591 - 1652 باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم العنوان أو الترجمة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وإنما قيده بال بالغ لأن غير البالغ لا يجب عليه ولا تجب عليه صلاة الجمعة وإذا لم تجب عليه صلاة الجمعة فمن باب أولى أن لا تجب عليه ما يجب لها أن لا يجب عليه ما يجب لها وأما الحديث فصريح غاية الصراحة أن الغسل إنما يجب على البالغ لقوله على كل محتلم وصريح أيضا صراحة لا أشكل فيها على أن غسل الجمعة واجب والرسول عليه الصلاة والسلام حين قال واجب يعرف ما يعني ويعرف ما تدل عليه كلمة واجب وأن الواجب هو الثابت الساقط سقوطا لا حركة بعدها فإذا وجبت جنوبها وهذا نص صريح على وجوب الغسل اليوم الجمعة ومع ذلك اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الغسل فمنهم من قال إنه سن بكل حال ومنهم من قال إنه واجب بكل حال ومنهم من فصل وقال إذا كان في أيام الصيف وأيام الحر وكثرة الأوساخ والروائح الكريهة فالغسل واجب وفي غير ذلك ليس بواجب ولكن أسعد الأقوال بالدليل أنه واجب بكل حال ولكنه ليس كوجوب الغسل من الجنابة بمعنى أن الإنسان إذا صلى ولم يعتسل إذا صلى الجمعة ولم يعتسل فصلاته صحيحة لكنه آثم آثم يستحق العقوب إلا أن يعفو الله عنه والإنسان أحيانا يتعجر أن يلد مثل هذا النص ثم يكون فيه الخلاف في الوجوب مع أنه صريح واضح لو أن هذه العبارة جاءت في مصنف من مصنفة البقهاء وقال غسل وجمعة واجب أو يجب غسل وجمعة ماذا يفهم الناس منه الوجوب والتأثيم بالترك فكيف إذا جاء ممن هو أفسح الخلق وأنصح الخلق وأعلم الخلق بشريعة الله إن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع في حقه العلم فهو أعلم الناس بشريعة الله ثانيا الصدق لا يمكن أن نقول واجب وهو كاذب فيه عشاء من ذلك أيضا البلاغة والفصاحة وهذا في غاية الفصاحة وصلوا جمعة واجب والرابع الإرادة التامة لخير لخير الأمة فلا أحد أنصح منه للأمة أبدا فكيف يعبر عن شيء ليس بواجب ويقول إنه واجب وهل هذا إلا سبب للبلبلة والتردد والتشكك من الأمة ولذلك نحن نرى أنه واجب وأن من لم يقم به فإنه آثم أما من حيث صحة الصلاة فالصلاة صحيحة لأن هذا ليس عن حدث يعني ليس عن جنابه فإن قال قائل من الذي أوجبه لماذا لا نحمله على ما إذا كان إنسان فيها أوساخ لأجل إزالة الرائحة فالجواب عن ذلك إننا لا نقول إنه واجب من أجل إزالة الأوساخ فقط بل هو واجب لتعظيم هذه الصلاة ثم إن بدت لنا العلة في الحكم فهذا خير وإن لم تبدو لنا العلة في الحكم فالواجب علينا الاتباء علمنا الحكم أمنا نعلم فإذا قال قائل توجبونه حتى في الشتاء ألا ترحمون الخلق قلنا هذا من رحمة الخلق أن نقول قوموا به لتبقى إذن من مكوم هذا من الرحمة فرحمة الخلق ليس معناها أن نسقط عنهم شيئا يدل النص على وجوبه ثم نقول إذن يلزم على هذه القاعدة أن نسقط عنهم أسر الجنابة فيهم الشتاء وهذا لم يقل به أحد أما عد بالنسبة لعهدنا وعاصلنا والحمد لله فالأمر متيسر غاية متيسر ما عليك إلا أن تفتح صنبورا في تدار يابس نعم ثم يأتيك الماء على مزاجك إنشئت زدت الحرارة وإنشئت نقصت نعمة كبيرة ما أحد يحلم بها ولا في علم الليل والحمد لله نعم نعم هل هذا الحديث هل يقابل هذا الحديث الواضح الصريع مع أنه منقطع الحديث ثم إنه إذا قرأته علمت أن مثل هذا الكلام لا أسدر من مشكات النبوة كلام ركيب من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة ومن توضع من توضع يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسطة ما يجب مثل هذا الكلام نعم وسانته وضعي نعم أنا شخص أنا استيقظ قبل الأذان بشيء يسير هل يتوضع هذا المسجد لكي يدرك الخطبة أو أنه يغتسل وقد يفوت الشيء من يغتسل ولو فات الخطبة من الجنابة من الجنابة لا يذهب إلى الخطبة لأن الخطبة مقصودة لذاته ولهذا لم يأمر عمر عثمان أن يذهب ويغتسل أقره مع أنه في الخطبة ما يكون لها تمشير نائم وإذا كانت الناء الصلاة تسقط عن النائم يصلها إذا استيقظ فهذا ما يبقى نعم أين سواجب أين نعم صحيح أين سواءكم نعم سواءكم نعم نعم صحيح العطف يخضي وجوب تكرار العامل لو كان واجب السواء ولا أحد لا لأن الغسل ورد بعدة ألفاء منها حديث من عمر هنا في اللغة تسل وقد أمر النبي ولم يرد مثل هذا في السواء يقول في أحد في أسلح المسلم البخاري أنه ذكر معه السواء في الطيب ومعلوم أن السواء الرطيف ليس بواجبين فنقول هذه دلالة الاقتران ضعيفة وإذا وجد الدليل يدل على تخصيص أحد المقترينين بحكم وجب العمل به أليس الله تعالى قال والخيلة والبغالة والحميرة التي تركبوها وزينة ومع ذلك جاءت النصوص بحل الخيل مع أنها مقرومة بالحمير والبغال فإذا وجدت منصوص أخرى تدل على أن الغسل واجب أخذنا به ويكون السواك من باب الاستخبار على أني يتبين لي أنا أن السواك الذي يوم الجمعة ليس كالسواك المعتاد بل هو سواك من يكون أشد وأبلق للتسوك فمثل استعمال الفرشة الآن يمكن أن يكون أولى من استعمال السواك المعتاد في يوم الجمعة لأن تخصيص يوم الجمعة بالسواك يدل على أنه سواك خاص به أما السواك العام فكل وقت يتسوك الإنسان نعم مرحبا من استدلنا بهذا الحديث عمر ولم يأمره بأعاد الصلاة لأنه لم يأمره أن ينهر تسف عن الوجوب نعم استدل على إيش على السنين على عدم الوجوب أنا أقول معلوم نحن نقول إذا وصل المسجل والإمام يخطب لا يدع لأن هذه صار الأخ لأن الخطبة مقصودة لذاته سأل عنها زمين نعم وحدث نعم حدثني هارون بن سعيد الأيلي والله تهربون من هذا وتحاولون تأويل الحديث لشيء مستكرة مع أن هذا من مصرحتكم نعم نعم طيب دقيق أقول عجبا من بني آدم يعني يحاولون الهرب من دلال هذا الحديث والعمل به من أجل تأويلات مستكرهة أو أحد ضعيف أنا ضامل لكل إنسان يقتصل أن لا يصيبه شيء إلا انفرطه بنفسه فإن تنزعتم في شيء أنا العلم أعلم من طيب ولجأ الحديث أحسن أنا ما نبقل لهذا يكون بالسنية ولا يسمون أي لكن طيب أنا والله ما عندي حجة عند الله يا مقيام وش حجة عند الله وهو يقول رسول واجب أتظن أن الرسول يقول واجب وهو يرأي أنه سنة ما يمكن يقول هذا لأن عليه البلاغ المبين وهذا خلاف البلاغ المبين أن يقصد بالواجب الشيء المؤكد وأما كون صلاة التصح فهذا كثير من الواجبات ليس شرط للصحة الصلاة نعم وحدثني حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثن ابن وهب قال أخفرني عمر عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتاغون الجمعة ينتاغون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح فأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحي بن سعيد عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفا فكانوا يكون لهم تفل فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة وهذا لا يدل على السحبة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من حسن خلقه أنه يعرض الشيء عرضه فهذا الرجل الإنسان الذي أتاه أو القوم الآخرون الذين كانوا فقراء ينتابهم العرق والتراب وما أشبه ذلك أراد الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد مخاطبتهم بأنفسهم مباشرة أن يجبر قلوبهم فيقول لو اغتسلتم أو لو أنكم اطهرتم وهم بلا شك إذا عرض عليهم الرسول هذا العرض لا شك أن سيقبلون ويفعلون لكن حديث وبي سعيد ما في هذا ما في خطة مباشرة غسل الجمعة واجئ للأمة كلها ثم على تسليم أن هذا هو سبب الوجوب العبرة في إيش بعموم اللقص لا بخصوص السبب نعم باب الطيب والسوار لا هي السؤال أما من لم يأتي للجمعة معلوم ما يجب عليه لا ليأتي لا ليأتي إذا أتى أحدكم الجمعة فليأت حديث من عمر الساب هو بأحديث أيضا على الجمعة وصول إلا غال يرد إلا هو الغسل مقدمة الحضور فليذلك بدأ به وهو ما شعر سياق مصر لو تسل قبل يومين من الجمعة ينزي أن صلى الجمعة وقتها في الساب لا لا لا شيخ سار أربعة ثلاثة ثلاثة أحسن الله إليك الذين استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن العلة في هذا هو الغبار وما يلحقهم من الريح الكريهة أقول أحسن الله إليك ألا يمكن الرد عليهم بحديث أبي سعيد الخدري الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم فعلقه النبي عليه الصلاة والسلام بالاحتلام ولم يذكر الوسخ أين بنا إذا تعليقه بوصف يقتر التكليف يدل على أنه واجب وجوب لا أشكال سواء لحقة الإنسان الريح أو لا أين هذا ما نراك المسأل