689 - 1652 باب الأمر بتسوية القبر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الله الرحمن الرحيم الحمد لله وفي العالمين وصلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب الأمر بتسوية القبر وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا بن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبو الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس برودس برودس برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدعم تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وحدثني هي أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها بسم الله الرحمن الرحيم تسويت القبر معناه أن لا يكون مشرفا ولا آل على غيره ولا متميزا عن غيره بأي شيء لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه فقد يحدثوا ناس لا يعلمون السبب في أنه اشتهر عن غيره برفع أو تلوين أو ما أشبه ذلك وحينئذن إذا طال الأمد ربما يتخذ غلوا ولهذا نقول الإشرارة تارت أن يكون بنفس القبر بأن يرفع ترابه أو ترفع نصائبه التي تنصب على حافة القبر أو توضع على شكل ملفت للنظر بالتلوين أو بغيره كل هذا يعتبر قبرا مشرفا وأما قوله ولا تمثالا إلا طمسته والرواة الثانية ولا صورة إلا طمسته فقد اختلفت روايتان ويمكن أن يقال بالجمع بينهم التمثال يطمس والصورة كذلك تطمس أما التمثال فيطمس لأن تكسر علامات الجسد التي فيه مثل يكسر الأنف تكسر اليد وما أشبه ذلك حتى لا يبقى تمثالا وأما الصورة الملونة فظاهر يعني فطمسها ظاهر وذلك بأن يوضع عليها لون آخر يطمسها حتى تخبر وإذا قارنت بين هذا وهذا عربت أن المراد بذلك ما يخشى أن يكون فتنة حيث أنه قارن هذه المسألة بالقبر المشهد أما ما لا يخشى أن يكون فتنة فهذا يكون تحريمه من جهة أخرى وهي أن الملائكة لا تتقل بيتا فيه صورة لكن ما دعت الحاجة إليهم في وقتنا حاضر من صورة إثبات الشخصية وما أشبه ذلك فإننا نرجو أن لا يكون فيه حرج لأن الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فإذا كان لابد لسائق السيارة من أن يحمل مثل هذا أو لابد لمن أراد إثبات شيء من الأشياء كشراء سلعة كبيرة ثمن أو ما أشبه ذلك إلا بهذه البطاقة فإننا نرجو أن لا يكون في ذلك بأس على أن بعض البطاقات أو كثيرا من البطاقات لا تكون فيها الصورة كاملة وقد ذهب بعض العلماء أنه إذا كانت الصورة غير كاملة بحيث لا تحل الحياة في الجزء الباقي منها فإنها لا تعتبر سوعة وأنها مباحة واستدلل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وجزء البدل لا تحفله الروح وبعض العلماء يقول لا إذا كان الجزء هو الأسفل فنعم مثل أن يصور ما تحت السرة إلى القدم فلا بأس لأن هذا يكون كالشجرة وأما إذا كان أعلى البدل فهذا لا أجوز لأنه يكون كالرجل الجالس والحديث مر بأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة وأنا كلها الآن البلوة عمت وطمت في مسألة الصور حتى صارت في كل شيء حتى قيل أنها تكون في الملابس وتكون في الأواني وتكون في الحفاظات وتكون في الفروش قطاءاً ووطاءاً عمت وطمتنا صلى الله عليه وسلم لكن جمهور علماء على أن ما كان يتخذ على سبيل الإهانة فلا بأس مثل الفروش المخاد وما أشبهها ومن ذلك أيضاً فيما يبدو حفاظات الأطفال التي تكون يغطى بها القبل أو الدبر إذا خرج شيء قدر فإنه يكون فيها فإن هذا إهانة وقد يقال أنها ليست إهانة ظاهرة وأنها إلى اللباس أقرب لأن الفروش إهانتها ظاهرة لكن الأقرب أن هذه إهانة بلا شك نعم للمسلمين يعني لهذه الاتزام بالذات يجعلون فيها صور يقولون نحن نريد أن يرغب الناس في فيقراءة المجلة بالصور هذه يعني تكون صور يعني ملونة أشياء يدخلون فيها يقولون نريد أن ننافس المجلات الأخرى التي فيها صور مشوعة ولا يجعل صور كبيرة صور صغيرة مثلاً غير مقصودة بها صور آدمي ولا صور حيوان صور الآدمي هذه ما فيها فائدة إلا الإثبات فقط الإثبات يعني مثل أي واحد يستطيع أن يكتب كتابة ويقول هذي فلان لفلان نعم لكن إذا وضعت صورتها على نفس الكلام صار فيها الإثبات شكل مرض مثلاً هذا مصلحة مصلحة وإن شاء الله نريد أن لا يكون بها بأس نعم ناس يعني بأن هذا ليس من اللي هنا لقد نسان يتباهى بأنه فراش جميل وانه فراش جميل أيه هو فراش جميل لكنه هو جميل في ذاته لكنه ممتهنة الصور توضى وتداس بالأقتال نعم الإهانة قد يكون هذا مقابل خوف من أن تعبد ولكن دخول ملائكة وجه تبرد كل شيء مرخص فيه فإن الملائكة لا تمتنى منه ولهذا كان القول الراجح من الكلب كلب الصيد لا تمتنى الملائكة من دخول البيت فيه لأنه لو كان تمتنى من دخول البيت فيه لكان في ذلك تضاد إذ أن منع الملائكة لدخل نوع من العقوبة نعم ثلاثة