498 - 1652 باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما، وبيان ما يستحب أن...📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب رحتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما ومحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة
أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤدن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح وركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن
الليل بن سعد حاء وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوه كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك وحدثني
أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال سمعت نافع يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طالع الحجر لا يصلي
إلا ركعتين خفيفتين وحدثناه إسحاق بن براهيم قال أخبرني النظر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمر عن عمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال أخبرتني
حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين حدثنا عمر الناقض قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا هذا حديث عائشة حفصة رضي الله عنها بينت أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين فدل ذلك على سنة الفجر وأنه لا يصلى أكثر من ثنتين من ركعتين ودل هذا على تخفيفهما لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يخففهما
وبناء على ذلك لو قال قائل أي ما أفضل أن أثقل هاتين ركعتين أو أخففها مع لقلنا التخفيف أفضل وبه نعرف عمق قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أكثر عملا وأن العمل القليل قد يكون
أفضل من من الكثير وذلك حسب الإخلاص ومتابعة السنة وقولها لا يصلي إلا ركعتين لو حدث سبب لصلاة ركعتين أخرين فهل يصلي أو لا هذا ينبني على هل يدخل النهي من طلوع الفجر أو من صلاة الفجر
فمن علم من يقال يدخل من طلوع الفجر النهي عن النافلة ومنه من قال لا يدخل إلا بعد صلاة الفجر وهذا هو الصحيح ثم على القول بأنه يدخل من طلوع الفجر هل يجوز أن يصلي ما له سبب أو لا في
ذلك خلال والصحيح أنه يجوز أن يصلي ما له سبب وعلى هذا فيكون التنفل بين الأذان لصلاة الفجر وبين صلاة الفجر بغير الركعتين ليس بمشهور لكن إذا وجد سبب فإنه يصلي فلو قال لنا قائل أرأيتم
لو أصليت ركعتين الفجر ثم قلت معي وقت بين وبين الإقامة سأصلي ركعات أستزيد بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعني على نفسك بكثرة السجود ووقتناه ما دخل حتى الآن نقول لا لا تصلي
الأفضل ألا تصلي إلا هاتين الركعتين الخفيفين ما لم يوجد إيش ما لم يوجد سبب كدخول المسجد والهضوء وركعتين الطواف وما أشبه ذلك نعم حدثنا عن رؤلنا سأل نعم يقول لو دخل المسجد بعد الأذان
وهو لم نصلي سنة الفجر فهل الأفضل أن نصلي أولا تحيث تحيث المسجد ثم سنة الفجر أو نصلي سنة الفجر ويكتفي بها عن تحيث المسجد الجواب الثاني الأفضل أن يقتصر على سنة الفجر فيصليها وتسقط
عنه تحيث المسجد سنة الفجر أولا تحيث المسجد تحيث المسجد ماذا يقول هل يعيده ما لا لا يعيده يصلي على إيش قلنا إذا كان له سبب يصليه يصلي على نتحيث المسجد هل يشمل ركوع والسجود هناك يقول
تحيث المسجد هل يشمل الركوع والسجود نقول نعم لأن القاعدة العامة أن الركوع والسجود تبعوا للطراءة فقد كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسقة متناسبة إذا أطال القيام أطال
الركوع والسجود وإن قصره قصر الركوع والسجود نعم حدثنا أمر الناقض قال حدثنا عبد المسليمان قال حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصلي
ركعتين فجر إذا سمع الأذان ويخففهما وحدثنيه علي بن حجر قال حدثنا علي يعني ابن مسر حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير
حا وحدثناه عمر الناقض قال حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث يا أبي أسامة إذا طلع الفجر وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح وحدثناه وحدثناه قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع
عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر فيخفف حتى إني أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن حدثنا عبيد الله بن معال قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة
عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أنه سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طالع الفجر صلى ركعتين أقول هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وحدثني زهير
وحدثني شدة التخفي نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد علي بن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد عن عبيد بن نمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافر
أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قبل الصبح أي قبل صلاة الصبح ونزل مراد قبل الفجر نعم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو وابن نمير جميعا عن حفص
بن غياث قال ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريد عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أن قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافر أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر حدثنا
حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفا عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ركعة الفجر خير
من الدنيا وما فيها وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر
لهما أحب إلي من الدنيا جميعا حدثنا فيه دنيا على فضيلة هاتين وركعتين وأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يعتني بهما ويتعهدهما وقولها رضي الله عنها على شيء من النوافر هل
المراد النوافر التابعة للمكتوبات أو النوافر العموما يحتمل هذا وهذا يحتمل المراد به النوافر أي الرواتب التابعة للمكتوبات بدليل أنها ذكرت صلاة الفجر ويحتمل النوافر عموما وعلى هذا
فتكون ركعة الفجر أفضل من الوتر لشؤون العمو للوتر وهذا محل نظر ولهذا اختلف العلم رحمه الله هل الوتر أفضل من رفعته الصبح أو لا فمنهم من أخذ في العموم وقال إن راتبة الصبح أفضل من
النوافر واستذل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيها وقال إنها خير من الدنيا وما فيها وهذا لم يعتبر الوتر فإن قال قائل هل تصلى في السفر في الجواب نعم لأنه ثبت عن النبي صلى
الله عليه وعلى الله وسلم أنه كان لا دعوهما حضرا ولا سفرا لا يجزي لا شك لا صلاة لمن المقرب فاتح كتاب فقط لا حتى أقول قرأ بهم القرآن يدل على أنه يقرأ خيرا وسيأتي الآن في حديث به وإيه
نعم قول لأيش رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين الفجر إذا سمع الأذان هل يغفى منه أنه يصلي ركعتين أثناء الأذان أم بعد الأذان لا بات الأذان لأنه مشروع في
الأذان المتابعة نعم الصحية أنه إذا طلع الفجر قبل أن يصلي الوتر أنه لا يصليه إلا في النهار ويصليه شفعا صلاة