574 - 1652 الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 2📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهو عم موسى بن علين عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث
ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تمين الشمس وحين تضيه الشمس للوروب حتى
تغرب بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هذا الحديث فيه زيادة ما سبق وهو قبر الإنسان في حديث عقبة يقول ثلاث ساعات النهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخر وأعلموا أن الساعات
في اللغة العربية ليست هي الساعات الاستلاحية الآن بل هي الأزمان فساعة يعني زمان ويكون طوله وقصره بحسب ما دلت عليه النصوص ففي يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة
الخامسة وما بين ذلك هذه الساعات ليست هي ساعاتنا بل هي أزمان وأوقات تقدر من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام بخمس ساعات يعني تقسمها على خمسة ومثل هذا الحديث ثلاث ساعات ساعات سالون حين
تطلع الشمس فازمة حتى ترتفع ولم يبين هنا مدى ارتفاعها ولكنه بأحاديث أخرى حتى ترتفع عقيد روم أي نحو متر وربع تقريبا وهذا القدر يقارب ربع الساعة من حتى الزمن ما بين الربع للثلث
والحكمة من ذلك بالنسبة للصلاة أن الكفار إذا طلعت الشمس جعلوا يستدون لها فأبعد النبي صلى الله عليه وسلم المخلصين عن الوقت التي يسجد فيه المشتقون للشمس الثاني حين يقوم قائم الظهيرة
حتى تميل الشمس يقوم قائم الظهيرة يعني معناه يقف الظل أو يقوم قائم الظهيرة يعني لشدة الحر حين ترمض الفصال قائم الظهيرة يكون مقتار خمس دقائق إلى سبع دقائق قبيل الزوال وقول حتى تميل
يعني حتى ترزوح الثالث وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغروب قال بعضهم حين تضيف الشمس للغروب أي حين يغيب حاجبها الأسفل فيكون مدة هذا الوقت ما بين شروع قرنها الأسفل في الغروب إلى أن يتم
غروب قرنها الأعلى وهذا كما حدثنا بعض المؤذنين الذين كانوا يؤذون في المنارة سابقا يتراوح ما بين دقيقة نصف إلى دقيقتين إلا ربع تقريبا يعقصيك ولكن الصحيح أن مراده صلى الله عليه وسلم
قوله حين تضيف حين يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح من أجل أن تتساوى مع النهي حين طلوعها وهذا إذا بقي عليها ربع ساعة أو ثلث ساعة هذه ثالث ساعات نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن يصلى فيها ونهى أيضاً أن تقبر فيها الأموات وهذا علته لا نعقلها يعني لماذا لا يدفن الميت ما بين طلوع الشمس إلى أن ترتفي عقيد رمح لا ندري الله أعلم لماذا لا يدفن عند قيامها حتى
تزول لا ندري لماذا لا يدفن إذا تضيف الغروب حتى تغرب لا ندري المهم أننا لو وصلنا بالميت إلى المقبرة والشمس قد بدأ حاجبها طلوعاً فإننا ننتظر حتى ترتفي عقيد رمح ثم ندفن ولا ندفنه من
حين أن نصل لأننا رسلنا هندع عن ذلك ولا ندري على ذلك يكون عذاباً للميت أو ألماً أو ما ندري الله أعلم وكذلك عند قيامها حتى تزول والثالث إذا بقي على الغروب نحو ربع ساعة ونحن وصلنا إلى
المقبرة الآن نقول انتظر إلى أن تغرب الشمس هذا ما أفاده حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ثم أعلم بعد أن انتهينا من ذكر الأوقات المنهي أن المنهي عنه إنما هو النفل الذي ليس له سبب هذا
القول الراجح المنهي عنه في هذه الأوقات النفل الذي ليس له سبب وعلى هذا فالفريضة لا نهي عنها تقضى ولو في هذه الأوقات والنفل ذو السبب يفعل ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى الله
وسلم صلى الفجر ذات يوم في ميناء فإذا برجلين لم يصلي فقال ما منعكما أن تصلي معنا قال صلينا في إرحاله قال إذا صليتما في إرحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم مع أن الوقت في حقهما
وقت نهي لكن هذا له سبب ويؤيده أيضا قوله لا تتحرّو الصلاة وما كان ذا سبب فإن الإنسان إذا قام به لا يعد متحرّيا ويدل لذلك أيضا أن أدلة النهي عموماتها غير محفوظة وحديث النهي عموماتها
محفوظة نعم أن عمومات النهي حديثها غير محفوظة وأن ذاوات الأسباب حديثها محفوظة ومعنى محفوظة هي شيء لا خد أنت في شمعنى محفوظة نعم الحديث الواردة في النهي غير محفوظة والحديث التي فيها
الأمر بذاوات الأسباب محفوظة لا المحفوظ هنا بمعنى الباقي على عمومه وغير المحفوظ ما دخلوا التخصيص فأنتم الآن عرفتم أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر محفوظ ولا غير محفوظ غير محفوظ لأن
الرسول قال للرجلين الذين صلي الفجر قال إذا أتتهم المسجد معهم فصلي معهم فهذا غير محفوظ فكون العموم غير محفوظ يدل على الضعف في عمومه حتى إن بعض الأصوليين قال إن العام إذا دخلهم
التخصيص بطل عمومه لأن دخول التخصيص فيه يدل على أن عمومه غير مرأة فيكون ما لم يذكر متردداً بين إراجة الدخول وعدم الإرادة وما كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون دليلاً إذ أن الدليل إذا
دخلوا الاحتمال فطلبه الاستجدال لكن الصحيح أن العام إذا خصص بقي عمومه فيما لم يخصص يعني بقي على عمومه إلا ما خصوا الدليل وقد رجح هذا القول شيخ الأسلام من تهمي رحمه الله واختاره
شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا عبد العزيز من باز وغيرهم المحققين وهو مذهب الشافر ورواية عن أحمد أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النحي وبناء على ذلك لو دخلت المسجد بعد صلاة العصر وأنت
على وضوء تصلي أو لا ليش لأنها سبب ولو توضعت بعد العصر لصلاة المغرب والمغرب قريب تصلي سنة الوضوء أو لا تصلي لأنها ذات سبب ولو تذكرت أن عليك فريضة بعد العصر تقضيها أو لا تقضيها مع
أنها فريضة لكنها ليست فريضة في هذا الوقت بالذات إذ يجوز أن تؤخرها لو لا أتوب القضاء على الفور نعم شيخ بارك الله بكم رجل صلى العصر بعد فوت الجماعة مفردا ثم لما أنهى صلاته أقيمت
جماعة الأخرى ثانية ليست الأولى هل نقول الآن لو مش رأت أن تلتح في جماعة ثانية أم نقول هذا ليس من هذه الصحابة ما كانت أولا إذا كان إذا كان هم أقاموا الصلاة وأنت فلنست فأصلي معهم لا
بأس أنا بأس قال إذا أتيتم هذا وأنهم أتوا نعم لا هذا بناء على الغالب نعم بعض العلماء حمل الحديث الموتانا قال يعني لا يتعمد أن يقبل الموتى في وقت النهي أما إذا جاء هكذا بدون تعمل نعم
ما هو صحيح الحديث عام سواء انقصتنا أو لم نقصد وما دام عاما ونحن لا نعرف الإلة حتى نفسصه بما نفهم هو يبقى على عمونا وهي إيش لا تحروا الصلاة إيه هذا الصلاة الصلاة أوسع من القبض ولهذا
الصلاة تعم ما بين صلاة الفجر إلى طلع الشمس وما بين صلاة العصر حتى تطيف الغروب وهذا لسه في نهي نهي عن قبض نعم أرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزمن أربع ركعات قبل الظهر أنه
كان يزمن أربع ركعات يزمن هذا ورد في نصر يزمن ولا يزيم يزمن يزمن غريبا أضفه إلى اقتضاء الصلاة المستقيم وما هذا في يسير نعم المهم المهم أنه كان يزمن أربع ركعات قبل الظهر قال بعض
العلماء أن هذه الركعات الأربع ليست هي سنة الظهر نعم ليست هي سنة الظهر والسؤال الآن هل هناك وقت يسمح بصلاة هذه الركعات في ذلك الوقت مع أن وقت الظهر يبدأ من بعد الزوال وإذا صلىها قبل
الظهر فإنه يكون يصلىها في وقتنا أشكر عليه هو الحديث هذا اللي فيه الأربع اللي قبل الظهر ليس بينهن تسليم وهذا ضعيف الحديث ليس بصحيح أما هذا الحديث اللي ذكرت هذا ما سمعت فيه إلا الآن
إله هو ضعيف كان هذا هو فهو ضعيف نعم تقريبا أحسن هذاك رمح النخل رمح النخل هو اللي طويل يعني بعض النخل إلى السقف لكن الرمح هذا الذي مع المقاتل نعم