683 - 1652 باب نسخ القيام للجنازة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب نسخ القيام للجنازة وحدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمر بن ساد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخجري فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قاد وحدثني محمد بن المثنى فقال الحديث لا يدل على ما أنكر عليه لأن الظاهر السياء أنه جلس ينتظر قائما ينتظر أن توضع فالظاهر أنه كان تابعا له شبه أنه وهي؟ فيه يا شيخ شرح آخر حاطنين أوفى والله أشوف أنه أحيانا في بعض المواضع يصبح أوفى نعم منها؟ حق الآبي؟ هذا حق القرطبي الحافظة بالعباس المفهم؟ المفهم طيب لماذا؟ انتبه أولا؟ نعم ما ذكر الحديث؟ النوم قادة لجبال سبحان الله ما تكذب؟ حديث حسن الله ليك؟ قال رآني نعم نافع بن جبير ونحف في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة هنا أحسن الله ليك هذا يقول الجامعة الصحيح يقول قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد استدل من ادعى نسخ القيام للجنازة بهذه الرواية ولا مطابقة بين المدعى والدليل فإن المدعى إنما هو نسخ القيام عند رؤية الجنازة وسياق الدليل لمنع القيام بعد الوضع عن الأعناق حتى توضع في القبر وذكر في الفقه بس هذا هو هذا ما نريد الحقيقة أن الدليل غير هذا هو ظاهر الحديث العمل جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت انتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري وأبو سعيد سبق أنه يحدث أن من تبع فلاجس حتى توضع ولكن أيضا أين توضع هل توضع في اللحة والله أن توضع في اللحة أو إذا كان لم يلحب توضع في الأرض هنا أحسن الله لي في كلامك نعم لمن للمفهم نعم يقول قوله إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع قلت هذا الأمر إنما كان متوجها لمن لم يكن متبعا للجنازة بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع وقد جاء من حديث علي أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة ثم قعد واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أفوال أولها الأمر بالقيام مطلقا لمن مرت به ولمن تبعها وهو قول جماعة من السلف والصحابة أخذا بالأحاديث المتقدمة وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسق أو لم يروا ترك قيامه ناسخا وثانيها لا يقوم لها أحد لا مرورا بها ولا متبعا وكأن هؤلاء رأوا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ناسخ لمطلق القيام وهو قول قوم من أهل العلم وروي عن أحمد وإسحاق وابن الماجشون من أصحابنا أن ذلك على التوسعة والتخيير وثالثها أن القيام منسوخ في حق من مرت به وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والأوزاعي فمن اتبعها لا يجلس حتى توضع وأما من مرت به فلا يلزمه القيام وقد اختلف أيضا في القيام على القبر حتى يقبر فكرهه قوم وعمل به آخرون وروي ذلك عن علي وعثمان وابن عمر وقد تقدم في كتاب الإيمان قول عمر بن العاص وأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم ويقسم لحمها أي تثبتوا وتربصوا ما في إشكال الحكم عندي ما في إشكال الحكم أن من مرت به فليقوم وليس على سبيل وجوب وترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام في ثاني الحال إنما هو لنفي الوجوب فقط ولا يمكن أن ندع فيه نسخ لإمكان الجمع وقد قرر العلماء أنه متى أمكن الجمع فلا نسخ فليحرم القول بالنسخ فعلى هذا يكون ترك القيام ما دام النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن القيام لا يدل على نسخ بل يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب وهذا ما في إشكال من تبعها نقول لا تجلس حتى توضع إما من على أعناق الرجال وإما في القب ولا إشكال في هذا عندي فإن تقدمه كما وقع السؤال عنه آنفا فإنه يجلس لأنه لا يصدق أنه تبعه ولكنه يصدق عليه وفرق بين التشييع وبين الاتباع هذا ما في إشكال الحكم عندي ما في إشكال لكن الإشكال هي قضية اللي واقعت مع نافا فإن نافا عنه جباير والثاني سعد عن أن واقد بن عمر ليس فعل واقد بن عمر مما أنكره نافا بينهما فرق ولذلك المحشي فتفطل لهذا وقال إن الدليل غير المدع والحمد لله نعم وحدثني محمد بن المثنى وإصحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمر بن سعج بن معاذن الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم بن حكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير الراء واقر بن عمر قام حتى وضعت الجنازة وحدثنا أبو كريف قال حدثنا ابن أبي زائدة أن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة وحدثناه محمد بن أبي بكر للمقدمي وعبيل الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد وعندي أيضا أنه مما يمنع النص أن الرسول قال إن الموت فزع وهذه علة ثابتة لا يمكن أن تتخلى وهي كما ذكر في مسد ذكر أن الرسول سئل عليه الوضو قال لا إنما هو فضعة منك وأن هذا لا يمكن أن ينسخ الأمر نعم لا يمكن أن ينسخ عدم الوجوب فيقال إنه وجب بعد ذلك وهذه مسألة ينبغي أن يتفطل لها إذا كانت الألة ثابتة لا يمكن أن تزول فالحكم يتبعه لكن يمكن أن نقول إن هذا من باب إيش الاستحباب القيام مستحب وليس بواجب على هذا يا شيخ يكون القيام في حق التابع واجب حتى توضع في حق التابع يحتمل أنه حرام حتى توضع أن القيام حتى توضع لأنه ما ورد ما يجل على هذا ويحتمل أن يجعل الحديث يعني طريقه واحدة الاستحباب فيهما من مرت فيه ومن تابعه أي نهي الحكم واحد ولهذا الحقه هذا من يحرمه قالوا يكره جلوس تابعه حتى توضع نعم يا سليم مسألة النسخ للحكم الشرعي لابد من حكم من دليل واضح نعم صحيح نحاول بالنسخ المطلالقل هذا منسوخ أم لا؟ نعم فعلا حالهم منسوخ نعم نعم نعم انظر يقول له رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك فقلت أنتظر ووضع الجنازة الرجل الآن تابعوا اللجالس ثم قاما لما مرت به ها لا قال من انتظر الجنازة حتى توضع ليس قاما لأنها مرت به يقول لما يحدث أبو سعيد الخذري فقال نافع فإن مسعود بن حكم حدثني عن علي بن بن طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد هذا الحديث قام ثم قعد متى إذا مرت به واضح أقول تضح لك ها وهي المسألة الثانية المسألة الأولى إذا مرت به هل يقوم أو لا يقول علي بن بن بن طالب أنه قام ثم قعد المسألة الثانية إذا كانت أبعا لها هل يقعد قبل أن توضع أو لا فالمسألة اللي وقعت بين نافع وبين واقد هل هي ما إذا مرت به أو ما إذا جلس قبل أن توضع أيها نعم طيب هذا نعم وحدثني وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى ابن سعيد بهذا الإسناد وحدثني زهير ابن حرب قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعوبة عبد الرحمن رجعت سم رجعت نعم صحيح باب البعائل المنت