623 - 1652 إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلاة وشهود الخطبة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصنى وشهود الخطبة مفارقات للرجال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحويض أن يعتزلنا مصلى المسلمين حدثنا قول مالك رحمه الله أو قول المبوّب باب إباحة خروج النساء في العيدين التعبير بالإباحة فيه تساهل لأنه لا ينبغي أن يقال في شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه مباحة اللهم إلا إذا كان يريد أن يدفع به قول من يقول بالنهي فهنا يصح فيقول القول بلباحة لا ينافي الاستحباب ولكنني لا أعلم أن أحدا قال في نهي المرأة أن تصلي أن تخرج إلى مصلى العيد والصواب أن المرأة في يوم العيد تخرج إلى المصلى وأن ذلك سنة تثاب عليه ويقربها إلى الله لكن يجب أن لا تكون متبرجة بزينة ولا متطيبة بل تخرج على وجه العادة يعني العواتق ذوات النسب والحسب وذوات الخدور التي يبقين في خدورهن لا يخرج إلى الأسواق وأمر حين يرأي أن يعتزل المصلى المسلمين لأن الحائض لا يجهد له المكتف المسجد وفي هذا الدليل على أن مصلى العيد مسجد له أحكام مساجد فإذا دخلته فصلي ركعتين ولا تبع ولا تشترفين لأنه مسجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة العيدين حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمث عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيدين عن أم عضية أنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس في هذا الدنيا على ما سبق انذكرناه على أن مصلى العيد مسجد ولهذا أمرة الحيض باعتزاله واستدلنا بعض الناس بقوله يكبرن مع الناس على أن تكبير روم العيد في المسجد يكون جماعيا فيكبرون جميعا وقد جادا أن يكبرن بتكبيرهم وهذا لا شك أن الناس يحتملوا أنهم يكبرون جميعا لتكون الأصوات أرفع ويكون هذا أبلغ في الظهار الشعيرة ويحتمل أن تكون الباب معنا مع يعني يكبرون مع تكبيرهم ويكون مع تكبيرهم ولا يرزم من المعية لازم منها المقارنة بحيث يكون التكبير ابتداء وانتهاء واحدا بفم واحد وما جامت المسألة محتملة فإنه لا ينكر على من فعل هذا ولا على من فعل هذا يعني على من فعل التكبير جميعا ولا على من فعله أفرادهم لأن النص محتمل ولكن الترجيح أن يكون كل إنسان يكبر وحده لأن الأصل عدم الاجتماع فيكون كل واحد يكبر وفي هذا دعي على أن الناس في مصال العيد يرفعون أصواتهم بالتكبير يقول لي فيكون خلف الناس يكبرن مع الناس وهذا يدل على أنهم يرفعون أصواتهم فتسمعهم النساء التي خلف الرجال نعم وحدثنا عمرون الناقد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام عن حفصة بن كسيرين عن أم عطية أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والخيض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلنا الصلاة ويشهدنا الخير ودعمة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها في هذا الدين على أن الاجتماع على الخير مضنة الإجابة لقولها رضي الله عنها يشهدنا الخير ودعوة المسلمين وهذا لا شك أنه كلما اجتمع الناس على الخير فهو أقرب إلى الإجابة وفيه أيضا أنه لا يجوز المرأة تخرج إلا بجلباب الجلباب مثل العبات عندنا فلابد أن يكون عليها جلباب يسرها ويدن لذلك أنه لما قالت إحدانا لا يكونها الجلباب لم يقل فلتخرج لأن هذا منتهى قدرتها فالقال لتلبسها أختها من جلبابها وفي هذا الدليل أيضا على جواز إعارة الثياب ونهوها لأنها لا تلبسها أختها من الجلباب إلا على سبيل العارية ولهذا قال لتلبسها ولم يقول لتعطيها ولا شك أن إعارة مثل الثياب والأواني والأقلام والسعات بالمحتاج لا شك أنها في خيرا كثيرا ولهذا دم الله عز وجل الذين يمنعون المعون لكونهم لا يعيرون الشيء الذي يستفاد منه ولا ضرر أما لو كان لساني خاف من ضرر فلا بأس أن يمتنع من الإعارة كما لو كان بعض الناس إلى السعار أفسد المعار فهذا لا بأس أن يمتنع منه بعض الناس إذا عرته كتابا وجدته معلق عليه على الهوامش والحواشي وبين الأسطر ثم إذا تأملت بعض التعليقات وإذا هي غلط فيجتمع جنايتان جناية تصرف في ملك الغير وجناية الغلط ولهذا لا يجوز النساء إذا استعار كتابا أن نعلق عليه ولا كلمة إلا بإذن صاحبه أما تصحيح الخطأ فقد يقال بالجواز وقد لا يقال بالجواز أما القول بالجواز فلأن هذا يعني أن تصحيح الخطأ في مصلح وأما على المجواز فلأن بعض الملاك الكتب لا يحبون أن يكون فيه في الكتاب كتابة غريبة بل تجده مثلا إذا وجد خطأ يضربه بالقامس أو ما أشبه ذلك نعم لا بأس أن أمتى السيارات الآن يعني لا تعدها إلا إنسانا تثق به تماما من حيث العقل وعدم الطيش يعني بعض الناس إذا كانت سيارة ليست لا تجدوه يعبث فيها عبثا ربما يخلق المروعة نعم نعم نعم هذا المرأة المرأة المصلحة الصلاة يعني مكان الصلاة نعم مرحبا فيكم شيخ ذكرنا بأن صلاة المساء يوم العيد سلنة مستحبة نعم فكيف توجيه قولي يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمة عطية حيث يعني ذهب بعض العلماء إلى الوجوب نستدلين بهذا الأمر وبكذلك بقرينة أمره صلى الله عليه وسلم للحيض والعواتر من قال بالعلم الآن يبانين على أن الأصل في أمر الوجوب لكنهم لا يعبأون ولا يهتمون بكلام العلماء السابقين وهذا خطأ وضرع أولاً أن العلماء مختلفون هل الأمر للوجوب أو الأصل أنه الاستحباب هذه واحد ما هو ما هو ما هو محل إجماع حتى يستدل به ويقول هذا أمر للوجوب وثاني يجب على الإنسان أن يرجع إلى كلام العلماء السابقين هل أحد قال بهذا القول أما صبي في العلم يأتيه أمر يُعرَى بإجماع العلم أنه لا يسيه لوجوب ثم يقول الأمر للوجوب مع أنك لو تبحث معه في أدنى شيء من أصول الفرق ما أعرف شيء فاسمسك الأمر للوجوب والنهي للتحريم وخلاص كل أمر هو للوجوب وربما يجعله من أركان الإسلام هذا غلط هذا هذا مسك ليس بجيء فهل أحد من العلماء السابقين قال إن هذا الوجوب حتى نقول الله هذا هو الأصل إن قلنا بأن الأصل هو وجوب أما إذا قلنا بأن الأصل لاستحباب وأن أوامر الله ورسوله إذا لم يكن دليل على وجوبها فالأصل براءة الدم هو عدم التأثيم هذا هو الأصل وعلى هذا فيكن أمر لاستحباب نعم ثلاثة خذنا ثلاثة ثلاثة