600 - 1652 باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وحدثنا أبو بكر بن وابي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أنه قال
كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا قال حسن فقلت لجعفر في أي ساعة تلك قال زوال الشمس وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد وحدثني عبد الله بن عبد
الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قال كان يصلي ثم نذهب
إلى جمالنا فنريحها زاد عبد الله في حديثه حين تزور الشمس يعني المواضح وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز عبد
العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال عن أبيه عن سهل أنه قال ما كنا نقيد ولا نتغدى إلا بعد الجمعة زاد بن حجر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني يحيى بن يحيى وإصحاق بن
إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه أنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع في وحدثنا إصحاق
بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان في
أن نستضل به هذا العديث تجمع على أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يبادل في صلاة الجمعة حتى في اشتدة الحر وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبدله بالصلاة خاصا في
صلاة الظهر أما الجمعة فالسنة فيها التبكير وقوله في بعض الفاتحة الجابل نريحها حين تزول الشمس ثم نادها بالأجمال فنريحها زادة عبد الله حين تزول الشمس عن النوار فهل قوله حين تزول الشمس
متعلق بقوله نريحها فإن كان كذلك فقد دل على أن الصلاة كانت قبل الزوال وإن كان قوله حين تزول الشمس متعلق بيصلي الجمعة لم يكن في ذلك دليل ومن ثم اختلف العلم رحمهم الله هل تجوز صلاة
الجمعة قبل الزوال أم لا على ثلاثة الأقوال القول الأول أنها تجوز من حين ارتفاع الشمس قدرود إلى صلاة العصر يعني إلى دخول وقت صلاة العصر وهذا هو المشفوع من مذهب الحنابل رحمهم الله
فيكون دخول وقتها كدخول وقت صلاة العيد أو الضرع وآخره إلى صلاة العصر إلى دخول وقت صلاة العصر والقول الثاني أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال بساعة بناء على حديث أبي هريرة من راح في الساعة
الأولى إلى أن ذكر الخامسة والسادسة هي ساعة الزوال فتجوز قبل الزوال بساعة ولا تجوز قبل هذا وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله وأظن منهم مدفرقي والقول الثالث أنها لا تجوز
إلا بعد الزوال وهذا مذهب أكثر العلماء أنها لا تجوز إلا بعد الزوال وعلى هذا فلا ينبغي أن تصلى قبل الزوال اللهم إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك فنعم لكن السنة المبادرة بها حتى في شدة الحر
ولهذا كان الصحابة يجمعون مع رسول صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يرجعون يتتبعون الفيء من شدة الرمضة وشدة الحر وأقرب الأقوال الوصف أنها تجوز قبل الزوال بنحو ساعة أو نحوها ومع
ذلك الأفضل أن لا تصلى إلا بعد الزوال ثم هل يدخل في ذلك الخطبة وأنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت الجواب نعم الخطبة تبعوا للصلاة على اختلاف الأقوال التي سنعتم نعم نعم نعم نعم لا ما دام
لما يخطو ولو تزين يسير نعم يذهب أجل الجمعة لأن من لغى فالأجمعة تلعب السواك عابثا نعم بقاس على مصر الحصى لما فيه من تلعه الإنسان به أما إذا كان لطرد المعاس فلا بأس به هذا ملخيك نعم
إن كان يأخذ بقوله المشهور عند الحنابلة فلا تلزمه الإعادة لأنه وصله في الوقت نعم ثلاثة أسفة