687 - 1652 باب في اللحد ونصب اللبن على الميت📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب في اللحد ونصب اللبن على الميت حدثنا يحيى بن يحيى قال أصبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي
هلك فيه إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا اللحظ أفضل من الشق إلا عند الحاجة واللحظ معناه أن يحفر بجانب القبر مما يلقبله ما يسع
الميت وأما الشق فيكون في وسط القبر وهو أفضل عن اللحظ من الشق إلا للحاجة والحاجة مثل أن تكون الأرض رملية فإن الأرض الرملية يحفر في أسفل القبر حفرة تسع الميت ويوضع على جوانبها اللبن
ثم يوضع الميت بين اللبن من أجل أن لا أنهار عليه الرمل وكذلك لو كانت الأرض مائية كالتي حول البحار فإنها ربما تنقع ماء فيضطرون إلى أن يجعلون شقا ويجعلون فيه شيئاً من الجبس أو ما أشبه
ذلك يمنع تسرب الماء إلى الميت المهم أن اللحظ أفضل إلا إذا دعت الحاجة أما اللبن فإنه ينصب يعني لا يوضع هكذا على ظهره أي على ظهر اللبن لأنه لا يتأتى في اللحظ إذ أن الجانب الذي يلقب
له في اللحظ قائم ولا يمكن أن يضع عليه اللبن على ظهره أي على ظهر اللبنة بل لا بد أن ننصب ولأن اللبن إذا نصب صار أقوى لتحمله مما لو كان مبسوطاً فلهذا كانت السنة أن اللبن ينصب نصباً
كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاستدلال بقول كما صنع استدلال بمن أمرنا باتباع سنتهم وهم الخلفاء الراشدون لأن أبا بكر وعمر وهؤلاء الذين تولوا تجهيز النبي عليه الصلاة
والسلام وكذلك علي بن عمي طالد والعباس كلهم ممن يختلف سنتهم يعني لو قال قائم كيف نستدل بشيء وقع بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام نقول نعم نستدل بذلك لأنه من فعل الخلفاء الراشدين
هل نعم حتى لو قتل شهيداً أو قتل ظلماً فإنه يفعل به كما فالبغيب إيش المرتد لا لا المرتد ما الحرمة إطلاقاً المرتد يخرج بي خارج البلد يحفر له حفرة بدون لاحد وبدون لبن ويرمس بها رمصاً
ولا ياذ بالله كما ترمس الشات دمات لأنه ليس له حرمة نعم يعني ينوى مهم عنه نصلى على الأم مرة هو نعم لا تكفي نيته نعم إلا إذا كان منفصل يعني طفلاً هلا بأس لكن كونه يعلن أنه حامل هذه
قد تكون غير مناسبة لكن يكفي إذا علمه يعني هل يتابعوا الإمام أو أنه يبدأ من جديد ما تقولون في هذا المسألة يبدأ من جديد طيب يبدأ من جديد لا بأس لها ورش لأجل الترتيب ولأجل المحافظة
على قراءة الفاتحة لأنه لا صلاة لمن يقرأ بها لكن يريد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فظاهر
هذا أني أكون تبعاً للإمام وقد ينفصل أو ينفصل عن هذا بأن يقال هذا فيما إذا كانت أفعال المأموم تخالف أفعال الإمام كما في الصلاة ذات الركوع والسجود أما في الصلاة الجنازة فلا مخالفة
حتى لو بدأ المأموم المسبوق من أول الصلاة لم تكن مخالفة فأنا متردل في هذا من جهة أن يقول لابد من قراءة الفاتح نقول حين يبدأ بقراءة الفاتح من جهة أن أهم ما يراد في الصلاة الميت هو
الدعاء للميت ولو أنه بدأ بقراءة الفاتحة وكانت هذه آخر تكبيرة للإمام فأنت أدعوه للميت فأنا متردل في هذا لكن لو أمكن للإنسان أن يقول أنا أجمع بين القراءة وبين الدعاء للميت أقرأ
الفاتحة وأصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم وأدعو للميت ولو في التكبيرات الأخيرة يعني التي قبل التي تعتبر الثالثة لو قاد قائل بهذا لم يكن بعيدا يعني كنا معين لكل تكبير دعاء معينا هذا
ليس بشر نعم