621 - 1652 ترك الأذان والإقامة في صلاة العيد📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريد قال أخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله العنصاري أنهما قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ثم سألته بعد
حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله العنصاري أن لا أذان للصلاة في يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة هذا الصحي
مما سبق في أنه لا يسلم لها أن يقال الصلاة جامعة لأنه قال لا نداء ولا شيء أبدا يأتي الإمام ثم يتقدم إلى مكان صلاته ويقوم الناس ولكن هل قوله لا نداء ولا شيء هل يناكي قول الإمام
استووا سووا الصفوف أو لا أو لا الظاهر أنه لا يناكي لأن هذا القول ليس لإقامة الصلاة بل هو لإقامة الصفوف والمراد هو لا شيء يعني لما يتعلق بإقامة الصلاة أما الصفوف فلا علاقة لا في هذا
فيجوز الإمام بل يجوز للإمام في صلاة عيد أن يأمر الناس بشسوية الصف والتراص وسد الخلل كسائر الصلاة التي بها صفوف وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريد قال
أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بوي على أنه لم يكن يؤذل للصلاة يوم الفطر فلا تؤذل لها قال فلم يؤذل لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة
وإن ذلك قد كان يفعل قال فصل ابن الزبير قبل الخطبة رضي الله عنه في هذا الدليل على انقيال خلفاء السابقين بما جلت عليه السنة فإن ابن عباس كتب للزبير يبين له أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان لا يؤذل لصلاة العيد هل مؤذل لها وكان أيضا يخطب بعد الصلاة فيقدم الصلاة ففعل وفيه دليل على المكاتبة بين الرعية والراعي وأنه يجب على الرعية إذا جاءت الحاجة أن تكتب إلى الرعي
أن تكتب له إقامة الحجة وإبراء الذم والإنسان إذا كتب بنية صالحة لا بنية انتقاد واللوم والذم فإن الله يجعل في كتابته بركة وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر
بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة