579 - 1652 باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال لما المسلم رحمه الله تعالى باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيم قال حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت وهم عمر إنما لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها وحدثنا حسن عن حلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن بن طاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك وهمت عائشة رضي الله عنها عمره لأنه أطلق لا صلاة بعد صلاة العصر أو لا صلاة بعد العصر وهذا يقتر انتفاع الصلاة سواء عن طريق القصد والتحري أو لا فبينت رضي الله عنها أن النبي صلى الله وسلم نهى أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها فإما أن يكون هذا لقضى النبي عليه الصلاة والسلام لا تتحروا كما يدل عليه السياق الثاني لا تتحروا طلوع الشمس وإما أن يكون هذا مما فهمته بأن النهي إنما هو عن التحري ولكن يقال إن قول عائشة رضي الله عنها إن عمر وهم لا يحتاج إليه لأن عمر روى ما سمه لا صلاة وهو عام ولكن وليس هذا أول حديث يرد عاما ثم يخصص فيقال إن الرسول قال لا تصلوا وقال المرة لا تتحروا فيحمل مطلق كلامه الأول على كلامه الثاني ويقول النهي في قول لا صلوا أو لا صلاة يعني على وجه التحري وأما ما له سبب فلا بأس به وهذا أعني أن النهي خاص بمن تحرى لا بمن صلى لسبب هو اختيار الشيخ السلام المتهمين رحمه الله وهو الحق أن النهي عن الصلاة التي لس لها سبب وأما ما له سبب فلا نهي عنه وعائشة رضي الله عنها لثقتها بنفسها وعلمها أحيانا تنكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تسمعه منه كما أنكرت قطع المرأة للصلاح وقالت أتشبهوننا بالكلاب رضي الله عنها وعفى عنها والواقع أنه أننا لن نشبها بالكلاب ولقد فضل الله بني آدم على كثير من عباده المؤمنين بل هي رضي الله عنها أفضل نساء هذه الأمة مع خديجة ولكن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق والمرأة تقطع الصلاة كما يقطعها الكلب الأسود والحمار واستدلالها لإنكارها بأنها تنام معترضة بين أيدي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تنسل لا وجه له لأن الذي فيه قطع الصلاة هو المرؤ وليس المكوث والمطج بين يدي المصلي لم يمر بين يديه وإنما هو ماكد بين يديه ومثل هذا الحديث توهيم عمر رضي الله عنه لا يحتاجوا إليه لأن الجمع ممكن ومتى أمكن الجمع فإننا لا نوهم الرأي نعم نعم نعم حتى في هذه الصورة إذا لم يكن سبب ظاهر فمن رأاه ظن أنه يتحرى هذا الوقت ولو كان في بيته الحكمة إذا كانت خفية يتعوه نعم نعم حتى في هذه الصورة إذا لم يكن سبب ظاهر فمن رأاه ظن أنه يتحرى هذا الوقت ولو كان في بيته الحكمة إذا كانت خفية تعم نعم