589 - 1652 باب الغسل للرواح إلى الجمعة 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى هو الذي بعذ في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان وش هذا؟ نعم وش هذا؟ عندي في بداية كتاب الجمعة لأن عندي كتاب الجمعة على طور عندي أنا ها؟ عسى ما جيبتها أنت جزء ثاني وش هذا؟ صحيح مسلم كتاب الجمعة صحيح مسلم صحيح مسلم يش؟ ماذا يبقى؟ الترجمة؟ الترجمة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة كتاب الجمعة ثم الآية؟ الآية قبل يمكن ما هي بالكتاب لا قاطع منهم بالكتاب لدي ما هي موجود تفضل ما وهو العادة أن المسلم هو بيجيب الآيات طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا كتيبة قال حدثنا لدينا من نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فن يغتسل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على الذين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بيستان إلى يوم الدين قال المؤلف أو قال المترد لصحي مسلم كتاب الجمعة الجمعة خص الله به هذه الأمة ولله الحمد وأضل عنه اليهود والنصارى فصال اليهود السبت وللنصارى الأحد ولهذه الأمة الجمعة وله خصائص كونية وخصائص شرعية ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد لابن القيم رحمه الله فقد أجاد فيه وأفاد وهي واجبة بإجماع المسلمين ومن شرطها الجماعة فلا تصح من منفرد بالإجماع ولكن هل لهذه الجماعة عدد معين يقول بعض العلماء إنه لا بد أن يكون أربعين ولا تصح من من دونهم وقال آخرون بل العدد الواجب اثنى عشر رجلا فلا تصح بدونهم وقال آخرون بل الواجب ثلاثة فلا تصح بدونهم وقال آخرون بل تنعقد باثنين وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنها تصح من ثلاثة والغالب أنه لا يوجد قرية مسكونة فيها أقل من ثلاثة لكن هذا يوجد كثيرا فيما لو كان الناس في بلاد كفار وفيها أناس مقيمون عدد كبير مقيمون وفيها أناس مستوطنون فمثلا لو كان الناس في أمريكا وفيه طلبة فوق مئة طالب وليس فيه من أهل أمريكا إلا رجلان فقط فعلى القول بأنه لا بد من ثلاثة لا تقام الجمعة لأن المستوطنين أقل من النصاب وعلى القول بأنه لا بد من أربعين ووجدنا تسعة وثلاثين مواطنا ومئة مقيم فإن الجمعة لا تقام لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب وهو أربعون وعلى القول بأن نصاب هنا عشرة رجلا لو وجدنا عشرة مستوطنين والباقون مقيمون فإنها لا تقام الجمعة لهذا السبب ولكن الصحيح أن الجمعة تصرف من كل أحد حتى من المسافر إذا كان في بلد ويحسب من العدد إذا كان في بلد فيحسب من العدد وتقام به الجمعة ولا دليل على اشتراط الاستيطان أو على اشتراط الاستيطان ثم أن الجمعة لها قصائص منها الاغتسال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليأتسل إذا أراد أن يأتي الجمعة هل يفهم من هذا التعبير أن الجمعة ليست واجبة وأن من شاء حضر ومن لم يشاء لم يحضر لأنه قال إذا أراد أحدكم الجمعة الجواب هو لا يمنع الوجوب ولا يدل على الوجوب لكن هناك أدلة أخرى تدل على وجوب الحضور إلى الجمعة فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن السانداء أراد أن يأتي فليكن اغتساله عند الإرادة ولهذا قال العلم رحمه الله أن اغتسال للجمعة عند إرادة المضي إليها أفضل مما لو اغتسل قبل ولو في نفس اليوم لأنه يكون أطهر وأنظف واللام في قوله فليأغتسل اللام في قوله فليأغتسل يا شياء دام الأمر حدّثنا كتيبة بن سعيد قال حدّثنا ليث حاء وحدّثنا بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر من جاء منكم الجمعة فليأغتسل وحدّثني محمد بن رافع قال حدّثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريد قال أخبرنا بن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدّثني حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله وحدّثني حرملة بن يحيا قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب نعم عن ابن شهاب لا في السياق الأول لا السياق الثاني والثالث والرابع عن ابن شهاب لكن مرة تارثنا نحدث بها عن سالم وعبد الله جميعا تارثنا عن سالم وحده وتارثا عن عبد الله بن عبد الله يانث نعم يعني كانه يرغي عن سالم وحده وعن عبد الله وحده وعن وعن هم جميعا نعم