618 - 1652 باب صلاة العيدين 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في
كتاب صلاة العيدين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب صلاة العيدين وحدثني محمد عندكم في الأصل يمكن الشرح أصل أنا عندي مثل معتنم به من أحسناته يقولوا حدثني أهل الهامش كتاب صلاة العيدين وهذا
المسلم هو هو إقو الظاهر الشيخ هذا من محمد فؤاد البباقي رحمه الله يعني هذا أول الجزء لا هذا ثاني جزء لكن قصي أول الجزء أول الجزء الثاني لا لا ليس أول الجزء الثاني لكن عليكم يعاني
شاء الله ليعلم صحيح مسلم الأصل ما فيها هنا أبد ولا تسمعكم أبد هو سعج السر نعم وحدثني حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن
جريد قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال شهدت صلاة الفقر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب قال فنزل نبي الله صلى
الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلا هذه
الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها أنتم على ذلك فقالك امراث واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله لا يدرى حينئذ منهي قال قال فتصدقن فبسط بلال ثوبة ثم قال هلم فدن لكن أبي
وأمي فجعلن فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الحديث دين على ما هو معروف مشهور وهو أن صلاة العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة الجمعة الخطة فيها قبل
وفرق العلم رحمهم الله بين الجمعة والعيدين قالوا إن خطبتين الجمعة كانتا قبل الصلاة لأنها شرط شرط من صحة الصلاة والشرط يتقدم على المشهور أما خطبة العيد فإنها تابعة للصلاة وإذا كانت
تابع فالتابع يقوم بعد المتنون ثم إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة أي أنها ليست خطبتين يجلس بينهما وأكثر على حديث على أنها خطبة واحدة ثم في هذا الحديث دليل على إكرام الصحابة للنبي
صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأنه حين نزل واتجه إلى النساء قاموا كآدث الناس إذا مر بهم من يعظمونه ولكنه جعلوا يجلسهم يعني يجلسوا مكانهم ثم تقدم إلى النساء ووعظهم وفي قوله قال فنزل
نبي الله إشارة إلى أنه كان أخطب على موضع العال وهو كذلك لكنه ليس المنبر الذي كان في المسجد بل هو غيره وإنما أخرج المنبر أو كان يخرج به بعد ذلك لكن من العيد لأنه يغاو حجرا أو مؤنش
به ذلك يرتفع عليه وفي أيضا دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا روا شيئا ووجد ما يقوي روايته أن يذكر ذلك وهو في قوله كأني أنظر إليه وهذا شبيه بالمسلسل والتسلسل يعطي الحديث قوة وفي أيضا
دليل على تقرير نعم دليل على أنه ينبغي لخطيب العيد وفي أيضا أن يذهب إلى النساء ليخطب فيهن وهذا فيما سبق واضح لكن في وقتنا الحاضر النساء يسمعنا خطبة الرجال كما يسمعنا كما لو كان
بينهم بواسطة مكبرات الصوت وبنان على ذلك فالظاهر أنه لا حاجة إلى أن يذهب إليهن ويخطبوا ويخطبوا اللهم إلا أن يرى أنه يحتاج ويحتاج إلى الذهاب إليهن لعلهم يسألن أو أشبه ذلك وفيه تقرير
النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك الممنات وبيعنك قرر النساء هل هن على ذلك أو لا فأجبنا بأن هن على ذلك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسخ ولا يزمين ولا يقتن
أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وارجنهن ولا أعصينك في معروف فبايعهن واستغطل لهم الله قول لا أعصينك في معروف هذا القيد ليس له مفهوم لماذا تخطيت الإقاب أقول لماذا تخطيت
الإقاب وجدت ذلك أسأل طريق حتى لا أضيح عليهم من الخلف كيف أقول وجدت هذا الطريق هو أسأل طريق حتى لا أضيح عليهم من الخلف لكن هل المكان هو قبل القوله لا أعصينك في معروف ليس له مفهوم
يعني أن الرسول قد يأمر بغير المعروف لكن هذا بيان للواقع وأنه لا يأمر صلى الله عليه وسلم عليه إلا بمعروف لا يأمر إلا بمعروف كقوله يا أيها الذين آمنوا استجيوبوا لله والرسول إذا دعاكم
لما يهيه ومعلوم أنه لا يأمر الناس إلا لما فيه خيره وحياته فبايعهن وسافر لهن الله إن الله رفو الرحيم قال أنتنا عليك الآخر وفيه أيضا فضيلة هذه المرأة التي قامت وهي مرأة نجمولة لا يدر
منه وقالت نعم يا نبي الله ولن يعارض أحد منهن هذا الأقرار وفيه جواز فداء الغير في الأبي والأم لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أم فدا لكن أبي وأم ولكن هل هذا سائح فيما إذا كان
الأبوان حيين وكان مسلمين الظاهر لا لا يجوز لأنه إذا قال فداك أبي وأم وهما حيان مسلمان فمعناه أنه قدم غيرهما عليهم وهذا نوع من العقوق أما النبي عليه الصلاة والسلام فمن المعلوم أن
أبويه مات قبل أن يبعث وأنهما مات على الكفر فأبوه كافر مات على الكفر وأمه وكذلك ودلل هذا الصحيحين وغيرهم سأله الرجل قال أين أبي قال في النار فلما انصرف دعاه أظن فقال أبي وأبوك في
النار وأما أمه فكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعدن ربه أن يستغفر الأمه لأبا سبحانه وتعالى عليه فاستعدنه أن يزور قبرها فأذنع له وبأيضا دني على حث النساء على الصدقة لأنه في عدى
هذا الصدق حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وقال يا ماشر النساء تصدقن فإني رأيت كن أكثر أهل النار قلن بما يا رسول الله قال لأننا كنا تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير ثم قال ما
رأيت من ناقصة عقل ودين ولعل المؤلف يسوقه على هذا وفي أيضا حديث هذا دليل على جواز الذهب المحلق لقول فجاء أن يوقين الفتخ والخواتم في ثوب بلاه وهذا إذا ثبت أن هذه الخواتم من الذهب
أنها قد تكون من الفضل لكن في أحاديث أخرى ما يدل على ذلك أنها من الذهب ويكون في ذلك دليل على جواز لبس الذهب المحلق وقد حكاه بعض العلماء اجتماعا وحاكم شيخنا عبد العزيز بن بازع وفقوا
الله على سدود الأحاديث الواردة في النهي عن لبس المحلق وقالها أن أحاديث شاذة لا أعمل عليها ومن العلماء من قال إنها كانت قبل الإباح ومن العلماء من قال إنها كانت تحمل على حال الضيق
وقلت ذات الجد وأنه ينبغي في هذه الحال أن لا تلبس النساء الذهب بل يصلفنه فيما دعتنا الحال الفتخ عندنا في عرفنا هي عبارة عن خواتم لها فصل لكن العلماء قال إن الفتخ هي الخواتم الكبار
الكبيرة وفيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعوض لأن هذه المرأة تكلمت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ولم ينهى عن ذلك وهذا هو الذي ذل عليه القرآن حيث قال فلا تخضعنا بالقول
فيطمع الذي في قلبه مرض لم يقول فلا تتكلمنا بحضرة الجانب قال لا تخضعنا بالقول وهذا فإذا خاطب دمرة الرجل غير أن تخضع بقولها فلا بأس إلا إذا خشت الفتنة فلا يدف كما لو قابل إنسان
المرأة المستوق وجعل يحدثها لغير حاجة فهذا لا يدف ولو كل مقام المقال وكل إنسان يخاطب بحسب حاله المرأة أوقفت شخصا تستكيه في حكم مسألة من المسائل ليست كامرأة أوقفت شابا لتواعده أن
يخرج معها بينهم فرق عظيم نعم نعم