685 - 1652 باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجنائز باب أين يقوم
الإمام من الميت للصلاة عليه وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جند بن قال صليت خلف النبي صلى الله
عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفسا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا بن المبارك ويزيل بن هارون وحدثني علي بن حجر قال
أخبرنا بن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعب هذا فيما أن يقوم الإمام وذلك أنه يجب أن يعلم أنه لا بد أن يكون الميز بين يدي المصلي فلا يكون عن مينه
ولا عن نساء وأنه الأفضل أن يقرغ منه وإن بعد فلا بأس ما دام بين يديه وما دام يعد مصليا إليه وأما إذا بعد جدا فلا يقتصف الصلاة عليه لأن هذه كالصلاة على الغائب أو كان بينه وبينه جدار
أو حائل لا يراه فكأنه صلى على غائب ولا تجهد الصلاة على الغائب مع إمكان حضوره لكن أين يقف؟
يقف في الأنثى عند وسطه وأما الرجل فيقف عند رأسه هذا هو الأصح وقيل عند صدره لكن السنة الثابتة أنه يقف عند رأس الرجل وهل يجب أن يكون رأس الرجل على يمين الإمام؟
أو يجب أن يكون على يمين الإمام أو يساره؟
نقول هذا وهذا كله جائز وأما أعتقاده بعض العوام أنه لا بد أن يكون رأس الميت على يمين الإمام فلا أصل له سواء كان يعني معنى أنه إذا كان بين يدي الإمام فسواء كان رأسه عن المين أو عن
الشمال وهل يجب أن يكون الميت عند الصلاة عليه مستلقياً؟
أو يجوز أن يكون على جنب الأيسر أو الأيمن؟
نقول يجوز هذا وهذا لكن كونه مستلق على سليله هذا هو الأفضل فإن قال قائل إذا قدل أن امرأة حامل والذي في بقنها يحتمل أن يكون ذكراً ويحتمل أن يكون أنثى نقول يقف عند وسطها مطلق والحديث
هذا ماتت في نفاسها يحتمل أن فساء بعد الوضع أو حال الوضع ماتت الله أعلم لكن الأقرب أنها بعد الوضع وإذا اجتمع رجال ونساء وصغار وكبار فكيف يكونون؟
نقول قدم إلى الإمام أن يكون أقرب إلى الإمام الرجال البالغون ثم من دون البلوغ ثم النساء البالغات ثم من دون البلوغ كترتيبهم في الصلاة فإنه في الصلاة يقدم البالغ العاقل ثم من وراءه
الأدوى فالأدوى نعم حدثنا محمد بن موسنى وعفة بن مكرم من العمي قال حدثنا بن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في
الصلاة وسطها وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها هذا كالأول لكن فيه دنيا على كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم وأن الصغيرة منهم لا يتكلموا
بحدث الكبير احتراما له ومن ذلك ما ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وسلم للغازا على قوله أن في الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن فجعل الناس خوضون في شجر البوادي ووقع في قلب عبد الله بن عمر
أنها النخلة ولكنه لم يتكلم لأنه كان أصغر القول أو من أصغر القول فهذا يدلك عن أن الصحاب رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس أدبا أن الصغير لا يتكلم بحدث الكبير احتراما له وتوقيرا لكن
لو أذن الكبير أن يتكلم الصغير فلا بأس أو أعين أو أعين ناس الكبار عن المسألة فلا بأس أن يتكلم الصغير تحصيلا للفائدة وبهذا الحال يحسن أن يقول الصغير أتأذن لي إذا كان مثل في المكان
أنه أكبر منه أو أتأذنون لي أو تسمحون لي أن يتكلم أو ما أشبأ ذلك فيها سلام في القاعدة الشيخة إذا فاتتوا مثلا لتكبيراتها من ثلاثة أتا ورفعت الجنازة ألا نقول أن تطبق منه لم يرج بالسنة
الصحيحة ما يدل على أن من فاتته تكبيراته جنازة يكملها أو لا يكملها ولهذا العلم يقول الأمر في هذا واسع إن سلم مع الإمام فلا بأس وإن كبر وتابع التكبير خوفا من أن تحمل فلا بأس وإن كانت
ستبقى لمن تخلف عن الصلاة حتى يكمل صلاتهم فلا بأس يكمل إذا رفعت يتابع التكبير ويسلم وفي هذا يعني في قولنا هذا ما يدل على أنه ينبغي إذا عرف الإمام أن في الجماعة أناس كثيرين يقضون ألا
يتعجل في تقديم الجنازة بل لم تظر وإن كان الناس الآن يتعجلون جدا من حين أن يسلم يقومون بالتقديم الجنازة انتبه ولا أين أنت ولكن يقال إذا كان هناك أناس كثيرون يقضون فالأفضل الانتظار
أولا لأجل أن يدرك هؤلاء أجر الجماعة أجر صار الجنازة والثاني أنك لا تدري لألا الدعوة التي تستجاب مع هؤلاء الذين يقضون والثالث ربما يكون هؤلاء الذين يقضون ما جاءوا إلى هذا المسجد إلا
من أجل الجنازة فكيف تحرمهم نعم لكن كنت أتوقع لما قال يثبت تبع ملات باستقلالا أتوقع أن يسأل عن المرأة الحامل هل تنوى الصلاة عليها وحدها أو عليها وعلى جنينها هذا ما كنت أتوقعه لما
قال يثبت تبع ملات باستقلالا لكن سبحان الله أدل إلى سؤال آخر فما رأيه نقول إذا كان الحمل صغيرا لم تنفق فيه الروح فإنه ينوي على الأم فقط لأن الحمل هذا ليس له حكم وأما إذا كان قد ننفق
فيه الروح فقد قال العلماء يجب أن ينوي الصلاة عليها وعلى ما في بطنها لأن ما في بطنها حي يبعث يوم القيامة وهذا التفصيل تفصيل حسن لكن غالب الناس فيما أظن لا يدرون لا يدرون ففي هذا
الحال ربما يوقع إن شاء الله أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا إذا كنا لا ندري الحمل الذي فيها قد بلغ أربعة أشهر أمن مبلو ما يعرف الرأس من الرجل ما يصير هذا لا يمكن إلا إذا كانوا
بدخلون بطحان تطحان ولو كان يا أخي الرأس معروف الرأس غير العقب ما يقال موبا لكن هن يمكن يشتبه بالعقب زنبين يوضح هكذا حتى لما قلنا قبل قليل أنه يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة مو
عن سبيل الوجوه يعني لو وقف عند آخر أخمص المرأة أو الرجل فلا بأس المهم أن يكون بين يديه لا عن مين ولا عن شمال كلهم يضعهم كلهم يضعهم يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة رفض وإذا كان هناك
مثلا صار حادث وفيهم مسلمون وكفاء ولم يتميز المسلم من الكاثر تقدم كل الجنائز بين يدي المصلين ويصلى بنية بنية الصلاة على المسلمين كما قال العلماء إذا دخل على مجلس فيه مسلمون وكفار
فليسلم وأنه السلام على المسلمين نعم وسطها الصلاة وسطها يختلف فيه الوسط من كل شيء خيار كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وساطا والوسط بين الشيئين تلاسي؟
على سؤال