686 - 1652 باب في ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف من الدفن📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن موال عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة
قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين أخبره قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله قال أتي النبي صلى الله
عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله يقول نحمه الله أن هذا الحديث فيه دليل على شهود النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة الجنازة ولا شك أنه عليه
الصلاة والسلام أحرص الناس على الخير وأنه لن يتخلف عن جنازة أنه يتخلف عن جنازة أن يعلمها إلا لما هو أصلح وأنفع للعبادة وفيه دليل على جواز ركوب المتبع للجنازة في حال الرجوع وهو نص
صريح وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من ركاب الخير ولهذا ركب على هذا الفرس المعرورا يعني العاري الذي لس عليه سر مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني ممن يعد من ركاب
الخير وهو كذلك وأنظر إلى ركوبه لفرس عبي طلح رضي الله عنه حينما سمع سياح في المدينة فخرج عليه الصلاة والسلام راكبا لهذه الفرس وتتبع الخبر ولا مجد شيئا فخرج الناس إلى الصوت فإذا
النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه يقول لن تراعوا لن تراعوا على فرس عد مما يدل على أنه كان من ركاب الخير صلى الله عليه وسلم وفي حديث عبي طلح الذي ذكرته تريع على شجاعته فإن قال قائل وهل
يركب إذا شيعها قبل الدفن نقول أما للحاجة فلا بأس وأما لعدم لغير حاجة فالأفضل أن لا يركب فإن قال قائل وهل تحمل الجنازة أو تحمل على الأكتاف تحمل يعني في مركب أو بعيد أو سيارة أو على
الأكتاف قلنا على الأكتاف أفضل لأن لا ينحرم الناس من الأجر أجر الحمل من وجه ولأن ذلك أبلغ في الموعظة في من مرت به ولنبتعد عن جنائز الكفار لأن جنائز الكفار كما ذكره محدث الشام الباني
وفق الله يقول أن الكفار يجعلون جنائزهم كأنها حفلات عرس بكيف السيارات والهينمة يريدون أن ينسوا بذلك الآخرة أن ينسوا الناس بذلك الآخرة وكأن هذا مسيرة فرح فيكون في مثل هذا إذا جاءت
السيارات أرتالا يكون فيه التشبه بالكفار من هذه الناحية هذا كله إذا لم يكن حاجة أما مع الحاجة كبعد المقبرة وضيق الأسواق وكثرة السيارات ومطر حر شديد برد شديد وما أشبه ذلك فلا بأس أن
تحمل على السيارة وبعض الناس الآن يقول أن الحمل على السيارة الناس في حاجة إليه وذلك لكثرة السيارات التي تلاقي الناس فلو أنهم حملوها على الأكتاف لعاق الطريق ولا تعبوا من مقابلة
السيارات وإذا كان على السيارة فمعلوم من السيارة تشق طريقها ولكن كلما أمكن أن تحمل على الأكتاف فهو أولى بلا شك وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد
بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال
فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة لابن الدحداح هذا من رجل من الأنصار وكأنه رضي الله عنه كثير الصدقة بعذاق
النخل لأنه كم من عذق معلق أو مدلا في الجنة لابن الدحداح رضي الله عنه أو لابن الدحداح وقوله هنا بفرس عري سبق معناه أنه غير مستعد وقوله فعقله رجل المراد بالعقل هنا الحبس والمنع وليس
العقل المعروف وهو سد اليد وقوله يتوقص به يعني ينزو به مع مقاربة الخطأ وكأن هذا الفرس فرس قوي جيد على كل حال فيه دين على جواز إيش جواز غكوب متبع الجنازة لكن بعد بعد الرجوع شفتنا
النوين في اللفظ الآخر لأنه ظاهر اللفظ الآخر أنه ركب قبل الدفل مهماك من النوين هنا معي المفهم يا شيف المفهم المفهم يشوفه قال ومن باب رخوب المتبع للجنازة قوله أتي بفرس عري أي لا سرج
علي يقال فرس عري وخيل أعراء وقد عرورى فرسه إذا ركبه عريا ولا يقال رجل عري ولكن عريان ورواية من روى بفرس معرور لا وجه لها وعقله حرسه ليركبه ويتوقص يتثنى ويقالب الخطو وقوله ونحن
نتبعه نمشي خلفه نمشي خلفه هو إخبار عن صورة تلك الحالة لأنه تقدمهم وأتوا بعده لا أن ذلك كانت عادتهم في مشيهم معه بل المنقول من سيرتهم أنه كان يقدمهم ولا يتقدمهم وينهى عن وطئ العقب
ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها فكرهه كثير من العلماء سواء كان معها أو سابقها أو خلفها والصحيح جواز الركوب إلا أن يتأخر عنها لما خرجه
التلمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه وهذا أصح من الأحاديث التي ذكر فيها منع الركوب مع
الجنازة وقوله كم من عذق أسما ذكر الأفضة الثانية أن الرسول صلى على ابن الدحداح ثم أتي فظاهره أنه في ذهابه إلى المقبر عبيد الله النووي قال فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة وإنما
يكره الركوب في الذهاب معها وابن الدحداح بدالين وحاءين مهملات ويقال أبو الدحداح قال ابن عبد البر لا يعرف اسمه قوله ونحن نمشي حوله فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة
فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يقم فيه مفسدا وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انكهاق للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المفاسد قوله فعقله رجل فركب ما ذكره والمفهم ما
ذكره قبل أن تكره الشيء لايش هنا كلم على الجناز سريهولين لكن لحن نحن الآن يعني حسب ما نعلم أن الركوب قبل الدفن أنه لا ينضع إلا إذا كان هناك حاجة أما بعد الرجوع فلا بأس لفعل النبي
صلى الله عليه وعلى الله وسلم طيب لكن الركبان في حديث ترمي الركبان خلفه هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر واضح لأن الركبان على إبل أو على بغاد أو على خير أو على حمير لكن في
عهدنا الآن كون الركبان خلف المشيعين فيه إزعاج لهم لأن السيارات خلفهم تحن وتطن وتنبه والزمر فتشغل الناس كونها تكون أمامهم أريح للناس من أن تكون خلفهم ولهذا نجدهم أي الذين يمشونهم في
السيارات نجدهم يكونون في الغالب إذا جسر لهم يكونون أمام الجنازة نعم هذا أحسن الله إليكم ذكر سبب ذكرى العذق في الجنة لأبي الدحدة نعم ماذا قال وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
القول لقصة جرت وهي أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة قال لا فسمع ذلك ابن الدحدة فاشتراها من أبي لبابة
بحديقة له ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألي بها إن أعطيت اليتيم إياها عذق في الجنة قال نعم فلما قبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام ما شاء الله إصدر لها الجزاء من
جنس العمل أنه اشترى العذاق وعطاه اليتيم فالجزاء من جنس العمل اللهم الرحمن