبوذات إلا أنه لا يجوز أن يشرب المسكر ولهذا قال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا في الأسقية كلها وحدثنا يحيى بن يحيى قال
أخبرنا أبو خيثمة عن زبيل ليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أوراه عن أبي الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن
سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا بن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمل عن عطائن الخرساني قال
حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان ولا يقال إن اشتلاف الرواق بابن بريدة هلو سليمان أو عبد الله إن هذا موجب للضعف الحديث لأنه يمكن
الجامع بأن يكون كل من الأبنين روى عن أبي نعم