680 - 1652 باب الصلاة على القبر 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الصلاة على القبر حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر
عليه أربعا قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا قال الثقة عبد الله بن عباس هذا لفظ حديث حسن وفي رواية بن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرطف فصلى عليه وصف
خلفه وكبر أربعا قلت لعامر من حدثك قال الثقة من شهده بن عباس هذا في حكم الصلاة على القبر تبث بالسنة وذلك أن مرأة كانت تقم المسجد أي تنظفه من القمامة فماتت ليلا فكرهوا أن يخبروا
النبي صلى الله عليه وسلم بها في الليل وكأنهم صغروا من شأنها فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أخبروه فقال دلوني على قبرها فدلوه عليه الصلاة والسلام فخرج وصل عليها وصلوا خلفه
وكبر عليها كما يكبر على جنازة قبل الدفن أربعا فدل ذلك على مشروعية الصلاة على القبر وفي حديث في حديث الفاظ إلى قبر رطب لأنها دفنت ليلا ولعله كان في زمن الشتاء والبرودة لا يجف قبل
ايتيان النهار فكبر وصلوا خلفه ففي هذا دليل على مشروعية الصلاة على القبر وإن صل على صاحبه لأن الصحابة كانوا صلوا عليها ولكن هل يصل على كل قبر يحتمل أن يقال إن كان صاحب القبر ممن له
قدم صدق وإحسان وفضل في الإسلام فإنه يصلى عليه لأن هذه المرأة كان لها قدم صدق وفضل وإحسان في أنها تقوم المسجد وإن كان عاديا فلا ويحتمل أن يقال إنه يشرع لكل إنسان أتى إلى قبر ووجده
رطبا لينا فيصلي عليه ولكن الظاهر والله أعلم أنك تصلي على القبر وإن طالت المدة بشرط أن يكون موته في وقت أن تفيه من أهل الصلاة يعني مثل إذا قدرنا أن هذا الميت له عشرون سنة وعمرك ست
عشر سنة تصلي عليه ليش قبل أن يوند لأنه عشرون سنة وهذا له ست عشر لو كان بالعكس لا يصلي أيضا لماذا لأن أربع سنوات ليس من هذا الصلاة لكن لو مات لو كان له عشرون سنة وكان هذا الرجل له
ثلاثون سنة نصلي؟
نعم لأنه حين موته كان له عشر سنوات فهو من أهل الصلاة وإنما قلنا ذلك لأن لا يرج علينا أنه يشرع أن نصلي صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وعلى أهل البقيع الذين
يدفنوا في عاد الصحابة ومن العلم من قيد هذا بشهر وقال إنه بعد شهر لا يشرع الصلاة على القبر مطلقا وهذا هو المشهور من المذهب أنها تقير بشهر فما زاد على الشهر فإنه لا يصلى عليه وفي هذا
الحديث تليل على جواز إعادة الصلاة على الجنازة بمعنى أنك لو صليت عليه في المسجد ثم خرجوا به إلى المقبر وصلى عليه جماعة آخرون فهل تصلي معهم أو لا تصلي من العلماء من كره ذلك وقال لا
تكرر الصلاة على الجنازة ومنه من قال فليسرع لك ذلك لأن لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم في رعالكما ثم أتيتم مسجد الجماعة فصلي معهم فتعيد الصلاة سواء كان ذلك في وقت
النهي لأن لها سببا أو في غير وقت النهي فهل يمكن أن نفصل بين هذين القولين في هذا الحديث أو لا انظروا للحديث صلوا خلفه أي نعم يعني لو أن أحد يستدل علينا بهذا الحديث وقال هذا يدل على
إعادة الصلاة قلنا ألا يحتمل أن يكون الذين صلوا مع الرسول لم يصلوا عليها أمس في احتمال ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال نعم لكن الذي يظهر من القضية أن هؤلاء قد صلوا بالأمس لأنهم
أخبروه وقال دلوني على قبرها فدلوها على قبلها وهذا يظهر منه أنهم شاركوا الناس في الصلاة عليها فهذا يرجح أن هؤلاء الذين صلوا معه كانوا قد صلوا فيكون في هذا دليل على قول من يقول
بإعادة صلاة الجنازة مع الجماعة الأخرى وهذا هو اختيار شيخ رسام بن تيمير رحمه الله أنه تسن إعادة الجماعة الصلاة مع الآخرين لكن عمل الناس اليوم فيما نشاهد على خلاف ذلك تجده لا يشاركون
الجماعة الأخرى التي تصلي في المقبرة هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على الميت في المقبرة نعم طيب ألا يقول قائل إن الرسول قال لا تصلوا إلى القبور وهذا عام والصلاة في المقبرة التي
صلىها الرسول لأنه ما يمكن أن يخرج الميت وكلامنا هل يجوز أن نذهب بالميت من بيته إلى المقبرة ونصلي عليه هناك هل يجوز أم لا نقول إذا جازت الصلاة على القبر والقبر بين يديه وقد نهي عن
الصلاة إلى القبور فهذا من باب أولى على أن النهي عن الصلاة إلى القبور ليس المراد صلاة الجنازة بل المراد الصلاة ذات الدقوع والسجود نعم وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا وحدثنا
حسن بن الربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عبيل الله بن معاذ
قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديث أحد منهم أن
النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد وحدثني أبو غسان محمد بن عمر الرازي قال حدثنا
يحيى بن الدريس قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حسين عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني وليس في حديثهم وكبر
أربعا وحدثني إبراهيم بن محمد كأن مسلم رحمه الله يريد أن يعل الأحديث السابقة أو الألفاظ السابقة بأن هؤلاء الجماعة على كثرتهم لم يذكروا أنه كبر أربعا ولكن يقال الرواة في الألفاظ
السابقة كلهم إيش؟
كلهم ثقات والزيادة من الثقة مقبولة والزيادة هذه لا تنافي عدم الذكر لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم فلا مخالف إذن أما لو قال هؤلاء ولم يكبر أربعا أو قالوا كبر واحدة فحينئذ نطلب الترجيح
أما عدم الذكر مع كون الزائد ثقة فلا ينبقى أن نعلّ به الحديث بل قال إنه كبر أربعا ولا إشكال في ذلك كما أن ذلك هو العادة من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الجنائز كما في قصة من
لا النجاش نعم