688 - 1652 باب جعل القطيفة في القبر📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب جعل القطيفة في القبر حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللطولة ودينا أحد يخرج هذا
السبب هذا طاها التزل ومعه آخر انتعاونا فلا بأس معه إيهاب نعم حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللطولة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال جعل في قبل
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد ماتا بسرخص بسرخص ماتا بسرخص نعم بسرخص سبب هذه المضع القطيفة نعم أدمجها
كان هنا في حديث سعد بن أبي وقاص قوله اتخذوا لي لحدة اللحد هو أن يشق في الأرض ثم يحفر قبر آخر آخر في جانب الشق من جهة القبلة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن وهو أفضل عندنا من الشق
وكل واحد منهما جائز غير أن الذي اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو اللحد وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم اشتوروا في ذلك وكان في المدينة رجلان
أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالت الصحابة اللهم اختر لنبيك فجاء الذي يلحد أولا فلحدوا اشتوارهم في ذلك وتوقفهم يدل على أنه لم يكن عندهم في أفضلية أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم
تعيين ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضل ولم يقع في كتاب مسلم ذكر غسله صلى الله عليه وسلم ولا الصلاة عليه وقد ذكر في غيره فأما غسله صلى الله عليه وسلم فغسل في قميصه وذلك أنهم
أرادوا أن ينزعوا قميصه ليغسلوه فسمعوا قائلا يقول لا تنزعوا القميص كما ذكره مالك في الموطأ قال عندي حاشية فواه مالك بلاغا وأما الصلاة عليه فصلى الناس عليه أفواجا الرجال والنساء
والصبيان من غير إمام صلوا فوجا بعد فوج على ما ذكر أهل السير واختلف في سبب ذلك على أقوال فقيل لأنهم لم يكن لهم إمام وهذا خطأ لأن إمامة الفريضة لم تتعطل ولأن البيعة لأبي بكر تمت قبل
دفنه وهو إمام الناس وقيل بل صلي عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر والفضل ثم ذكر حديث بس خلاص أبي الهيات الأسريم أقول خلاص خلاص طيب دقيق يا جماعة نعلق على هذا نعم قوله
قوله يأخذ كل واحد نصيبه من الأجر هذا فيه نظر لا شك والأول أيضا فيه نظر الأول لأن نأس لهم إمام لهم إمام نصبه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أبو بكر وما زاله الإمام ثم إن البيعة تمت
لأبي بكر قبل أن يصل على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا فيه نظر كذلك قوله ليأخذ كل إنسان نصيبه من الأجر فيه نظر لأن المصلين سواء كانوا جماع أو فرادا لهم أجر لكن الحكم في ذلك أنهم
قالوا لن يكون أحد إماما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل إنسان يصلي وحده لأنه هو الإمام وهذا أقرب ما قيل أما نسة القطيفة فعن دحاشة يقول إن الرسول كان ينام عليها وأن مولاه
شقران وضعها في قبره كراهية أن يستعملها أحد من بعده أعطنا ما عنده وقوله جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء هذه القطيفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها
فلما مات اختلف في أخذها علي وعباس واتنازع فيها فأخذها شقران قال في الحاشية هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مملوكا ثم عتق فأخذها شقران وكان مملوكا ثم عتق معتق معتق أو عتق
نعم فأخذها شقران وجعلها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعده أبدا وقيل إنما جعلت في قبره لأن المدينة سبخة والله تعالى أعلم الله هذا إذا صح تنازع العباس وعلي فكأن شقران رضي الله
عنه أراد أن يفعل ذلك لأن لا يقع نزاع بينهما فإذا صح هذا فهو السبب وأما كونه يريد أن لا يلبسها أحد رسول أو لا يستعملها فقد قال إن فيه نظرا لأنه ليس له حقهما الرسول عليه الصلاة
والسلام والرسول لا يورث وإذا قدر أنه يورث فمن الذي يارثه لا يارثه مولاه يارثه أولى ناس به بعد زوجاته وبناته نعم زائد عن هذا ماذا قال ومن هو ماذا قال من كراهته كما قال الجمهور وأجاب
عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علم ذلك وإنما فعله شقران لماذا ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها هل لن تطلل نفس الشقران أن يستبدل أن يصدر هذا الحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه غيره فروى البيهة القيوة عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت
الميت ثوب في قبره والله أعلم في هذه المسألة ما فيها زيادة على تعليم الفعل الشقران لكن فيه مسألة الحكم الحكم لا شك أنه أقل أحواله الكراهة لأن فيه إضاءة المال لأن المال بمجرد ما تخرج
الروح ينتقل إلى من إلى الورد على كل حال إذا صحت قضية العباس وعلي فهي الفيصل أنه ما تنازع فيه وإذا لم تصح فإذ قال هذه قضية عين وبيننا وبين وقوعها كم سنة نعم أربعة سنة ما نذي والسنة
ما السبب أما الحكم فالذي يهمنا أن هذا ليس بمشهور لأنه ما كان المسلمون يفعلون ذلك وأقل أحوال الكراهة وقد يكون محرما خصوصا إذا كانت من مال الميت وقد خلف قصارا نعم سؤال طيب فيه دعاء
فيه فيه أثر في هذا إنه يدعى له ولولديه إذا جمع مع بالغ يدعى أول للبالغ ثم للطفل