573 - 1652 باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى
تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس الصلاة باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها وهي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط أما الاختصار فنقول من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد
رمح وعند قيامها حتى تزود ومن صلاة العصر حتى تغرب لا تعدني حتى تغرب وأما بالبسط فهي من الفجر إلى أن تطلع الشمس ومن طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر
حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح ومن ذلك الوقت إلى الغروب خمسة وقد ناهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تأرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس فما
المراد بقوله بعد العصر وما المراد بقوله بعد الصبح يحتمل أن المراد بقوله بعد العصر أي بعد دخول وقتها وكذلك في الصبح بعد دخول الوقت ويكون النهي من وقت دخول الصلاة إلى الوقت الذي ذكر
حتى تطلع الشمس وحتى تغرب وظاهر الحديث نعم ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة يعني أن يكون المراد بالصبح والعصر الصلاة وهذا الاحتمال هو المتعين لأنه قد صرح به في ألفاظ أخرى بأن المراد
بعد الصلاة صلاة الصبح وصلاة العصر وبقي أنه قال حتى تطلع السمس وبعد الطلوع بعد الطلوع ظاهر الحديث أنه تجوز الصلاة ولكن سيأتينا أنه لا أنه وقت نهي إلى أن ترتفع قيد رمح وظاهر قوله
أنها عن الصلاة العموم أنه أي صلاة تكون فهو من نهي عنها سواء الفريضة أو النافلة أو صلاة الجنازة أو سجد السهو أو سجد الشكر إذا قلنا إنهما من الصلاة ولكن هذا ليس مقصود فقد دلت السنة
على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي وأن كل صلاة لها سبب فلا حرج أن تصليها وقت النهي كتحية المسجد وصلاة الراتبة إذا فاتت كما لو فاتته راتبة الفجر فيصليها بعد الصلاة وكما لو فاتته
راتبة الظهر وقد جمع إليها العصر فإنه لا بأس أن يسلي راتبة الظهر بعد صلاة العصر لأن ذلك له سبب وكما لو أراد أن يستخير الله في أمر نفوت فصل سعادة استخارة اللهم رب هذه الدعوة تامن
والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب الأوقات التي نهي عن
الصلاة فيها وحدثنا داود بن رشيد وإسماعيل بن سالم جميعا عنه شأن هشيم قال داود حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول
الله صلى الله عليه وسلم منهم عمرون الخطاب وكان أحبهم إلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وحدثنيه زهير بن حرب قال
حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاد بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا
الإسناد غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس في هذا الحديث ما سبق إن جاءت النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد الأصر وفيه أيضاً دنيا على شدة محبة عبد الله بن عباس لعمر بن
الخطاب وغير الله عنه كما أن عمر أيضاً يحبه ولذلك يحضره مجالس الكبار وفيه أيضاً دنيا على صراحة الصحابة بقوله وهو أحبهم وكان أحبهم إليه وهذا لا يعني أن الباقين لا يحبون بل هم يحبون
لأن اسم التفضيل يقتضي اشتراف المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس أن بن شهاب أخبره قال أخبرني عضاء نيزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد
الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تضع الشمس حدثنا يحيى بن يحيى هذا صرح يعني مراد بالصبح والعصر الصلاح
ليكون مفسرا لما أبهم في الرواة الأخرى وأن معنا قول لا صلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح ولا صلاة بعد العصر أي بعد صلاة العصر وعلى هذا فيجوز النفل بين الأذان أذان العصر وإقامة الصلاة
وأما الفجر فيجوز في ذلك أن يصلي بين الأذان وبين إقامة الصلاة لكن السنة ألا يزيد على رفعتين بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن عبد الله بن مير قال حدثنا
أبي ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني شيطان وحدثنا أبو بكر بن أبي
شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدى حاجب الشمس فأخروا
الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب وما قبله أعم منه حيث قال لا تحروا صلاةهم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرن شيضان أو بقرني شيضان فأفاد صلى الله
عليه وسلم بقول لا تحروا أن من لم يتحر الصلاة في هذا الوقت وإنما صلى لسبب معلوم فلا بأس ووجه ذلك أن الرجل إذا تحر الصلاة في هذا الوقت صار مشبه للكافرين الذين يستجون عند طلوع الشمس
وعند غروبها فإذا كان للصلاة سبب زال هذا المحرور إذ أن الصلاة في هذه الحالة فيما إذا كانوا اكتبب تسند إلى السبب ويتبين فيها جليا أنه لا مشابه وأنه لو لا هذا السبب ما صلى وهذا الذي
اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وهو مذهب الشافعي ويحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن كل صلاة ذات سبب فإنه ليس عنه نهي صلها متى وجد سببه سواء كانت تحييث المسجد أو سنة الوضوء أو صلاة
السخارة في أمر نفوت أو ما أشبه هذا وحدثنا قطيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن خير بن نوعي من الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تمي من الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم وحدثني زهير بن حرب قال
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال أحدثني يزيد بن أبي حبيب عن خيد بن نوعي من الحضرم عن عبد الله بن هبيرة السباء وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري
قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وه عن موسى بن علين عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهنين ما سبق يفسر أيضا أنه لا صلاة
بعد صلاة العصر وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يطلع الشاهد يعني النجم لأنه إذا غابت الشمس بدأت النجوم ليكون بمعنى قوله حتى تغرب الشمس لا أظهر له إدراج حتى هو عندنا مقوس عليه لا صلاة
بعد الفجر ليس بمعن الله هذا نفل المشروع إن صح الحديث فوقفوه نفل المشروع لا صلاة بعد الفجر إلا سجد الفجر يعني لا يشعى الصلاة إلا هذا وأما ما كان له سبب فلا بأس قال هنا إذا غاب حاجب
الشمس فأخير الصلاة حتى ليس الشيخ الحكام الشرعية كيف قال هنا وإذا غاب حاجب الشمس فأخير الصلاة حتى نعم وليس الشيخ الحكام الشرعية مرتبع على سكول خرص الشمس نصف الاخطار بلى لكن مراد
الرسول عليه الصلاة النافذة أما صلاة الفريضة ما بعد داخل وقتها حتى الآن نعم كيف يعني لو أن الإنسان راقب الشمس قال أما غاب حاجبها الأسفل نعم قام يصل قلنا هذا لا يجهد هذا ما نهي عنه