540 - 1652 باب استحباب النافلة في بيته وجوازها في المسجد 1📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وحدثنا بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا حدثنا عبد الله بن براد الأشعري ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت حدثنا حتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري نقم على هذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيا عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وحدثنا بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وحدثنا استفاء صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا اجعلوا من صلاتكم ومن هذه للتبعيض فهل التبعيض هنا باعتبار الفريضة والنافلة او باعتبار النوافل لأن الفريضة قد علم بالضرورة انها في المسجد في احتمال وظاهر الترجمة انها على الاحتمال الاول على الاحتمال الثاني يعني اجعلوا من بيوتكم النافلة نعم اجعلوا من صلاتكم النافلة فيكون فيه دليل على جواز النافلة في المسجد والنوافل تنقسم إلى قسمين قسم شرعت له الجماعة فهذا يسن في المسجد كصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة وصلاة قيام رمضان وقسم آخر لا تسن له الجماعة فهذا الأفضل أن يكون في البيت وقوله صلى الله عليه وسلم وها تتخذوها قبورا لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ لكان المعنى لا تتخذو فيها الأموات لأن هذا هو اتخاذها قبورا ولكن القرينة تدل على أن المعنى لا تجعلوها كالمقابر وقد علم الصحابة أن المقابر ليست محلا للصلاة ولهذا كان قول الراجح من أخوال العلماء أن الصلاة في المقبرة حرام وأنها لا تصف خوفا من اتخاذ القبور أو ثانا توبد من دون الله وليس كما قال بعضهم لأنه تلوث ترابها بصديد الموتى فإن هذه علة لا أقول إنها عليلة ولكن أقول إنها ميتة لأن صديد الأموات طاهر إذ أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا ثم إن الصديد لا يخرج على ظاهر القبور إلا في مقابر تنبش ويدفن فيها وتنبش ويدفن فيها يمكن لكن علة العليلة هي أنه يخشى أن تتخذ أو ثانا تعبد أي القبور العلة العليلة لا العلة الصحيحة نعم لكن علة الصحيحة هو أنه نهي عن ذلك لأن لا تتخذ القبور أو ثانا تعبد من دون الله بدليل حيث بمرتد الغنوي لا تصلوا إلى القبور وعلى هذا فيه يكون معنا لا تتخذوا قبورا أي لا تدعوا الصلاة فيها كما تدعونها في المقابر نعم هذا الاختلاف اللفظي يدل على أن قاعدة المحدثين رحمهم الله أنهم يرون الحديث في المعنى لأن الحديث راوية عن رسول عليه الصلاة والسلام واحد ويبعد جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة كذا ومرتا كذا فيكون في هذا الدليل لأن الرواة رحمهم الله يرون جواز رواية الحديث في المعنى ولولا ذلك ما حفظ ولا ربع الأحاديث المقروعة والمسموعة نعم