647 - 1652 باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

اشتركوا في القناة ثم ركع رقوعاً طويلاً وهو دون الرقوع الأول ثم سجد ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع رقوعاً طويلاً وهو دون الرقوع الأول ثم رفعه قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركع رقوعاً طويلاً وهو دون الرقوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فقال إن الشمس والطمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيكم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله فأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا اشتركوا في القناة وبخفر الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قصر بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث كالذي يسبق تقريبا الفاضه متقاربة ويأخذ منه صفة صلاة الكسوف وأنها ليست كغيرها من اصطلوات ويوخذ منهم ومما سبق أيضاً أنه لا عبرة بالحساب وقول أهل الفلك لقوله فإذا رأيتم وأنه لا بد من رؤية الخصوف أو الخصوف ويوخذ منها أيضاً أنها لو كسبت الشمس وكذلك القمر في جهة أخرى من الأرض فإننا لسنا مأمورين بأن نصل لأننا لم نرى ذلك لخلاف الاستسقى فإن الاستسقى ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان يستسقي للبلاد الإسلامية ولو بعيدة وفي أيضا في هذا الحديث من فوائده أنه يجوز للإنسان أن يشتغل بما يرى في صلاته لأن النسول عليه الصلاة والسلام اشتغل بما رأى من الجنة والنار وقال لم أرك اليوم منظرا أفضل وفي أيضا في هذا الحديث إطلاق الكفر على غير الكفر بالله لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بكفرهن فأطلق لكن الصحابة استفصلوا منه المراد في الكفر تبين أنه بكفر العشير وكفر الإحسان أما العشير فهو الزوج فإن الزوجة تكفر حقه وتنسد عنه كثيرا وأما الإحسان فهذا يشمل إحسان الزوج وغيره قد تحسن إليها مرات أخرى أو أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها ومع ذلك تكفر العشير وفيه أيضاً دنيا على جواز تقدم المصل وتأخره لسبب لأنه من الحركة وهي إذا كانت لسبب لا بأس بها والحركة في الصلاة تنقسم الأقصى إلى الأحكام الخمسة تكون واجبة محرمة مباحة مكروهة مندوبة فما توقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة وما اقتضى بطلانها فهي محرمة مثال الأول رجل رأى في ثوبه نجاسة فيجب عليها أن يتحرك لإزالتها رجل يصلي إلى غير القبلة مجتهدا فقيل له إن القبلة على يمينك أو شمالك فانحرف فانحرف هنا واجب لأنه شرط لصحة الصلاة تتوقف صحة الصلاة عليه مثال الحركة المحرمة الكثيرة المتواله لغير ضرورة إذا جمعت ثلاثة شروط كثيرة متوالية ولغير ضرورة هذه تبطل الصلاة وهي حرام لا تحل المباحة هي اليسيرة لحاجة اليسيرة لحاجة هذه مباحة مثل أن يسقط من الإنسان غطرته أو مشلحه أو ما أشبه ذلك فيأخذ ويلبسه المستحبة ما يتوقف عليه فعل مستحب كالتحرك لرص الصف أو لتقدم إلى فرجة أو ما أشبه ذلك بقي المكروهة هي اليسيرة لغير الحاجة هذه مكروهة كما يفعلون كثير من الناس لو تجد التحرك ينظر إلى قلمه إلى ساعته يصلح الغطرة يصلح المشلح أما إذا كانت يسيرة لحاجة فلباس بها ومن الحاجة التهاب الجسم يعني الحك فإن هذه لا شك أنا من الحاجة لأنه لو بقي لم يحك هذا التهاب أشغله فإذا حكه سكن فيكون في ذلك مصلح نعم قال حدثنا إصحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن بيد ابن أسلم في هذا المسنان بمثله غير أنه قال هم رأينا فتكعتا