617 - 1652 باب الصلاة بعد الجمعة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

باب الصلاة بعد الجمعة وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا وحدثنا أبو بكر بن وبي شيبة وعمر للناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا زاد عمر في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا عمر للناقد وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وليس في حديث جرير منكم وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فصلى سجدتين في بيته ثم قال فسجد سجدنا أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أبي البتة حدثنا عبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نميق هذه الحديث في الصلاة بعد الجمعة أولا لنعلم أن جمعة ليس لها سنة راتبة قبلها وإنما إذا تقدم إنسان قبل مجيء الإمام صلى ما شاء الله لا إلى حد إلى أن يأتي وقت النهي قبيل الزوال ثم يمسي ورخص بعضهم في يوم الجمعة الخاصة أن يصلي الإنسان من حين أن يأتي إلى أن يحضر الإمام لكن الأول أولا أي أنه يصلي إلى أن يأتي وقت النهي لعموم الأجلة هذا قبل الجمعة أما بعدها فلا حديث فيها قولية وفعلية أما الفعلية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ولم يرد عنه أنه صلاها في المسجد وقال إذا صلى أحدكم الجمعة أو من أراد أن يصلي فليصلي بعدها أربعا وهنا تعارض فيما يظهر القول والفعل لأننا إذا نظرنا إلى قوله فليصلي بعدها أربعا وجدنا أنه عام في البيت وفي المسجد وإذا نظرنا إلى فعله إذاه يصلي ركعتين فقط فهل نأخذ بالقول وندع الفعل ونقول إن قوله مقدم على فعله أو نأخذ بهما جميعا ونقول صلى ستا أربعا بالقول وركعتين بالفعل أو ماذا العلماء رحمهم الله اختلفوا بهذه المسألة منهم من قال أقل السنة بعد الجمعة ركعتين أخدم بإيش بالفعل وأكثرها ست جمعا بين القول والفعل ومنهم من قال نأخذ بالقول لأن الرسول قال صلي فليصلي بعدها أربعا ولم يفرق بين أن يصليها في المسجد أو أن يصليها في بيته فنحن نصلي أربعا كما أمرنا ومنهم من فصل كشيخ السامي بن تمير رحمه الله قال أما أمر رسول عليه الصلاة والسلام فمراده إذا صلى ذلك في المسجد وأما إذا صلى في بيته فليصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر بأمر ثم يخاله بدون سبب ظاهر وأما كونه يأمر بصلاة أربعا بعد الجمعة فلألا يظن الظان أنه إذا صلى ركعتين فقط تكون ركعتان تكميلا لصلاة الجمعة حتى تكون أربعا كالظهر ولهذا أمر الإنسان أن لا يصلى الركعتين لصلاة الجمعة لأن لا يظن أنهما تكميلا والذي أظهر لي والله أعلم أن القول بأن يصلي أربعا سواء في البيت أو في المسجد هو الأول أخدا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي بعدها أربعا وأنه إذا اقتصر على ثنتين أحيانا باقتداء بالصناة الفعلية فلا بأس يعني أحسر أن هذا هو هذا نعم حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا صفيان بن عيينة قال حدثنا عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين حدثنا أبو بكر بن وبي شيبة قال حدثنا غندر عن ابن جريد قال أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبيل أرسله إلى الساعب ابن أخت نمير يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج وحدثنا غارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريد أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبيل أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نمير وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام في هذا دنيع على أن الإنسان لا يصل صلاة بصلاة حتى يتكلم والمراد صلاة فريضة بصلاة نافلة أما صلى أورة النوافر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين لا يفصل بينهم لكن فريضة مع نافلة لا توصل بل لابد من التفريع وفي دنيع على جواز أخذ الحذر وأن الإنسان ينبغي له أن أخذ حذرة وحتى يسمن الشر وذلك أن معاذ رضي الله عنه لما حصل ما حصل من خوارج من قتل من قتلوا بنى لنفسه مقصورة عند المسجد أو في المسجد وصار يصلي فيها وأقره عليه الناس لأن هذا المباب اتخاذ حيطة ونتكلم على بقية البوائد الشراء بعد العزاء ففيه دنيع على اتخاذ الأسباب الواقية وأن ذلك لا ينافل التوقع ويجن لهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب الواقية فقد كان عند القتال يلبس الدروع وفي غزة أحد ظاهر بين الدرعين يعني لابس درعين عليه الصلاة والسلام وأما التهور وعدم المبالات فهذا لا ينبغي مع وجود الأسباب التي قد تفضي إلى الضرع وفيه دليل على ما كان عليه الصلاة والصالح من تواضع الخلفاء والأمراء حتى إذا رأوا مثل هذا الشئ الأسير ألقوا إليه بالهم ونصحوا وبينوا للأمة وهكذا يجب يجب على كل من أعطاه الله ولاية شرعية أو سلطة أن يكون على جانب من التواضع حتى يكون أسوى وقدر وفي أيضا قوله إذا صليت الجمعة واستدل بما هو أعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أن لا توصل أسرات بأسرات حتى نتكلم أو نخرج مع أنه قال له إذا صليت الجمعة إنما خص مع الندري الأعم بناء على مقتر الحال يعني هذا الرزل إنما صلى بعده بعد الجمعة وقول حتى نتكلم هل يكفي الكلام بالذكر المشروع بعد الصلاة أو لا بد من كلام يتميز به أنه ليس بصلاة الظهر الثاني نتكلم بكلام يتميز أنه ليس بصلاة سواء كان في الذكر أو لو سلم على من بجنبه لو قال مثلا لما سلم قال الذي بجنبه مرحبا من فلان كيف حاله ثم قام يصلف لباس وفي أيضا ملاحظة الشرع للتفريق بين الفرق والنفل وهذا له شواهد منها هذا الحديث ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين ومنها أنه شرع السقوط بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعدها حتى يتميز الركن من غير نعم انتهى الوقت