690 - 1652 النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن أهل عن هدس يصل قبل والبناء عليه حدثنا أبو بث بن وبي شيبة قال حدثنا حفظ بن وياد عليك الرئيس عن أبي الجبيب عن جابر قال نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يحيى بن يحيا قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور هذا الحكم في حكم هذا بيان حكم هذه الأشياء التي يكرر في الحديث التجصيص والقعود والبناء الحديث عن جابر وهو من دعوة أبو الزبير عنه وقد صرح بالسماء في بعض طرقه فزالت تهمة التدريس على أنه قيل إن جميعا ما في الصحيحين من حديث أبي الزبير عن جابر جابر بلفظ عن متصل لأن من شرط الشيخين أن يكونوا استندوا متصلة وهما ثقة ولهم الطلاع لكن قد يعدلان عن تصليح بالسماء لسبب الحديثية يقولنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبور وهذا يشمل داخله وظاهر فلا يجسس القبور أما الداخل فلأن المجلس ليس بحاجة إليه وأما الظاهر فلأنه إذا جسس صار من القبور المشرفة البين الظاهر وربما تتطور أحوال الناس حتى يبنى عليه بالشيد وغيره الثاني أن يقعد عليه أن يقعد الإنسان عن القبر أما الأول لأنه يدعو إلى الغلو فيه والثاني فيه الإهانة لصاحب القبر ولذلك كان الأعداء إذا دفن عدوهم آتوا عليه وجعلوا يضرفون بأقدامه على قبره يركلون إهانة له فالجنوس على القبر محرم لما فيه من الإهانة المسلم الثالث أن يبنى عليه أن يبنى على القبر يعني أن يوضع عليه بناية وظاهر الحديثة العموم أنه يشمل البناية الصغيرة والكبيرة والرفيعة والوضيعة وهو كذلك يشمل كل ما يعد بناء ففي هذا الحديث فوائد من أهمها سد النبي صلى الله عليه وسلم كل ذريعة يمكن أن توصل إلى الشرك ومنها أن رسول عليه الصلاة والسلام جمع في النهي عن النهي المؤدي إلى الغلو والنهي المؤدي إلى الإهانة الغلو البنى والترصيص والإهانة القوعد عليه ويقاس على ذلك ما هو أشد من الجلوس عليه يحرم البول على قبول المسلمين أو البول بينها أيضاً أو التغول لما في ذلك من الإهانة لأصحاب القبول هذا ما يمكن لأن الأرض إذا نبشت لا بد أن يكون التراب يزداد ثم أنه سيكون في بطنها الميت واللبن وهذا يأخذ مساحة نعم ذكر العلماء أنه يجب تسوية القبر في الأرض إذا كان في دار حرب يعني مثل الإنسان مات في الجهاد في سبيل الله في دار الكفار فهنا قالوا يجب أن يسوى بالأرض لأن لا يعرفه الأعداء فيخرجون يمثلون به أو يتحدون به المسلمين وهذا حق في بلاد الحرب لا بد من أن يسوى بالأرض حتى لا يطلع عليها العدو نعم ومر عليها زمن طويل فبني عليها بني عليها بنايات مساكن مساكن هذا الحكم ترجع إلى المسؤولين في البلد من البلدية والقضاة ما يقول يجوز أو ما يجوز هذا يرجع المسؤولين حبما يكون نبش القبور أو بعضها وجدها تارفة مرة فإذا كانت كذلك ينظر إذا لم تكن وقفا فلا بأس أن تباع ويبنى عليها أما إذا كانت وقفا فلا جوز يعني أن تصير في نمارك والمسائل نمارك حديث عائش أن ما رأى النبي صلى الله عليه عليها صورة غضب ولم يدفل حتى وقال يعني وأشار إلى النمر التي فيها الصورة وفي حديث آخر بأنها كانت سفر فهوثف حتى صار منهم سادتين وطاة جوزة والحديث آخر فقال ليس صلى الله عليه وسلم فيه إلا رقم في ثوب ما في أشكى لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما امتنع من الدخول في حديث عائشة لسببين السبب الأول أنه قال فلا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن تشترى هذه الصور منهم فيكون ذلك عونا على ما يكون فيه عذاب وترويجا لبضائعه وأما الستر فهتك إما لأنه عليه الصلاة والسلام يكره أن تسترى الحيطان كما قال ما أمنى أن نسترى الطين واللبن أو كلمة نحوها وأما إذا جعلت وسادة فقد جاء فيها في حديث الذي روهنا سايب سند صحيح أن جبيل قال له مرهى تقطع حتى يكون منها وسادتان تطعه نعم الرقم الثوب هذا اختلف فيه أيضا لأن حديث زيد بن خالد يدلل على أنه جائز حتى الصورة في الثوب جائزة وأن المحرم إنما هو الشيء الذي له جرم لكن جمهور العلماء قالوا هذا ليس بصحيح وأن الرقم في الثوب حملوه على أن المراد الرقم رقم ما يجوز تصويره أنت تتعبوا أن تتعبوا