676 - 1652 باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيدي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال الآخر وقال الآخران حدثنا بن وهر قال أخبرني أبو صخر عن شريك
بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال أبو كريب انظر مجتمع له من الناس فقال يا كريب انظر مجتمع له من الناس قال فخرجت
فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال تقول هم أربعون قال نعم قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله
شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي رواية ابن معروف عن شريك ابن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس في هذا الحديث زيادة على الحديث السابق لأن السابق مئة وهذا أربعون ومعلوم أن من صلى عليه مئة فقد
صلى عليه أربعون لكن من صلى عليه أربعون لم يكن صلى عليه مئة فنأخذ بالزيادة ونقول من صلى عليه أربعون رجلا لا يشتكون إلا شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي هذا دليل حديث دليل على فضلة
التوحيد والإخلاص وفيه أيضا أن من كان فيه شرك فإنه ليس أهلا للشفاعة حتى وإن كان مسلم ما دام في قلبه شيء من الشرك نسأل الله العافية فإنه ليس أهلا للشفاعة لا بد أن يكون الشافع طاهرا
من الشرك تماما وفيه دليل على جواز انتظار كثر ججم لأنه لم يخرج به حتى بلغوا أربعين حتى يجتمع أربعون الذين تحصلوا بهم للشفاعة ثم نقدمه أو نقول إذا كان فيه زيادة نمتظر هذا ينبقى أن
يقال إن كان في المدة ستطول فلا وإلا فإنه لا بأس يعني فلو مات إنسان ضحى يوم الجمعة لو خرجوا به في الضحى صلى عليه أربعون بل مئة لكن لو تركوه إلى صلاة الجمعة صلى عليه أناس أكثر
فالظاهر أن هذا لا بأس به لأن المدة قصيرة ولا يعبد النسان غير مستعن في هذا الحال وأما لو مات يوم الخميس وقالوا ننتظر يوم الجمعة فلا نقول صلوا عليه يوم الخميس وإذا كان يحضرها أربعون
رجلا فإن الله تعالى يشفعون فيه وفيه أيضا قوله رجلا هل يقال إن هذا يشعر لأن النساء لا يوصلين على الأموات قد يقال بلأ يشعر لكن اللفظ الأول من المسلمين مئة من المسلمين هذا عام إنما من
تتبع حوالي الصحابة رأى أن المرأة ليست أهل الإسراطة علمية بل إن المرأة منهية عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عاطية رضي الله عنه لكن لا يعني ذلك أنها لا تصلي عليه فلو أنها صارت حاضرة
في المسجد كما يوجد في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبار فإنها تصلي عليه مع الناس فإن قال قائل أتصلي المرأة عليه في البيت قلنا هذا جائز على أصل الجواز لكن لا ينبغي أن
تصلي عليه بل يكون المخصوص بالصلاة هم الرجال لأننا لم نعلم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تصلي عليهم النساء في البيت ثم يخرجون بها إلى الرجال ثم إن قائدة الشريعة أن
الرجال مقدمون على النساء ولو قلنا بأن المرأة النساء يصلين عليه في البيت لازم من هذا أن تحظى النساء بأداء فرض الكفاية وتكون صلاة الرجال نفلا نعم قال لها النساء الأول لا يسأل نعم إيش
أقول هل يشرع الاستصال عن هذا الميت مثلا هل يشرع الاتصال إيش يستفسر يستفسر هل من الميت هذا مشكلة هذا الرجل المظلم هل يستفسر على هذا الميت كان في يشكل ولا مشكلة أخشي يجي واحد يقول
نعم إن رجل ضيب وحبيب تقول من يزكيك نعم ثم إذا جاب المزكي تقول من يزكيك أيضا ونبقى يومين ثلاثة في الندول مزكيين ومعدلين الأصل يا أخواني في الذي بين المسلمين الأصل من يصل عليه حتى لو
فرضنا إن الرجل منغمس في المعاصي معروف بشرب الخمر ومعروف بمعاصي أخرى قد نقول هذا أحق ممن يكون مستقيما لأن يحتاج لأن نشفع له عند الله عز وجل نعم لو كان في ذلك مصلحة وهو ردع الآخرين
فيجوز للرجل المقدم في البلب أن يتأخر عن الصلاة كما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل الذي قتل نفسه وهذه ترى نظرة خاطئة بعض الأخوان لكراهتهم من المعاصي وأهل المعاصي إذا
كان الرجل معروفا بالمعاصي يقول ما نصلي عليه سبحان الله المعروف المعاصي أحق أن يشفع له ما لما يكون هناك مصلحة راجح بحيث يرتدي غيره ويقاب الله إذا كون مثل فلان ترك الصلاة على هذا من
أجل هذه المعاصي إذن نتركها نخشى أن نموت ثم لا يصلي علينا نعم إيش؟
أنه إيش؟
ولو علق تميمه ما دام الشركه أصغر يصلي عليه وأسل الله عن المقفرة قضايا التي يحصل فيها القاتل يبقى المريض السلالية أكثر من سر ما يقرب سنة إلى أن تنتهر قضية فهل هذا يدخل في الأمر
بالإسراع في الفين الميت وتفنه؟
كما ما ذكرنا هذه المسألة يا أخي ذكرناها ثلاثة ثلاثة طي رحمن قال أربعون رجل إذا كان بعض الرجال وبعض النساء هل يبلغوا ربعين؟
وقلني الأصل الأصل أن الرجال والنساء الحكم واحد هذا الأصل قد يكون حكم منوطا بالرجال وهو النساء والرجال فالظاهر إذا كانوا عشرين وعشرين الظاهر يثبت الحكم هذا إن شاء الله تعالى نعم