529 - 1652 باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 5📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال بيت ذات ليلة عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متطوعًا من الليل فقام
النبي صلى الله عليه وسلم إلى القربة فتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن
قلت أفي التطوع كان ذلك قال نعم وحدثني هارون بن عبد الله هذا أيضا فيه ما سبق أنه يجوز للإنسان أن يدخل مع الشخص ليصلي معه جماعة ولو كان الأول قد ابتدعها منفرد وهذه المسألة فيها ثلاث
تقوال القول الأول أن ذلك صحيح في الفرض والنفل والثاني صحيح في النفل دون الفرض والثالث لا في الفرض ولا في النفل وأجاب عن حيث بن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان
يعلم أنه سوف يصلي معه ولكن هذا جواب ليس بصحيح لأن بن عباس كان نائما ولكن الرسول يعلم أنه سيصلي معه فالصواب أنه جائز في الفرض وفي النفل أن تأتي إلى شخص وصليه منفردا ثم تقول أنت
إمامي أو لا تقول ولكن تصف إلى جانب فتنعطل الجماعة نعم يقول لابد أن تنوي الإمامة والاعتمام من أول الصلاة ما في شكل الجماعة أفضل لكن يقول إن مهم أول الصلاة وكلامنا على ما إذا نوها في
أثناء الصلاة هذا كلامهم والصواب جواز ذلك لا جزء أن يتخلف عن الصلاة عن جماعة الأولى الجماعة الأولى هي التي فيها الثواب وفي تركها العقاب أما الثاني فهي أفضل ولهذا سمها النبي صلى الله
عليه وسلم صدق قال من يتصدق على هذا فيصلي معه الحديث واحد كون هذا يخرج عن بقية الرواس ولهذا يبدو والله ألم أن هذا غير منضبط كما قال القاضي عياذ رحمه الله حصل إشكال عند الراوي وحدثني
هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن ابن عباس قال بعثني العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت خالة
ميمونة فبدت معه تلك الليلة فقام يصلي من الليل فقمت عن يساره فتناولني من خلف ظهره فجعلني عن يمينه فجعلني على يمينه وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن ابن
عباس قال بدت عند خالتي ميمونة نحو حديث ابن جريج وقيس ابن سعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ظندر عن شعبة وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن
أبي جمرة قال سمعت بن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من البيل ثلاث عشرة ركعات وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنث عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس
بن مخرم أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم خفيفتين عن زيد بن خالد الجهني أنه
قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك ثلاث عشرة ركعة
وحدثني حجاج بن الشاعر قال في هذا حريث فوائد بل فائدة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الشاطر فكان أول ما يبدأ يطيل ركاتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم يبدأ ويخفف لأن هذا هو
الذي يريق بالجسد فإنه أول ما يدخل يكون نشيطا ثم بعد ذلك يلحقوا الفتوح فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعامل جسده هذه المعاملة بالأرفق فالأرفق وفيه أيضا أن الركعات التي قبل الوتر
ليس من الوتر لقوله بعد ذلك ثم أوتر أوتر بكم ركع أوتر بواحد وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني محمد بن جعفر المدائني أبو جعفر قال حدثنا وارقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله
قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانتهينا إلى مشرعه فقال ألا تشرع يا جابر قلت بلى قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرعت قال ثم ذهب لحاجته ووضعت له وضوءا قال
فجاء فتوضأ ثم قام فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفين فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلني عن يمينه حدثنا يحيى بن يحيى هذا فيه دنيا على أن الواحد لا يكون خلف الإمام فإنما يكون عن يمين وأنه لو
وقف خلفه وجب عليه أن يقدمه حتى يكون عن يمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فإن قال قائل هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب قلنا هذا على سبيل الوجوب بدليل حديث الآخر
لا صلاة لمنفرد خلف الصدر بخلاف حديث أباس أنه جعله عيمين بدءاً يسار فقد سبق أن القول الراجح أنه على سبيل الاستحباب لأنه ليس فيه حديث ما يدل على وجوب ذلك وفيه دليل على جواز الصلاة في
ثوب واحد ويخاله بين طرفين من أجل أن لا يسقط يعني يجعل طرفنا على الكتب الأيمن والثاني على الكتب الأيسر لأن لا يسقط أو لأن لا ينكشف من الأمام وفيه دليل على جواز الدخول مع المنفرد
ليكون إماما وفيها يردين على جواز الحركة لمسلحة الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحرك من أجل أن يقدم جابع رضي الله عنه حد نعم الإشخاء معناها قالوا أن الطريق الطريق
الموصل إلى الماء وهو غالبا يكون طريقا ضيقا لا يحتمل إلا ناقة واحدة أو ناقتين نعم الشاعة أنت دخلت في هذا الطريق نعم عبد الله لا يقفاني في خط واحد لأنه ما صف وقد أمر النبي صلى الله
عليه وسلم بتسوير السبور نعم خالد نعم إيش هو صف لأن الواجب المصافة المصافة واجبة لازم لا بد أن تحصل ولهذا قلنا لا لا بد أن نتقدم