496 - 1652 باب صلاة الضحى 3 حديث أم هانئ بن أبي طالب في فتح مكة📔 صحيح مسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي قال أخبرنا عبد الله بن وهد قال أخبرني يونس وعلي بن شهاب قال حدثني ابن عبد الله بن الحارث أن أباه عبد الله بن الحارث بن نوفل قال سألت
وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد أحدا يحدثني ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى
بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيها أطول أم رفوعه أم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم أره سبحها قبل ولا بعد قال
المرادي عيونس ولم يقل أخبرني حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك لعن أبي النظر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قالت فسلمت فقال من هذه قلت أم هانئ بنت أبي طالب قال مرحبا بأم هانئ فلما فرغ من غصيه قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب
واحد فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك رحى
وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا مهيد بن خالد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي مرة مولى عقيل عن أم هانئ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها عام الفتح
ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف ما عندنا واحد نعم في ثوب واحد قد خالف عندك واحد نعم ماذا عندنا في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه بسم الله الرحمن الرحمن هذا الحديث ساقه المالي بحمه الله
في تكملة الحديث الواردة في ركعة الرحى وقد سبق قالنا أن القول الراجح أن سنة الضحى سنة دائما سنة دائما وأننا نعلم في ذلك ثلاثة أقوال لكن هذا هو القول الراجح ساقه حديث أمم هاني رضي
الله عنها أخت علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها ضحى يوم الفتح ثماني ركعات ما صلى قبلها ولا بعدها وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الصلوات صلاة الضحى أو
أنها صلاة الفتح فذهب الراب العلماء إلا أنها صلاة الضحى واستدل بذلك على أن ركعة الضحى تكون إلى ثماني ركعات وقال بعضه العلم بل هذه صلاة الفتح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ضحى
يوم الفتح لم يصلي قبلها ولا بعدها ولأنه ليس من عادته أن يصلي ثماني ركعات بل يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله كما سبق والأمر عندي محتمل لهذا وهذا ولكنه سبق لنا أن قلنا إن ركعتي الضحى
أقلها كم وأكثرها ما شاء الله أو ما شاء الإنسان أربع ركعات ست ركعات ثماني ركعات عشر ركعات كل هذا داخل في سنة الضحى وفي حديث من مهانة رضي الله عنها دليل على جواز تكلم الإنسان وهو
يغتسل لأنه كلمها وهو يغتس عليه صلى الله عليه وسلم وكانت فاطمة ابنته تسره بثوب فإن قال قائل لعله كان يغتسل بثوب ولس بعريان فالجواب أن هذا خلاف خلاف الظاهر قد الظاهر أن النبي صلى
الله عليه وسلم كان يعتسل وليس عليه ثوب كالعادة وفيها أيضا دليل على جواز إيجارة المرأة للكافر تجيره أن يكون في جوارها بحيث لا يعتدي عليه أحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا
من أجرتي يا أمهاني ولهذا قال العلماء الإجار يكون من الإمام ونائبه وغيرهما والعهد والذمة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه لأن عهد عهد عام والأمان خاص وفيها أيضا دليل على جواز ستر
المرأة أباها وهو يغتصر ولا يقال إن هذا خاص بالزوجة لأنه من الجائز أن تستره وقد ولته ظهرها أو جنبها فلا يلزم لكونها تستره أن تنظر إلى عورته وفيها أيضا دليل على جواز الصلاة في ثوب
واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الركعات في ثوب واحد فإن قال قائل هذا في النفل فالجواب أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض خذوها قائل بارك الله فيكم كل ما ثبت في النفل ثبت في
الفرض إلا بدليل كما نقول أيضا كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل ولهذا كانت عامة خطابات القرآن موجهة للرجال ومع ذلك يشترك بها
الرجال والنساء كما أن هناك خطابات موجهة للنساء ويدخل فيها الرجال والذين يرمون المحصنات ثم لمأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانية جلدة فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا ولا تقبلوا لهم
شهدتا أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا لنتهم بذلك الذين يرمون المحصنين كذلك نعم الذين يرمون المحصنين كذلك وإن كانت الآية في النساء لكن الرجال يدخلون في في في الكلام الذي يختص بالنساء
والعكس كذلك إلا إلا بدليل نعم هذا إذا صح يحمل على أن يكون عنده أحد لأن الحمامات ما هي حماماتنا هذه الحمامات تكون واسعة وبيوت بيوتا يدخل فيها الرجال والنساء ولهذا حرم بعض العلماء
على المرأة دخول الحمام لأنه يكون فيها الاختلاط وقال بعض العلماء أيضا إنه لا يصف في الحديث في الحمام حديث لأن الحمامات كلها إنما عرفت بعد الفتحات وأما قبل فالعرب لا يعرفون هذا حال
كل حال لنسى هذا الموضع البحث في هذا الأمر إنما نقول إنه يجوز الإنسان أن يتكلم وهو عارف ولكن لاحظوا أنه ليس معنا ذلك أن يلقي خطبه وهو عارف تفهم هكذا يا أيوب؟
لا لا ما نقول أنت أخطب عند الناس لكن إذا كلمك أحدا لحاجة أو أنت لسيت شيئا ولم تذكره إلا في الحمام فلك أن تسأل أو استادم أحد فقلت أنا في الحمام أو ما أشبه ذلك لم يهمني لحاجة أما أن
نقول إنه جائز بحيث إن الإنسان يمسك صحيفة ويتحدث منها هذا الموضع نعم تصريح بعض الضواء بعضيش بعض الضواء نعم لأن الصلاة كانت صلاة في الضحة غير ضوء القول بأن صلاة في الضحة وينه؟
صلاة في ليلة ها؟
محمد الله هنا في الأصل سبحان الله فأي أفضل أول ولا الثاني نعم أنه رأي أن يصلي الضحة إيه؟
هل معناه يصلي الصلاة في الضحة أو يصلي في الضحة؟
على كل حال كما قلنا لكن العلماء مختلفون فيه هل يصلي الصلاة هل يصلي الضحة؟
أو لا وأنا متوقف نعم ليس في جواز تسليم المرأة على الأجنبي؟
بلى لكن ليس على كل أجنبي سلام المرأة على الأجنبي إذا كان بينه وبينها معرفة كهذه بنت عمه يعرفها من زمان لأنه كان عرش في بيت أبي طالب فهذا لا بأس وكذلك إن رأته الجيران مثل لو جاءت
إلى البيت ودخلت البيت وفي عند أهلك لا بأس أن تقول كيف أنت يا أم فلان هم أشفى ذلك فهو ليس جائزا مطلقا ولا ممنوع مطلقا استلم على الأجنبي ثلاثة لكن بدون مصاد ثلاثة ثلاثة احتفظ بحقك يا
جب نعم